البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : بيان تاريخ التشريع : 02-01-2018 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : بيان تصحيح الخاص بقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4475| تاريخ العدد :02-01-2018| رقم الصفحة : 19| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المحتوى
استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب المادة ( الثامنة ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 اصدرنا البيان الاتي :
اولا : يصحح الخطا الوارد في المادة (2) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (70) لسنة 2017 , و يقرا كالاتي :
المادة – 2 – يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي . بدلا عن
المادة – 2 - يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي
ثانيا : يصحح الخطا الوارد في المادة (5) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (70) لسنة 2017 , و يقرا كالاتي :
المادة – 5 – يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي . بدلا عن
المادة – 5 – يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي .
ثالثا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية
نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية