استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبنا ء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:
المادة 1
تحذف المادة التاسعة من قانون ضمان الموظفين رقم 42 لسنة 1955 وتحل محلها ما ياتي:
المادة التاسعة - ا - تدفع الدائرة التي ينتسب اليها الموظف الخاضع للضمان رسما سنويا لا يتجاوز واحد من المائة ولا يقل عن نصف من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفها بالحيازة ولا يتجاوز النصف من المائة ولا يقل عن الربع من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفا بالاشراف وان تلك المبالغ يمكن تعديلها من قبل الضامن بين حين واخر في حدود المقاييس المذكورة .
ب - لا يتجاوز الرسم السنوي المنصوص عليها في الموظف الرسم السنوي صفقة واحدة بالنسبة لمبلغ ضمان الوظيفة التي يشغلها الموظف اذا كان يشغل وظيفة خاضعة للضمان في ذلك اليوم .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من اول نيسان 1959 .
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ذو القعدة سنة 1378 المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايار سنة 1959 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبة مصطفى علي
وزير الاقتصاد وزير العدلية
احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات والاشغال وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير التربية والتعليم
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير الاعمار وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزير الارشاد