تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 5
تاريخ التشريع : 05-01-1927
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل المرسوم رقم 75 المؤرخ 7 تشرين الاول سنة 1926 و 29 ربيع الاول 1345 رقم5 لسنة 1927
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 504| تاريخ العدد :16-01-1927|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1927| رقم الصفحة :11|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :



المادة 1

يلغى المرسوم رقم ( 75 ) المؤرخ 7 تشرين الاول 1926 و 29 ربيع الاول سنة 1345 .



المادة 2

يضاف مبلغ مقداره ( 25000) ربية الى الفصل الخامس " مصاريف المحاكمات " من الباب الاول ( الخرج ) من ميزانية الاوقاف لسنة 1926



المادة 3

يسدد هذا المبلغ من فضلة الايرادات على المصروفات في سنة 1926



المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 5

على وزير الاوقاف تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر كانون الثاني سنة 1927 واليوم الثاني من شهر رجب سنة 1345 .
(1) نشر في جريدة الوقائع العراقية رقم 405 المؤرخة 16 كانون الثاني 1927 و 12 رجب 1345
فيصل
امين عالية جعفر العسكري
وزير الاوقاف رئيس الوزراء