استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون تعريفة الرسوم الكمركية رقم (27) لسنة 1928
المادة 2
تعفى المواد التالية من رسم الوارد الكمركي وذلك عندما تستورد للبناء او لمقاصد الانشاء او السدود الهندسية
-
الاحجار (ماعدا الاحجار الكريمة والرخام والرمل ).
-
قضبان حديدية وروافد للسكة الحديد والترامواي بما في ذلك متعلقات الروافد
-
دعائم (مرادى )وجسور حديدية او فولاذية وروافد وعواميد .
-
الجسور ومهمات الجسور عدا المواد المصرح بعدم اعفائها في هذا القانون
-
حديد او فوذ مدور المقطع او مستطيلة او ذو زوايا اوبشكل T او بشكل (U ) وكذلك الواح وصفائح حديدية اة فولاذية :
-
صفائح الجينكو (مستوية ومضلعة )
-
اسبستس وقطع الاسبستس .
-
زجاج النوافذ على اختلاف انواعه.
-
كافة انواع الميازبيب وانابيب ماء المطر (وجميع متعلقاتها )
-
الانابيب المعمولة من الحديد او الفولاذ او الرصاص او الزنك (توتيا ) او الكونكريت (الاسمنت المسلح ) بما في ذلك الصمامات (فالف ) وجميع متعلقات اسالة الماء
-
مواد الفخار (المصنوعة من الطين المشوي )وانابيب المجاري وانابيب المراحيض (ويشمل ذلك المفاصل والمتعلقات ) .
المادة 3
يكون رسم الوارد الكمركي بنسبة 15 في المائة حسب القيمة على جميع المواد التي تستعمل لمقاصد البناء او الانشاء او الارصفة او الهندسة عدا المواد المذكورة في المادة السابقة ويستوفي رسم الوارد الكمركي بنسبة 11 في المائة حسب القيمة عن المواد الاتية:
الرخام
الاسفلت
جميع انواع الطابوق
القار
الكلس
الطباشير
الجبس
الرمل
جميع انواع القرميد الاخشاب والالواح بما فيها اطار الشبابيك الابواب سواء كانت موصلة او مفصولة ويستمر على جباية ثماني ربيات عن كل طن مترى من الجمنتو وتبقى المواد المعفاة من الرسوم الكمركية بموجب قانون خاص او معاهدة او اتفاقية على اعفائها.2
المادة 4
توضع المواد التالية تحت باب (الماكنات) وتعفى من رسم الوارد الكمركي:
1- ماكنات تتحرك بالبخار او الضغط المائي او الهوائي (برية كانت ام بحرية).
2- مراجل بخارية ومولدات البخار سواء كانت اسطوانية ام مقطوعة الشكل ام ذات انابيب متعددة.
3 - جميع الحفارات (كراكات )التي تشتغل بقوة مولدة .
4 - جميع المطارق التي تشتغل بقوة مولدة .
5- ماكينات لغرز العواميد او للثقب تشتغل بقوة البخار او الضغط المائي او الهوائي.
6- ترفاسات (تربينات) تشتغل بقوة البخار او الماء.
7- قاطرات السكة الحديدية (لوكوموتيف) وتوابعها ومراكبات السكة الحديدية وعرباتها المغطاة والمكشوفة وسائر ما يسير بعجلات على سكة حديدية سواء كان الدفع فيها بقوة ذاتية ام غير ذلك.
8- جميع الماكنات المستعملة في الطرق للدك والجرف.
9- جميع الماكنات المستعملة لتمهيد الطرق وكناستها.
10 - جميع العجلات والمراكب التي تشتغل بقوة مولدة لمكافحة الحريق وكافة توابعها ومتلعقاتها.
11 - جميع العجلات المعدة خصيصا لرش الطرق او نقل الماء.
12- ماكنات الاحتراق الداخلي عدا ما يستعمل منها في السيارات او المراكب ذات الموتور او عندما يقصد استعمالها على تلك الصورة.
13 - جميع اجهزة اسالة الماء والات تصفيته وتخفيفه وتعقيمه بالكلورين بما في ذلك
الات قياس (ميتر) الماء ومتعلقات تلك الاجهزة والالات.
14 - ماكنات تدار بقوة مولدة لنشر الخشب وصنعه.
