استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي:
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (13) من قانون التعديل رقم 39 لسنة 1936 وتكون الفقرة الثانية لها وتعتبر الفقرة الثانية منها فقرة ثالثة .
2 - يجوز لوزير المالية ان يفاوض المالك الحقيقي للارض التي يراد استملاكها في استبدالها بارض اميرية تعادلها من حيث القيمة والشرفية التي تعينها لجنة تؤلف من خبيرين ينتخب احدهما وزير المالية وينتخب الاخر المستملك منه ويراسها مدير الطابو او مامور الطابو حسب مقتضى الحال .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
على جميع وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذو الحجة سنة 1378 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1959 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبة مصطفى علي
وزير الاقتصاد وزير العدل
احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات والاشغال وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف
ووكيل وزير الارشاد
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير الاعمار وزير الصحة
الاسباب الموجبة
كانت وزارة الدفاع قد ابدت حاجتها الى بعض القطع التي تعود الى بعض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لانها تقع في وسط منطقة عسكرية مقررة ولما كان من اهداف الحكومة تشجيع ورعاية مثل هذه الجمعيات لتامين اغراضها في تامين السكن للمواطنين ولان المبالغ المرصدة لوزارة الدفاع تضيق ببدلات استملاك تلك القطع ولتامين المصلحتين فقد اقترحت الوزارة المذكورة تعويض الجمعيات المذكورة عن اراضيها بارض اميرية . ولما كان استبدال ارض اميرية باخرى لا تجيزه القوانين المرعية لان التصرف بالاراضي الاميرية مقيد بالقوانين المرعية التي لا تجز ذلك ولتامين الغرض موضوع البحث وغيره في المستقبل فقد نظمت هذه اللائحة .