تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مياه
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 189
تاريخ التشريع : 10-12-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (189) لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1674| تاريخ العدد :01-01-1969| عدد الصفحات :10| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :865|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :15   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الاتي:_





المادة 1

يقصد بمشاريع الري لاغراض هذا القانون المشاريع التي تقوم بها دوائر الري بنفسها او بواسطة مقاولين لفتح جداول او مجالاي او منازل او انشاء ابنية او سداد.




المادة 2

ا - تعتبر اراضي الجداول و المجاري و المنازل و السداد التي احدثت قبل تنفيذ هذا القانون في اي مشروع ري لم تتم اعمال التنفيذ فيه و اراضي محرماتها و الاراضي التي اشغلتها الابنية خارج اراضي المحرمات المذكورة بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب - تعتبر اراضي الجداول و المجاري و المنازل و السداد التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون في اي مشروع ري او اي قسم معين منه - اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر و تجرى اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة - و اراضي محرماتها و الاراضي التي ستشغلها الابنية خارج اراضي المحرمات المذكورة بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ المشروع ان لم يكن مقسما و من تاريخ اعلانها عن البدء باعمال تنفيذ القسم المعين للقيام باعمال التنفيذ من الشروع ان كان المشروع مقسما .
ج - للهيئة العليا للاصلاح الزراعي ان تقرر شمول احكام هذا القانون لاي مشروع ري تم تنفيذه قبل تاريخ نفاذ هذا القانون و لم تترك معاملات استملاك اراضيه وفق قانون الاستملاك و تعتبر اراضي الجداول و المجاري و المبازل و السداد التي اشغلتها ابنية المشروع بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة العليا بشمول المشروع باحكام هذا القانون .
د - ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى اى من الفقرات السابقة من هذه المادة الى التعويض عنها و تعتبر عائدية الارض المذكورة منزوعة منه من يوم اعتبارها بحكم المستملكة . و تسجل الارض ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي في سجلات الطابو خالية من الحقوق العينية عليها .




