على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير العدل وزير المواصلات
ووكيل وزير الصحة
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
صالح كبه عبد العزيز الوتاري
وزير المالية وزير النفط
الدكتور
سعدون حمادي عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الارشاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير التجارة
فؤاد عارف
وزير دولة لشؤون الاوقاف