استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:
المادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة الممرضات يكون مركزها بغداد ويجوز فتح فروع لها في مراكز الالوية والاقضية والنواحي بقرار من الهيئة الادارية .
المادة 2
اغراض النقابة هي:
1- اعتبار الدفاع عن النظام الجمهوري الديمقراطي في العراق واجب مقدس على الممرضات .
2- تقوية اواصر الاخوة بين افراد اسرة التمريض في داخل العراق وخارجه .
3- بذل العناية بصحة المرضى وراحتهم، ورعاية الامومة والطفولة .
4- الاهتمام بشؤون الممرضات والقابلات والمرشدات الصحيات وكل من لها علاقة بمهنة التمريض والعمل على رفع المستوى الفني والمهني والاجتماعي لهن وتهيئة الوسائل التي تضمن حياة افضل ومكانة اجتماعية ارقى .
5- تاسيس جمعية تعاونية استهلاكية لتوفر الحاجيات الضرورية لمنتسبي النقابة وتمكينهم من الحصول عليها باسعار مناسبة .
6- حماية حقوق المنتسبات ضد الاجراءات الادارية التعسفية والكيفية .
7- ضمان المنتسبات ضد المرض والشيخوخة والبطالة وكل ما يهدد مستقبلهن .
8- تنظيم اوقات الفراغ وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية واقامة المخيمات والرحلات في الداخل والخارج .
9- التعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تتفق اهدافها مع اهداف هذه النقابة وخاصة نقابة ذوي المهن الطبية وتكوين اتحاد عام يضم جميع النقابات ذات العلاقة بالصحة العامة .
المادة 3
تسعى النقابة لتحقيق اغراضها باتباع الوسائل الاتية:
1- استخدام جميع وسائل النشر والاذاعة كاصدار الكتب والنشرات والمجلات وتخصيص ركن صحي في الصحف والتلفزيون والاذاعة .
2- احداث مدارس ودورات مهنية صحية وفق المناهج المقررة من قبل وزارة الصحة وبموافقتها .
3- انشاء مكتبات ونوادي وتنظيم حفلات والقاء محاضرات .
4- الانخراط في صفوف المقاومة الشعبية وتاييد كل جهد يرمي الى نشر السلم وتحريم استخدام الطاقة الذرية لغير الاغراض السلمية .
المادة 4
تتالف النقابة من العراقيات اللواتي يمارسن مهنة التمريض والقبالة والارشاد الصحي والتلقيح والزيارة الصحية سواء كانت الممارسة لدى الدوائر الحكومية او غير الحكومية والمجازات بممارسة هذه المهن على حسابهن الخاص، ويكون الانتساب للنقابة الزاميا على كل من تمارس مهنة من المهن المذكورة في هذه المادة .
المادة 5
يقدم طلب الانتساب الى سكرتارية النقابة او الى احد فروعها واذا قرر مجلس الادارة قبول الطلب فتبلغ طالبة الانتساب بكتاب وتعطى هوية تثبت عضويتها .
المادة 6
على كل من صدر قرار بقبولها ان تدفع رسم انتساب قدره 250 فلسا ورسم اشتراك سنوي مقداره (ديناران) ويجوز للهيئة الادارية ان تعفي بعض المنتسبات من رسم الاشتراك .
المادة 7
تتالف النقابة من الهيئات الاتية:
1- الهيئة العامة .
2- الهيئة الادارية .
3- لجان الانضباط .
المادة 8
تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة وهي اعلى سلطة في النقابة وتنظر في الامور الاتية:
1- انتخاب الهيئة الادارية ولجان الانضباط .
2- تصديق الميزانية العامة للنقابة .
3- مناقشة التقرير السنوي والمداولة في الشؤون النقابية الاخرى وتقرير اتجاه النقابة في مختلف الميادين الصحية والاجتماعية .
4- تقديم الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها .
5- البت في تصفية ممتلكات النقابة في حالة انحلالها وتقرير الجهة التي تؤول اليها .
المادة 9
تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي في غضون شهر كانون اول من كل سنة .
ولها ان تعقد اجتماعا غير عادي اذا طلبت الهيئة الادارية او ثلث اعضاء النقابة ذلك ولا يجوز للعضو الذي لم يسدد الاشتراك الشهري ان يحضر الاجتماع الا اذا كان معفوا منه .