استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:
الوزارة - وزارة الشؤون الاجتماعية .
الوزير - وزير الشؤون الاجتماعية .
قاعات العرض - دور السينما على مختلف اصنافها خاصة او عامة اهلية او رسمية .
المادة 2
تخضع جميع الرقوق السينمائية المستوردة والمنتجة محليا بجميع انواعها وحجومها الى الرقابة وتجاز للعرض جزئيا او كليا داخل العراق او خارجه لجهة معينة او للجمهور بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة 3
1 - يعين الوزير لجنة لفحص الرقوق السينمائية على اختلاف انواعها برئاسة اعلى الاعضاء درجة وذلك من:
ا- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية .
ب- ممثل عن وزارة الدفاع .
جـ - ممثل عن وزارة التربية والتعليم .
د - ممثل عن وزارة الارشاد .
هـ - ممثل عن وزارة الداخلية .
2 - وعند الاقتضاء تنسب كل من هذه الوزارات عضو اخر ليتسنى تاليف لجنة ثانية للتعجيل في فحص الرقوق.
المادة 4
ا - يتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء .
ب - تتخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 5
للجنة صلاحية الموافقة على عرض الرق او منعه ويعتبر قرارها تابعا للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
المادة 6
1 - يعين الوزير لجنة قوامها ثلاثة اشخاص للنظر في الطلبات الاستئنافية المقدمة وفق المادة الخامسة ويعتبر قرارها قطعيا .
2 - يتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء والقرار الصادر يجب ان يكون بالاتفاق .
المادة 7
تدون قرارات لجنة فحص الرقوق في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء وعلى المخالفين شرح مخالفتهم فيه .
المادة 8
يصدر رئيس اللجنة الاجازات بعرض الرقوق بنسخة واحدة او اكثر وتبلغ الجهات المعنية بذلك على ان تحمل الاجازة كافة المعلومات اللازمة عن الرقوق من اوصاف تتعلق به وبعنوان مستوردة والشركة المنتجة له وتاريخ الفحص .
المادة 9
تكون مدة اجازة عرض الرق السينمائي خمس سنوات ويمنع عرضه ثانية بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا طلب صاحب الاجازة تجديدها .