استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :
المادة 1
يلغى المرسوم رقم ( 75 ) المؤرخ 7 تشرين الاول 1926 و 29 ربيع الاول سنة 1345 .
المادة 2
يضاف مبلغ مقداره ( 25000) ربية الى الفصل الخامس " مصاريف المحاكمات " من الباب الاول ( الخرج ) من ميزانية الاوقاف لسنة 1926
المادة 3
يسدد هذا المبلغ من فضلة الايرادات على المصروفات في سنة 1926
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
على وزير الاوقاف تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر كانون الثاني سنة 1927 واليوم الثاني من شهر رجب سنة 1345 .
(1) نشر في جريدة الوقائع العراقية رقم 405 المؤرخة 16 كانون الثاني 1927 و 12 رجب 1345
فيصل
امين عالية جعفر العسكري
وزير الاوقاف رئيس الوزراء