تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : دستور|قضاء|كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار المحكمة الاتحادية العليا
رقم التشريع : 32
تاريخ التشريع : 07-06-2016
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار المحكمة الاتحادية رقم (32) لسنة 2016
عدد الصفحات :2|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

النص

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 7/6/2016 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من القضاة السادة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين عباس ابو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :
الطلب :
طلبت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة من المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابها المرقم (918) في (28/4/2016) البت في الطعن المقدم من نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة الوارد اليها بموجب كتاب دائرة المدعي العام في البصرة المرقم (16/2016) في (25/4/2016) وذلك بعدم دستورية نص المادة (176/ اولا) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل وفيما يلي نصه : تحية طيبة .. استنادا لأحكام المادة (3) من النظام الداخلي  لإجراءات سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 نعرض لمحكمتكم الموقرة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين المكلفين كل من (ر.ع.ن) و(ف.م.ش) و(ف.ع.ج) لبيان مدى دستورية نص المادة (176/ اولا) من قانون الكمارك  رقم (23) لسنة 1984 المعدل لتعارضها مع أحكام المادة (47) من دستور جمهورية العراق  العام 2005 كونها تمس مبدأ الفصل بين السلطات من خلال منعها أحالة المتهمين من موظفوا الكمارك على المحاكم المختصة بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بأذن من الوزير المختص مع التقدير وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت الى القرار الأتي :
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة يطعن في القضية التحقيقية الخاصة بالمتهمين المكفلين كل من (ر.ع .ن) و(ف.م.ش)و(ف.ع.ج) بعدم دستورية المادة (176/ اولا) من قانون الكمارك  رقم (23) لسنة 1984 المعدل لتعارضها مع أحكام المادة (47) من دستور جمهورية العراق  لعام 2005 ولدى الرجوع الى المادة (176/أولا) من قانون الكمارك  رقم (23) لسنة 1984 المعدل تبين أنها تنص على (يمارس موظفو الكمارك لإغراض هذا القانون سلطة أعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم ولا يجوز أحالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بإذن من الوزير) وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان المادة (176/ اولا) من قانون الكمارك  رقم (23) لسنة 1984 المعدل تقييد من صلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة اثناء تأديته لوظيفته وفقا للمادة (176/اولا) من القانون انفا وان ذلك يتعارض مع المادة (19/ اولا) من دستور جمهورية العراق  لعام 2005 والتي تنص على ( القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) ومع الفقرة (سادسا) منها والتي تنص على ( لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والادارية) كما انها تتعارض مع المادة (47) من الدستور  حيث ان القضاء يوفر الضمانات للمتهم في محاكمة عادلة لذا تكون المادة (176/اولا) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل متعارضة مع المادة (19/اولا وسادسا) والمادة (47) من الدستور  هذا وان المشرع العراقي اتجه لنفس الأسباب الى الغاء ( الفقرة (ب) من  المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم (23) لسنة 1971 وذلك بموجب القانون رقم (8) لسنة 2011 ( قانون تعديل  قانون اصول المحاكمات الجزائية ) حيث نص في المادة (1) على (تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم (23) لسنة 1971 المعدل) حيث كانت تحد من صلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة اثناء تاديته لوظيفته لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا جعل المادة (176/ اولا) من قانون الكمارك  رقم (23) لسنة 1984 المعدل معطلة لمخالفتها لاحكام الدستور وصدر القرار بالاتفاق في 7/6/2016 .

                       العضو                  العضو                    الرئيس
                جعفر ناصر حسين    فاروق محمد السامي       مدحت المحمود

                       العضو                  العضو                     العضو
               محمد صائب النقشبندي    أكرم احمد بابان          اكرم طه محمد

               العضو                              العضو                           العضو
      حسين عباس ابو التمن    ميخائيل شمشون قس كوركيس       عبود صالح التميمي