تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : بيان
تاريخ التشريع : 02-01-2018
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : بيان تصحيح الخاص بقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4475| تاريخ العدد :02-01-2018| رقم الصفحة : 19| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب  المادة ( الثامنة ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 اصدرنا البيان الاتي :

اولا : يصحح الخطا الوارد في  المادة (2) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (70) لسنة 2017 , و يقرا كالاتي :
المادة – 2 – يلغى نص   المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي . بدلا عن
المادة – 2 - يلغى نص   المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي
ثانيا : يصحح الخطا الوارد في  المادة (5) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (70) لسنة 2017 , و يقرا كالاتي :
المادة – 5 – يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي . بدلا عن
المادة – 5 – يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي .
ثالثا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية


                                                        نصير عايف العاني
                                                رئيس ديوان رئاسة الجمهورية