استناد
نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : - -
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام وزارة العدلية) ويبحث عن تشكيلات الوزارة وموظفيها وتقسيم الاعمال على الدوائر التابعة لها وكيفية ادارتها .
المادة 2
الوزير :هو المسؤول عن اعمال الوزارة وما يتبعها من الدوائر وعن حسن قيام موظفيها بواجباتهم وباسمه تصدر جميع الاوامر والقرارات من الوزارة وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .
المادة 3
المستشار : ان وظائفه بصفته مستشارا هي استشارية وليست اجرائية . ويبدي رايه في المسائل التي تحال له من قبل الوزير . وله ان يقترح على الوزير ما يراه مناسبا لتامين حسن تمشية شؤون الوزارة . وله ان يطلب الايضاحات اللازمة من المديرين ورؤساء الدوائر التابعين للوزارة وان يطلع على المخابارات وسجلات الوزارة المتعلقة بذلك اما بصفته مستشارا قضائيا فله ان يبدي ارائه القانونية حول اللوائح التي تهيؤها الوزارة والمسائل اللقانونية الاخرى التي يطلب منه بيان مطالعته عنها .
المادة 4
مديرية الادارة العدلية العامة : يراس هذه الدائرة مدير عام يعاون الوزير في تدوير الشؤون الداخلية للوزارة ويقوم بالاعمال حسب ما يعينها له الوزيرويوقع على المخابرات بالنيابة عنه وباذن منه .وهو مسؤول عن كافة الاعمال التي يودعها اليه الوزير واهمها ما ياتي : -
ا - اجراء المخابرات مع الوزارات والدوائر المرتبطة بها في الامور غير المهمة التي يعينها له الوزير .
ب - مراسلة الحكام في شؤون الادارة .
ج - المخابرة مع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارة .
د - مراقبة وتنظيم الاعمال في شعبات ديوان الوزارة وتامين قيام موظفيها بوجائبهم المختلفة وملاحظة امورهم الانضباطية حسب احكام القانون .
اما شعبات ديوان الوزارة فهي : -
1 - شعبة المحاسبة : يراسها محاسب ويقوم بجميع الاعمال الحسابية العائدة لديوان الوزارة والمحاكم المباشرة . وهو مسؤول عن تنظيم ميزانية الوزارة ومراقبة الصرفيات والاعمال الحسابية التي تعود الى جميع الدوائر لها .
2 - شعبة الذاتية :يراسها ملاحظ ويقوم بكافة الاعمال المتعلقة بالامور الذاتية العائدة لجميع الحكام وموظفي العدلية من تنظيم سجلات الاوامرالمتعلقة بترفيعاتهم وايجازاتهم والمقررات الصادرة بحقهم من المراجع المختصة وهو المسؤول عن حفظ ذلك كله .
3 - شعبة الاوراق : يراسها ملاحظ ويكون مسؤولا عن حفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات الوزارة وتقديم الوارد من المراسلات والمستدعيات الى مدير الادارة والشعبات الاخرى وعن ترتيبها وسوق الصادر منها وارسالها الى محالها المختصة في اوقاتها . اما المراسلات السرية فتقدم الى الوزير وتفتح من قبله مباشرة .
4 - شعبة التحرير : يراسها ملاحظ وهومسؤول عن القيام باعمال التحرير والانشاء التي يطلبها الوزير . وتقوم هذه الشعبة باعمال الاحصاء الى ان تؤسس تلك الشعبة .
5 - شعبة الترجمة : يراسها ملاحظ يقوم باشغال الترجمة العائدة لديوان الوزارة والواردة اليها والصادرة منها الى الدوائر الاخرى على اختلافها .
6 - شعبة الاحصاء : يراسها ملاحظ ويقوم بتنظيم جميع قوائم الاحصاء التي تنظمها المحاكم والدوائر العدلية حسب التعليمات التي يصدرها الوزير ويلخص هذه القوائم ويبين تنائجها العامة . ويقوم كذلك بتسجيل المقررات التمييزية وتامين نشرها بعد المصادقة عليها . واعطاء تقرير نصف سنوي الى الوزارة يتضمن اسماء المحاكم مع عدد النقض .
المادة 5
يكون لكل شعبة من الشعب المذكورة انفا العدد الكافي من الكتاب لتدوير شؤونها تكون هذه الشعب مسؤولة امام المدير مباشرة والجميع مسؤولون امام الوزير حسب احكام القوانين والانظمة .
المادة 6
دائرة التفتيش : يراسها مفتش عدلي يقوم بامر من الوزارة بتفتيش معاملات المحاكم وتحقيق اعمال الحاكم عندما تمس الحاجة لذلك ويقدم التقارير اللازمة اليها .
المادة 7
دائرة التدوين : تقوم تدقيق اللوائح القانونية التي تحال اليها وتبدي ارائها حولها وتعطي المطالعات القانونية التي تطلب منها وتدرج القوانين والانظمة التي تصدرها الحكومة في مجموعة القوانين وتحافظ على قيودها وسجلاتها . ويراس هذه الدائرة رئيس يقسم الاعمال بين موظفيها ويلاحظ الاراء القانونية التي يبدونها ويوقع على صحتها ويسعى لانجازها وعدم تاخيرها ويجوز ايداع وظيفة الرئاسة المذكورة بصورة اضافية الى احد كبار موظفي الوزارة العدلية يعين بامر من الوزير .
المادة 8
دائرة الطابو العامة : يراسها مدير عام ويقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير . وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتزييد كفايتها ومقدرتها على القيام بالواجب المترتب عليها . وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيها يحسن امور دائرته وليس له ان يخابر الوزارات الاخرى الا بواسطة الوزارة او بتفويض منها ويكون لهذه الدائرة العدد الكافي من الشعب لتدوير شؤونها . وتكون هذه الشعب مسؤولة امام المدير مباشرة وجميعهم مسؤولون امام الوزير حسب احكام القوانين والانظمة .
المادة 9
على مدير الطابو العام ان يراقب اعمال دائرته والفروع التابعة لها ويتخذ التدابير اللازمة لحسن تمشية المعاملات فيها وانجاز المستدعيات والمسائل المحالة اليها باسرع وقت ممكن . وان يقدم الى الوزير التقارير التي يطلبها فيما يتعلق بسير اعمال دائرته وفروعها وبكيفية قيام الموظفين باعمالهم . كما ان عليه ان يستشيره تحريريا في القضايا المهمة وفي الاحوال التي يعينها له الوزير بامر خاص او عام . وان يعرض عليه كل ما يستوضحه من الامور المتعلقة بمديريته .