تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة محلية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 133
تاريخ التشريع : 19-10-1963
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 871| تاريخ العدد :19-10-1963| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :555|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -



المادة 1

تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 .
بموجب  القانون رقم 8 لسنة 1939 المعدل ولا يدخل في حسابات ذلك الزيادة المنصوص عليها ب القانون رقم 18 لسنة 1961 .



المادة 2

ينشر هذا القانون وينفذ اعتبارا من تاريخ 12/10/1963 .



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

صالح مهدي عماش         احمد حسن البكر

وزير الدفاع       رئيس الوزراء

ووكيل وزير الخارجية      ووكيل وزير الصحة

          والاشغال والاسكان

مهدي الدولعي      عبد الستار عبد اللطيف

وزير الدولة ووكيل وزير   وزير المواصلات

العمل والشؤون الاجتماعية   ووكيل وزير الصناعة

مسارع الراوي    محمود شيت خطاب

وزير الدولة لشؤون         وزير الشؤون البلدية

الوحدة الاتحادية   والقروية

ووكيل وزير التربية والتعليم

محمود محمد الحمصي       عبد الكريم العلي

وزير الاقتصاد    وزير التخطيط

كامل الخطيب      سلمان عبد الرزق الاسود

وزير العدل        وزير المالية

محمد عمار الراوي

وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 871 في 19 -10 -1963



الاسباب الموجبة

كانت رسوم واردات البلديات المفروضة على علب السيكاير تستوفى بمقدار نصف رسم المكس المفروض عليها بموجب القانون رقم 84 لسنة /1956 وعند صدور  قانون تعديل المكوس رقم 18 لسنة /1961 ارتفع رسم المكس من 8 فلوس الى 14 فلسا مع بقاء رسم وارد البلديات "4" فلوس، وحيث ان  القانون رقم 130 لسنة 1963 قد الغى القانون رقم 84 لسنة /1956، ولما كان قصد المشرع عدم زيادة الرسم المذكور فقد وجد من الضروري تعديل القانون بغية الابقاء على اسعار السيكاير كما كانت .