تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 48
تاريخ التشريع : 12-08-1959
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام وزارة الشؤون الاجتماعية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 212| تاريخ العدد :18-08-1959| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :162|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 1967

 
عدد مواد التشريع :15   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب مجلس السيادة
استنادا الى احكام المادة (17 من قانون  السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : -



وزير الشؤون الاجتماعية

المادة 1

هو المسؤول الاول عن الوزراة والموجه لسياسيتها العامة وتصدر جميع الاوامر والتعليمات بامره وتنفذ باشرافه ومراقبته .




وكيل الورزاء

المادة 2

هو الرئيس الاداري لموظفي ديوان الوزارة وترتبط به جميع مديريات وشعب الوزارة والمديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ويكون مسؤولا تجاه الوزير عن تطبيق القوانين والنظمة والتعليمات في جميع اعمال المديريات والمصالح والشعب المذكورة .



المادة 3

تشكل وزارة الشؤون الاجتماعية من الدوائر الاتية :
1- ديوان الوزارة
2- المفتشية العامة
3- المديريات العامة
4- مصلحةالمصايف ولاسياحة العامة
5- بنك التسليف التعاوني



المادة 4

يتالف ديوان الوزارة من :
1 - مديرية التعاون - يقوم باعمالها موظف بدرجة مدير مسوؤل عن ادارة الحركة التعاونية ونشرها في البلاد وملاحظة شؤون الجمعيات التعاونية وتسجيلها ومعاونتها ومراقبتها وفق  قانون الجمعيات التعاونية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه يعاونه عدد كاف ن لموظفين .
2 - مديرية الادارة - يقوم باعمالها موظف بدرجة مدير مسؤول عن معاملات الادارة والذاتية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الديوان والمديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة وترتبط بها الشعب التالية :
أ - شعبة الادارة والذاتية - واجباتها تنظيم ومراقبة ملاكات الوزارة والمديرايات العامة والمصالح التابعة لها وامور التعيين والترفيع والايفاد والزمالات والاجازات والتقاعد والانضباط وتنظيم سجلات الموظفين والمستخدمين ودفاتر خدماتهم وماشابه ذلك .
ب - شعبة الاورقا - واجباتها استلام الرسائل واصدارها وتقديم الاوليات للشعب وفتح اضابير للموظفين والمستخدمين وحفظ المخابرات على اختلافها .
ج - شعبة الطابعة – واجباتها طبع مخابرات ديوان الوزارة
د - شعبة الامور السرية - واجباتها استلام المخابرات السرية وطبعها واصدارها .
3 - مديرية الحسابات - يديرها موظف بدرجة مدير يقوم بجميع الامور المالية والحسابية العائدة للوزارة والمديريات العامة والمصالح التابعة لها وتدقيقها واعداد ميزانياتها وتدقيق ميزانيات الدوائر التابعه لها وتنظيم السجلات والقيود اللازمة لحفظ وصيانة اموال الدولة وصرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية وترتبط به شعب التدقيق والعقود المحاسبة .
4 - مديرية الحقوق - يراسها موظف بدرجة مدير من خريجي كلية الحقوق وواجباته درس القضايا القانونية للوزارة والمديريات العامة والمصالح التابعة لها وابداء الراي فيها وتمثيل الوزارة في الدوائر التي ترى ضرورة تمثيله فيها وتنظيم لوائح القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة والتثبت منت صحة تنظيم العقود والمقاولات والتعهدات المختلفة التي تقوم بها الوزارة يعاونه عدد كاف من الموظفين .
5 - مديرية التوجيه الاجتماعي - يديره مووظف بدرجة مدير واجباتها النشر والترجمة والدعاية والاتصال بالوكالات الدولية ذات العلاقة وتقديم التقارير للمشاريع التي تقوم بها تلك الوكالات ويلحق بها عدد كاف من الموظفين .
6 - شعبة التخطيط والاحصاء - يديرها موظف مسؤول عن تنظيم المعلومات والاقتراحات الخاصة باعداد مشاريع التخطيط الاجتماعي لدراستها ن قبل الوزارة وتقوم بجمع المعلومات الاحصائية عن كل ما يتعلق بالوزارة يعانونه عدد كاف من الموظفين .
7 - شعبة المكتب الخاص - يتولى اعمالها موظف يرتبط بالوزير .
8 - شعبة الستعلامات - واجباتها توجيه المراجعين وتعقيب معاملاتهم لدى كافة شعب الوزارة وافهامهم بنتائج طلباتهم وتزويد الموظفين بالهويات ويقوم بها عدد من الموظفين .



المفتشية العامة

المادة 5

يراسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول تجاه الوزير مباشرة وواجباته تفتيش كافة الدوائر التابعة للوزارة والمؤسسات المشمولة بقوانين العمل والضمان الاجتماعي والجمعيات وغيرها مما له مساس بالقوانين المختصة بالوزارة وفقا للتوجيهات التي يتلقاها من الوزير .



مديرية الخدمات الاجتماعية العامة

المادة 6

يراسها مدير عام مسؤول عن كافة اعمال المديرية العامة يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها :
1 - رفع المستوى الاجتماعي في الريف والمدن بتامين كل ما يقتضي لذلك من مراكز ووحدات اجتماعية ومراكز تدريب ووحدات جوالة ودور للحضانة والمقعدين والمكفوفين والصم والبكم والمتخلفين عقليا والمشردين واليتامى والعجزة والحجز الاصلاحي للنساء والمدرسة الاصلاحية .
2 - منح الاجازة للجمعيات والنوادي المعنية بالخدمات الاجتماعية والخيرية والفرق التمثيلية ودور السينما والملاهي والمسارح وما شابه ذلك وتوجيهها والاشراف عليه وسحب اجازتها .
3 - الاغاثة والاعانة عند الطوارىء والكوارث .
4 - رعاية اللاجئين غير السياسيين وضبطهم بالتعاون مع الجهات المختصة .
5 - تهيئة ما يقتضى للترفيه الاجتماعي واشغال اوقات الفراغ وتنظيم المهرجانات الشعبية بالتعاون مع الجهات الاخرى .



مديرية العمل العامة

المادة 7

يرأسها مدير عام مسؤول عن كافة اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام مهمتها العناية بشؤون الطبقة العاملة ورفع مستواها وتوطيد العلاقات بين العمال وارباب العمل بالتعاون مع منظماته النقابية والاشراف على تطبيق  قانون العمل والزام اصحاب المشاريع الصناعية بتشييد المساكن لعمالهم وجمع المعلومات الاحصائية عن الايدي العاملة والاتصال بمكتب العمل الادولي وترتبط بها مديريات وملاحظيات العمل في الالوية .



مديرية الضمان الاجتماعي العامة

المادة 8

يرأسها مدير عام مسؤول عن كافة اعمال المديرية العامة يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام مهمتها تطبيق  قانون الضمان الاجتماعي والانظمة والتعليمات الصادرة بمجبه وجمع المعلومات الاحصائية الخاصة بالضمان الاجتماعي والتامينات الاجتماعية وتتصل بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وترتبط بها مديريات وملاحظيات لضمان في الالوية .



مديرية السجون العامة

المادة 9

يرأسها مدير عام مسؤول عن كافة اعمال المديرية العامة ومهمته تنظيم السجون وادارة اعمالها والعمل على رفع مستواها وترتبط بها مديريات السجون في الالوية وماموريات السجون والمخيمات والمواقف والمعتقلات .