15 - ماكنات رش لرش الماء او السموم او القير (القطران) او الزيوت او النفط او المواد المطهرة.
16- ماكنات المنسوجات (ويقصد بذلك الماكنات المستعملة للغزل للنسج والحيك والصباغة والطباعة) على اختلاف انواعها.
17 - ماكنات او اجهزة لاستعمالها في تجفيف الاثمار وكبسها ( بما في ذلك الات المكبس) وتصنيفها وفرزها وتبخيرها ونزع النوى منها وماكنات تقشير اللوز.
18- ماكنات لتنظيف الصوف وكبسه وحزمه.
19- ماكنات لحلج القطن وحزمه وكبسه.
20 - ماكنات لصنع كل انواع المكائن والقرميد والاجر (الطابوق) والملاط (سمنت) والاسفلت والكونكريت (الاسمنت المسلح) وكذلك الات مزج السمنت والزفت (القار المعدني).
21 - ماكنات الطحن التي تتحرك بقوة مولدة بما في ذلك ماكنات تنظيف الارز (التمن) وتقشيره وتهبيشه وماكنات الزيت وعصره.
22 - سيور (قوايش) للمكائن عدا التي تستعمل للسيارات او للمراكب ذات الموتور.
23 - مكائن لصنع الصابون.
24- طواحين هوائية.
25- الات رفع الاثقال على كافة انواعها سواء اكانت ثابتة ام متحركة او تشتغل باليد ام بوسائط ميكانيكية.
26- موتورات كهربائية ودينمو والات لتوليد القوة الكهربائية وتحويلها او خزنها لاستخدامها في تشغيل الماكنات او لمقاصد اخرى عدا ما يستخدم منها في السيارات او المراكب ذات الموتور.
27 - الادوات والمواد واللوازم لتوزيع القوة الكهربائية وقياسها واستخدامها ما عدا:
ا - عندما تكون للاستعمال في السيارات والمراكب ذات الموتور فيكون الرسم بالمقدار المستوفى من تلك السيارة والمراكب وما عدا:
ب - المواد الوارد ذكرها في الفقرة (6) من المادة السادسة (المعدلة بالمادة الخامسة "6" من هذا القانون).
28- البكرات ويشمل ذلك اذرع البكرات وقوائمها.
29- ماكنات الثلج والاتها.
30 - الات التلغراف والتلفون بما في ذلك مهماتها ومعداتها وجهاز الاشارات (سمافور) المتحرك بقوة ميكانيكية والراقم الشمسي (هيلوغراف) او اي عدد او مهمات اخرى تستعمل للاشارة وكذلك الات وعدد اللاسلكي لتلقي وارسال الرسائل ما عدا ما هو مذكور في الفقرة (5) من المادة السادسة (المعدلة بالمادة الخامسة "5" من هذا القانون).
31- ماكنات الحزم.
32- المطابع وحروف الطباعة وماكنات الطبع وماكنات الطبع الحجري (بما في ذلك ماكنات صف الاحرف) وسائر ماكنات الطبع والرسم.
33 - الالات والادوات الطبية والجراحية والبيطرية وما يستعمل منها في طب الاسنان.
34 - ماكنات المعامل التي تتحرك بقوة مولدة والادوات الميكانيكية.
35- ماكنات لصنع الحليب والزبدة والجبن (بما في ذلك الات فصل الحليب والقشطة والات تصفية الحليب وتدفئته وتبريده وتجميده وتطهيره)
36- بيوت الدجاج واقفاص الفراخ واوعية التفقيس (كاملة كانت ام متجزئة) ومكائن التفقيس.
37- خلايا النحل وهياكل الخلايا وادوات اخراج العسل وماكنات لاخراج العسل وقواعد الخلايا.
38- ماكنات لصنع او تحضير التبغ او السكاير.
39 - جميع الاجزاء المؤلفة منها المواد المذكورة في الفقرة (1) الى (38) اعلاه.3
المادة 5
توضع المواد التالية تحت باب (الماكنات) ويستوفي عليها رسم الوارد الكمركي بنسبة 11 في المائة حسب القيمة:
1- ماكنات سن او تنظيف السكاكين والمناشير
2- ماكنات الخياطة والتطريز.