المادة 3

ا - تقوم هيئة المهندسين الاستشاريين في المشروع او الهيئة الهندسية المختصة في مديرية الري ان لم توجد هيئة مهندسين استشاريين في المشروع بتنظيم:_
1 - مرتسم بتسع نسخ بالنسبة للاراضي المذكورة في الفقرة (ا) من مادة 2 اعلاه وتبين فيه طول ارض كل جدول او مجرى او مبزل او سدة وعرضها مع المحرم وطول وعرض ارض كل بناء واقع خارج اراضي المحرمات.
2 - مرتسم نهائي بتسع نسخ للاراضي المذكورة في الفقرة (ب) من مادة 2 اعلاه ترى الهيئة ان يبدا باعمال التنفيذ فيها وتبين فيه طول ارض كل جدول او مجرى او مبزل او سدة وعرضها مع المحرم وطول وعرض ارض كل بناء واقع خارج اراضي المحرمات.
ب - تحتفظ الهيئة التي نظمت المرتسم بنسخة منه وتسلم نسخة للمقاول ان كان التنفيذ بواسطة مقاول وترسل اربع نسخ الى مديرية المساحة العامة ونسخة واحدة الى كل من وزارة الاصلاح الزراعي ومديرية الري العامة ومهندس منطقة الري في المنطقة التي يقع المشروع داخلها.
ج - 1 - تقوم مديرية المساحة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها المرتسم بتصغيره وفق المقياس الذي رسمت بموجبه خارطة الكادسترو الخاصة بالمقطع التي تقع فيها الاراضي المرسومة في المرتسم وتنزيل المرتسم المصغر على الخارطة المذكورة. وتنظم مرتسما مطابقا لما نزل على خارطة الكادسترو باربع عشرة نسخة تبين في كل منها رقم كل قطعة ورقم المقاطعة وشهرتها وطول وعرض ارض كل بناء واقع خارج اراضي المحرمات ومساحة كل منها وذلك بالنسبة لكل قطعة من القطع التي شملها المرتسم.
2 - تقوم مديرية المساحة العامة بمسح الاراضي المذكورة في الفقرة (ج) من مادة 1 من هذا القانون وتنزيلها على خارطة الكادسترو التي تقع هذه الاراضي ضمن الاراضي المرسومة فيها وتنظم مرتسما مطابقا لما نزل على خارطة الكادسترو باربع عشرة نسخة تبين في كل منها ما تبينه في المرتسم المذكور في الفقرة السابقة.
3 - تحتفظ مديرية المساحة العامة بنسختين من المرتسم المطابق لما نزل على خارطة الكادسترو وترسل نسخة منه الى كل من وزارة الاصلاح الزراعي ومديرية الري العامة والمقاول - ان كان التنفيذ بواسطة مقاول - والهيئة التي نظمت المرتسم الاول ومهندس منطقة الري التي يقع المشروع داخلها ونسختين الى دائرة الطابو المختصة وخمس نسخ الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء الذي يقع المشروع ضمن حدوده لتقوم الاخيرة بتوزيع نسخة واحدة على كل لجنة استيلاء مختصة بتطبيق احكام هذا القانون بالنسبة لاراضي المشروع.
د - 1 - تعلن مديرية الري العامة في ديوانها وفي احدى الصحف المحلية البدء باعمال التنفيذ في المشروع او في المقسم الذي ارتات الهيئة المذكورة في الفقرة (ا) من مادة 3 البدء باعمال التنفيذ فيه من اقسام المشروع على ان يتم الاعلان في احدى الصحف المحلية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ استلامها المرتسم من مديرية المساحة العامة.
وتبين في الاعلان ارقام المقطع والمقاطعات التي ستشملها اعمال التنفيذ ومساحة الارض التي ستشملها الجداول والمجاري والمبازل والسداد ومحرماتها والابنية من كل قطعة.
2 - ترسل مديرية الري العامة نسخة من الاعلان ونسخة من الصحيفة المحلية التي نشر فيها الى كل من وزارة الاصلاح الزراعي ومهندس منطقة الري المختص ودائرة الطابو المختصة وخمس نسخ الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء الذي يقع المشروع ضمن حدوده لتوزيع نسخة واحدة على كل لجنة استيلاء مختصة بتطبيق احكام هذا القانون بالنسبة لاراضي المشروع وتحتفظ بالباقي.




المادة 4

ا - يعوض صاحب الارض عن المساحة التي اعتبرت بحكم المستملكة من ارض قطعته بمقتضى هذا القانون وعن المغروسات والابنية في هذه المساحة وفق المقاييس التالية: -
1 - عن الدونم الواحد من المساحة المذكورة حسب صنف ارضها وطريقة ريها كما يلي:_

فلس/دينار صنف الارض طريقة ريها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــــ 3 ملك صرف او موقوفة وقفا صحيحا ديما
250 2 مفوضة بالطابو او موقوفة وقفا غير صحيح =
500 1 ممنوحة باللزمة =
ــــ 8 ملك صرف او موقوفة وقفا صحيحا سيحا
او بالواسطة
ــــ 6 مفوضة بالطابو او موقوفة وقفا غير صحيح كــــــــذا
ــــ 4 ممنوحة باللزمة =

2 - عن كل شجرة او نخلة حسب نوعها وعمرها وتمرها (فيما اذا كانت مثمرة او غير مثمرة) كما يلي: -

فلس/دينار نوع الشجرة مثمرة او عمرها
غير مثمرة
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ 4 حمضية مثمرة مهما كان عمرها
750 ـــ = غير مثمرة اكثر من خمس سنوات
600 ـــ = = من 3 - 5 سنة
400 ـــ = = اكثر من سنة واقل من
ثلاث سنوات
200 ـــ = = سنة واحدة او اقل
ـــ 2 نخلة او شجرة مثمرة مهما كان عمرها
غير حمضية
600 ـــ = غير مثمرة اكثر من خمس سنوات
500 ـــ = = من 3 سنوات الى
خمس سنوات
300 ـــ فسيلة او شجرة = اكثر من سنة واقل
غير حمضية من ثلاث سنوات
150 ـــ = = سنة واحدة او اقل

3 - عن الابنية - قيمتها المقدرة باعتبارها قائمة.
ب - تعتبر الارض ديمية او سيحية او بالوساطة وفق ما جاء في سند الطابو الخاص بقطعتها الا اذا تايد من السجلات الرسمية لدائرة الري ان طريقة ريها قد تغيرت بعد تاريخ صدور سند الطابو فتعتبر طريقة الري المثبتة في السجلات المذكورة اساسا في التقدير.




