على وزراء الدولة تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
الدكتور
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
اللواء الركن
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارية
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 792 في 9 -4 -1963