3 - السيارات والمراكب ذات الموتور المخصصة لنقل البضائع او سحبها دون الركاب على شرط ان لا تقل حمولة السيارات عن طن واحد وكذلك على شرط ان لا تقل حمولة مراكب ذات الموتور - عدا التي تكون مخصصة لنقل البضائع - عن عشرة اطنان.
4- السحابات البخارية والسحابات ذات الموتور (تراكتور) وعربات التراموايات (كهربائية كانت ام ذات السلك)
5- حشوة (يكن) ومفاصل الماكنات الا اذا كانت هذه الاشياء تؤلف قسما او (زوائد) لالة او ماكنة او مخترع ميكانيكي او عدد او ادوات استوردت معها وكانت تلك الماكنات والمخترعات الميكانيكية الخ معفاة من الرسم او خاضعة لرسم اعلى.
6- الالات والادوات المستعملة في العلوم وفي الفنون الجميلة.
7- الادوات على اختلاف انواعها عدا ادوات الماكنات المعفاة.
8- التقطير وصنع البيرة والات معامل المياه الغازية.
9 - جميع الاجزاء المؤلفة منها المواد المذكورة في الفقرات (1) الى (8) اعلاه. 4
المادة 6
توضع المواد التالية تحت باب (الماكنات) ويستوفى عليها رسم الوارد الكمركي بنسبة 15 في المائة حسب القيمة:
1- المراكب وعربات الركوب وعربات الحمل والدراجات عندما لا تسير بقوة ذاتية.
2- ماكنات الكتابة والنسخ.
3- ماكنات لقيد النقود وعدها والماكينات المتحركة بذاتها (اوتوماتيكية) والعدد الميكانيكية على اختلاف انواعها وتراكيبها.
4- الطيارات وماكنات الطيارات.
5 - الات اللاسلكي ومعداته المعدة لاستماع الاصوات فقط.
6 - مظلات المصابيح التي لا تحتوي على اكثر من 5 بالمائة من الحرير او الحرير الاصطناعي والمصابيح الكهربائية وبطارياتها والمشعات الكهربائية (المدافئ) والالات (او المكانس) الكهربائية لتفريغ الهواء والمكاوي والاباريق والمحمصات الكهربائية والواح التسخين الكهربائية وجميع الادوات الكهربائية التي تستعمل للزينة او الزخرفة وجميع متعلقات هذه المواد.
7 - جميع الاجزاء المؤلفة منها المواد المذكورة في الفقرات (1) الى (6) اعلاه.5
المادة 7
توضع المواد التالية تحت باب (الماكينات) ويستوفى عليها رسم الوارد الكمركي بنسبة 20 في المائة حسب القيمة:
1- الدراجات ذات الموتور والسيارات والمراكب ذات الموتور مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا القانون.
2- الالات الموسيقية بما في ذلك الكرامافونات والفونوغرافات وجميع انواع الاسطوانات.
3- الاطارات (تاير) والانابيب (تيوب) للسيارات عندما تستورد على حدة ولكن ليس عندما تكون قسما من السيارة وتستورد معها في عين الوقت.
4 - جميع الاجزاء المؤلفة منها المواد المذكورة في الفقرة 1 الى 3 اعلاه.6
المادة 8
لامساس للمواد 4 و5 و6 و7 من هذا القانون بالاعفاءات الممنوحة في تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل فيما يخص الماكينات الزراعية (ان تعبير – الماكينات الزراعية – يقصد به الادوات والمخترعات الميكانيكية والالات والعدد – بما في ذلك الاجزاء المنفصلة المؤلفة منها – المستخدمة في الاعمال الزراعية كالحرث والزرع والحصد والتسميد ودراسة الحبوب وتذريتها).
وكذلك لامساس لاحكام هذا القانون بالاعفاء الممنوح بحكم قانون زراعة الكتان لسنة 1924 لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 شباط سنة 1925 للمكائن والالات التي تستعمل في صنع الكتان.7
المادة 9
يكون رسم الوارد الكمركي على جميع الماكينات (تشمل كلمة الماكينات الادوات والمخترعات الميكانيكية والالات والعدد) التي لم تذكر باسم خاص في المواد 4 و5 و6 و7 و8 اعلاه بنسبة 15 في المائة حسب القيمة.