تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 70
تاريخ التشريع : 23-05-1977
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2589| تاريخ العدد :23-05-1977| رقم الصفحة : 777| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1977|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تلغى مادة 6 من قانون  المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي :

مادة 6 : اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من :
1- رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
2- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا.
3- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا.
4- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء.
ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص.



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

لتمكين المدراء العامين للمنشات من المشاركة في اتخاذ قرارات مجل ادارة المؤسسة ولاطلاعهم على اعمال المنشات الاخرى المرتبطة بالمؤسسة لايجاد تنسيق بينها.
فقد شرع هذا القانون.