المادة 5

ا - ليس لاصحاب القطع او غيرهم زراعة المساحات التي ستشغلها الجداول والمجاري والمبازل والسداد ومحرماتها والابنية من قطعهم وذلك من يوم اعلان مديرية الري العامة البدء باعمال التنفيذ فيها وفق الفقرة (د) من مادة 3 من هذا القانون واذا زرع اي منهم في المساحات المذكورة بعد اليوم المذكور فتستمر اعمال التنفيذ ولا يستحق الزارع او صاحب الارض اي تعويض عما تتلفه هذه الاعمال من الزرع.
ب - يعوض اصحاب القطع الواقعة ضمن حدود ما تعلن مديرية الري العامة البدء باعمال التنفيذ فيه عما يتلف من مزروعاتهم في المساحة التي ستشغلها الجداول والمجاري والمبازل والسداد والمحرمات والابنية من قطعهم بسبب اعمال التنفيذ اذا كانت هذه المزروعات قائمة بتاريخ نشر الاعلان في الصحيفة المحلية ولم تدرك قبل اتلافها كما يلي: _
1 - دينار ومئتان وخمسون فلسا لكل دونم مزروع بالزرع الشتوي.
2 - ديناران وخمسمائة فلس لكل دونم كزروع بالزرع الصيفي.
جـ - اذا تسبب عن اعمال التنفيذ قطع المياه عن قطعة ارض زراعية وتعذر ايصال المياه اليها لريها فيعوض صاحبها خمسمائة فلس سنويا عن كل دونم صالح للزراعة منها واقع خارج المساحات التي ستشغلها الجداول والمجاري والمبازل والسداد والمحرمات والابنية الخاصة بالمشروع وذلك عن المدة من ابتداء الموسم الزراعي الذي يلي الموسم الذي قطعت المياه خلاله الى تاريخ ايصال المياه الى ارض القطعة ويعتبر اليوم الاول من تشرين الاول من كل سنة ابتداء الموسم الزراعي الشتوي واليوم الاول من نيسان من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم هذه الفترة فاذا نتج عن قطع المياه بسبب اعمال التنفيذ تلف زرع قائم غير مدرك في مساحة من قطعة الارض ليست من ضمن المساحات المذكورة اعلاه التي ستشغل فيعوض صاحبها عن الزرع المذكور. اضافة الى التعويض المذكور اعلاه في الفقرة (ب) من هذه المادة.




المادة 6

ا - تقوم لجان الاستيلاء في اللواء الذي يقع المشروع او قسم منه ضمن حدوده الادارية بتقدير التعويض عن المساحات التي يستحق اصحابها التعويض عنها الواقعة ضمن حدود اللواء وفق احكام هذا القانون وتصدر قراراتها بهذا الشان على ان يتضمن كل قرار ما يلي: -
1 - المساحات التي يستحق صاحب الارض التعويض عنها في كل قطعة تعود له.
2 - الفقرة التي يستحق صاحب الارض التعويض بموجبها من فقرات المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون عن كل مساحة ومقدار التعويض عنها.
3 - مجموع مبالغ التعويض التي استحقها صاحب الارض عن جميع المساحات في كل القطع العائدة له التي تقع فيها هذه المساحات.
ب - تنشر لجان الاستيلاء كل قرار في صحيفة محلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وترسل القرار الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة خلال عشرة ايام من تاريخ نشره.
جـ - تقوم مديرية الاستيلاء والتقدير العامة برفع القرار الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي من مطالعتها عنه خلال شهر واحد من تاريخ استلامه.




