تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 980
تاريخ التشريع : 01-08-1979
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979 ارتباط المجالس الزراعية في المحافظات بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2726| تاريخ العدد :20-08-1979| رقم الصفحة : 94| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|
ملاحظة:  تحل عبارة ( وزير الزراعة والري او من يخوله ) محل عبارة ( المجلس الزراعي في المحافظة ) اينما وردت في التشريعات النافذه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 779 لسنة 1987 والمنشورة في عدد الوقائع 3172

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 - 7 - 1979 ما يلي :

اولا : يلغى المجلس الزراعي الاعلى، وقانونه  رقم 116 لسنة 1970.

ثانيا : ترتبط المجالس الزراعية في المحافظات بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتمارس مهامها وفقا للقوانين المرعية والتعليمات التي يصدرها مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي، المنشا في الوزارة، بموجب  القانون رقم 6 لسنة 1979.

ثالثا : تنتقل كافة صلاحيات المجلس الزراعي، بموجب التشريعات النافذة، وفقا لما يلي :
ا – تصدر القرارات التفسيرية، وفقا لاحكام القوانين المرعية من قبل رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب – تصدر التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام التشريعات النافذة في القطاع الزراعي، من قبل الوزير في كل من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والري حسب الاختصاص، ولكل من الوزيرين المذكورين، صلاحية تعديل او الغاء تعليمات او بيانات المجلس الزراعي الاعلى النافذة عند الاقتضاء.
جـ - تحصر في مجلس الوزراء، ممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى الملغاة التالية :
1 – تخفيض الحد الاعلى للمجلس الزراعية، بموجب الفقرة د من المادة الثانية من  قانون الاصلاح الزراعي رقـم 117 لسنة 1970.
2 – اصدار بيانات بنسب توزيع الناتج من المحاصيل الحقلية على عناصر الانتاج، وفقا للفقرة 1 من المادة الثانية والثلاثين من  قانون الاصلاح الزراعي.
3 – تحديد الحد الاقتصادي للارض الزراعية ضمن الحدود المعينة في  القانون رقم 137 لسنة 1976.
د – تخول هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي، صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بشان النظر في قرارات اللجان المختصة الصادرة بموجبها، ولهما تصديق تلك القرارات او الغائها او تعديلها والفصل في موضوعها، وتكون قراراتهما بهذا الشان نهائية وقاطعة لكل نزاع، ولهما تصحيح الاخطاء في قراراتهما، مع مراعاة احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين554 و1189 لسنة 1978، وتعليمات المجلس الزراعي الاعلى بهذا الشان.
هـ - يخول كل من وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والري، ممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى، القانونية الاخرى غير المنصوص عليها في هذا القرار، كل حسب اختصاص وزارته.

رابعا : ا – ترتبط هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ب – تستحدث في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي دائرة قانونية ترتبط باحد وكلاء الوزارة حسب تنسيب الوزير، يراسها موظف حقوقي لا تقل درجته عن الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية.

خامسا : ينقل منتسبوا المجلس الزراعي الاعلى من الموظفين والعمال، الى دوائر القطاع الزراعي او غيرها، حسب تنسيب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، مع ملاكاتهم ومخصصاتهم الحالية والتخصيصات المرصدة لها في ميزانية المجلس للسنة 1979.

سادسا : ا – تنقل بدون بدل الاموال المنقولة، عدا الموجودات النقدية العائدة للمجلس الزراعي الاعلى، الى وزارة الحكم المحلي او اي دائرة من دوائر القطاع الزراعي، حسب تنسيب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
ب – توضع البناية المشغولة من قبل المجلس الزراعي الاعلى حاليا تحت تصرف وزارة الحكم المحلي مؤقتا بدون بدل، على ان تتحمل الوزارة المذكورة نفقات صيانتها طيلة مدة الاشغال.

سابعا : تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تنفيذ مشروع المجمع الزراعي وتنقل التخصيصات المقررة في الخطة السنوية اليها، وترتبط هيئة المتابعة لمشروع المجمع الزراعي بالسيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ويخول كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس الزراعي الاعلى، وباشراف النائب الاول لرئيس الوزراء.

ثامنا : تصفى حسابات المجلس الزراعي الاعلى في ضوء احكام هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز نهاية سنة 1979، وتعاد المبالغ الفائضة بنتيجة ذلك الى خطة التنمية القومية.

تاسعا : يخول النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجان واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

عاشرا : ينفذ هذا القرار من تاريخ 1 - 8 - 1979 وينشر في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

                                                                   صدام حسين
                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة