استناد
استنادا الى المادة (16) من قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير البلديات واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي :
المادة 1
1 – يقوم بادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة مجلس مؤلف من رئيس هو المدير العام للمصلحة وستة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يعينون باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.
2 ـ يعين الوزير من بين الاعضاء نائبا للرئيس ليحل محله عند غيابه او تعذر حضوره .
3 ـ مدة العضوية في المصلحة اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تنحية العضو خلالها الاّ بقرار من مجلس الوزراء يستند الى مقتضيات المصلحة العامة .(1)
المادة 2
1ـ يعين للمصلحة مدير عام باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء بمرسوم جمهوري ويكون الرئيس الدائم للمصلحة .
2 ـ يعين الوزير وكيلا عن المدير العام عند غيابه .
المادة 3
1 ـ يعقد مجلس ادارة المصلحة جلسة واحدة على الاقل في الشهر ويجوز للرئيس دعوته للانعقاد اكثر من ذلك . ويحصل النصاب بحضور الرئيس وثلاثة اعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى مجموع اعضائه بما فيهم الرئيس واذا تساوت الاراء ترجح الجهة التي فيها الرئيس .
2 ـ يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات شهرية او سنوية بنسبة عدد الجلسات بقرار من الوزير وفقا للقوانين المرعية .
المادة 4
تدون القرارات التي يتخذها مجلس ادارة المصلحة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة واعضاؤها .
المادة 5
1 ـ ترسل نسخة من قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها وله حق الاعتراض عليها خلال (15) يوما من تاريخ تبلغ الوزارة بها .
2 ـ اذا اعترض الوزير على القرار يعيد المجلس النظر فيه واذا اصرّ المجلس على قراره فيعرض الامر على مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا ً .
المادة 6
1 ـ لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الثانية الاشتراك في المناقصات والمزايدات والمبايعات التي تقوم بها المصلحة .
2 ـ لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال اية وظيفة من وظائف المصلحة لقاء مخصصات عدا مخصصات عضوية مجلس الادارة .
المادة 7
تقترن جميع العقود بموافقة مجلس الادارة وتوقع من المدير العام او من ينوب عنه عند غيابه .
المادة 8
ـ1 ـ يقوم مجلس الادارة بتقرير اعمال المصلحة التي تستلزم صرف اكثر من خمسة الاف دينار ولحد (50) الف دينار وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على ما جاوز ذلك .
2 ـ لمجلس الادارة تدقيق جميع معاملات الصرف .
3 ـ للمجلس تعيين العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين والعمال لتمشية اعمال المصلحة وفق قوانين وانظمة الخدمة وانضباطها التي يخضع لها موظفو البلديات ومستخدموها .
4 ـ لمجلس الادارة تخويل المدير العام بعض صلاحياته لادارة اعمال المصلحة عد ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة .(2)
المادة 9
تكون صلاحيات المدير العام كما يلي :
1 ـ ادارة اعمال المصلحة بوجه عام .
2 ـ المصادقة على صرف ما لا يزيد عن خمسة الاف دينار في كل قضية على ان يقدم المعلومات الكافية الى مجلس الادارة عن تلك المصروفات خلال الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الصرف فيه للاطلاع عليها .
3 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ العقود التي يعقدها مجلس الادارة .
4 ـ تنفيذ القرارات الاخرى التي يصدرها مجلس الادارة .
5 ـ تمثيل المصلحة لدى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكذلك في الدعاوى التي تقام امام المحاكم .(3)