المادة 7

تنظر الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في قرارات لجان الاستيلاء المذكورة في مادة 6 فتصدقها او تعدلها او تلغيها وتفصل في موضوعها. ولها تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المخولة نهائيا لا يقبل طلب الغائه او تصحيحه امام اية جهة قضائية او ادارية.




المادة 8

ا – في حالات الضرورة كدرء اخطار الفيضان او تنفيذ المشاريع المهمة او المستعجلة التي ترتاي دوائر الري المختصة ضرورة الاسراع بتنفيذها, لوزير الري او من يخوله اصدار بيان ينشر في الصحف المحلية ويذاع من دار الاذاعة يعين فيه البدء بتنفيذ المشروع والغرض من انجازه والمناطق التي يمر بها ويدعو فيه ذوى العلاقة كافة لمراجعة اللجان المختصة القائمة بتقدير اقيام المغروسات والمزروعات والمنشات المحدثة على الاراضي التي يشملها المشروع.
ب – يصدر المحافظ في المحافظة او من يخوله امرا بتشكيل لجنة او اكثر لغرض تثمين المغروسات والمزروعات والمنشات المشيدة على الاراضي المشمولة بالمشروع والتي يقضي تنفيذ المشروع تخليتها وازالتها وتشكل هذه اللجان برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والاصلاح الزراعي والمالية والزراعة,
والجمعيات الفلاحية, وتقوم هذه اللجان بالكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري موقعيا وتثبيت مساحة المزروعات وتعداد المغروسات والمنشات المشيدة على الارض مع بيان اوصافها وعائديتها وتقدير قيمتها وفق المقاييس الواردة في المادة الرابعة من القانون وللجنة الاستعانة باهل الخبرة ومساح عند الحاجة.
ج – اذا اقتضت ضرورات الاسراع بانجاز اي مشروع او توسيعه او تحسينه لاغراض هذا القانون التجاوز على اراضي الغير وادى ذلك التجاوز الى اتلاف المغروسات او المزروعات او المحدثات او انغمارها بالمياه موقتا او الاضرار بها كنقل الاتربة منها او اليها فعلى دوائر الري عن طريق اللجان المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير الاضرار المتحققة لديها بنتيجة الكشف ودفع التعويضات للمتضررين وفق القانون.
د – تقدم اللجان كافة محاضرها الموقعة مرفقة بتقارير وجداول مبينة فيها خلاصة بالاعمال التي قامت بها بموجب الفقرات ا – ب – ج من هذه المادة الى المحافظة ودوائر الري.
هـ – بعد اجراء الكشف وتوقيع المحضر يحق لدوائر الري ازالة كافة العوائق وتخلية الارض منها حسب الحاجة من كل او اي جزء من الارض المشمولة بالمشروع.
و – تعتبر محاضر اللجان الموقعة وفق ما تقدم اساسا لدفع التعويضات من قبل دوائر الري والسلطات الادارية ولذوى العلاقة الحصول على صور من المحاضر التي تتعلق بهم.(1)






المادة 9

ا - يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى والطلبات الناشئة عن احكام هذا القانون ما عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على اصحاب الاراضي الذين استحصلوا على قرارات نهائية بالتعويض وفق احكام هذا القانون.كما يمتنع عليها النظر في اي طلب بايقاف اي عمل من اعمال تنفيذ مشروع ري.
ب - اذا استحصل مدعي الاستحقاق في التعويض على حكم قطعي من محكمة مختصة يقضي بالزام من تقرر له التعويض بموجب احكام هذا القانون باداء مبلغ معين عن استحقاقه من التعويض فله عرض الحكم المذكور على مديرية الادارة والمالية العامة في وزارة الاصلاح الزراعي لتقوم باستقطاع الحصة او المبلغ المذكور في الحكم من مبلغ التعويض المقرر دفعه ان لم يكن التعويض مدفوعا الى من تقرر له. ودفع المبلغ المستقطع الى المحكوم له بنفس الطريقة التي تقرر دفع التعويض بموجبها الى من تقرر له التعويض اما اذا كان التعويض مدفوعا نقدا الى من تقرر له قبل عرض حكم المحكمة فلا يدفع للمحكوم له اي مبلغ وله مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذ الحكم الذي استحصله.