تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 173
تاريخ التشريع : 01-01-1959
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مصلحة المبايعات الحكومية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 271| تاريخ العدد :15-12-1959| رقم الصفحة : 842| عدد الصفحات :6| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975، رقم 107 لسنة 1976

 
عدد مواد التشريع :15   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس السيادة

بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي:



المادة 1

1 - تؤسس بموجب هذا القانون مصلحة تجارية حكومية باسم (مصلحة المبايعات الحكومية) ويكون لها شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وراسمالها حكومي باكمله .
2 - راس مال المصلحة الاسمي ربع مليون دينار ويقرر مجلس الوزراء الجزء المدفوع من راس المال وتتحدد مسؤولية المصلحة براس مالها .
3 - يكون مركز معاملات المصلحة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في داخل العراق وخارجه .



المادة 2

تستهدف هذه المصلحة تحقيق النفع العام وليس الربح الا بطريق عرضي ولا يجوز لها مزاحمة المؤسسات التجارية الاهلية الا بمقدار ما يتعلق الامر بمراقبة ارتفاع الاسعار وتوفير البضائع الضرورية في الاسواق حماية للمستهلك او تصريف الفائض من الانتاج حماية للمنتج . وتخضع المصلحة في ممارستها اعمالها الى القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الاهلية .



المادة 3

ا - للمصلحة ان تحقق اهدافها بالطرق الاتية:
1- استيراد المواد التي تطلبها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بالطريقة التي يتفق عليها بين الجهتين .
2- بيع او تصدير انتاج المصانع الحكومية والمواد المستهلكة والفائضة عن حاجة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بالطريقة التي يتفق عليها بين الجهتين .
3- تطبيق وتسهيل امور المقايضة والمبادلة التجارية حسب احكام الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الدول الاخرى .
4- تصدير المنتوجات المحلية الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي بغية ايجاد اسواق للمواد العراقية التي يمكن ان يؤدي عدم تصديرها الى كسادها .
5- استيراد وبيع السلع الضرورية بغية تسهيل الحصول عليها من قبل المستهلكين والحد من التلاعب بالاسعار او الاحتكار .
ب - للمصلحة ان تنشيء او تساهم في تاسيس الشركات التجارية والصناعية بموافقة مجلس الوزراء .
ج - للمصلحة ان تقترض بسندات قرض تصدرها او تقترض مباشرة من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او المؤسسات الاهلية الاخرى او المصارف على اختلاف انواعها عراقية ام اجنبية .
د - للمصلحة ان تعقد العقود وتلتزم بالالتزامات التي تراها لازمة او مناسبة لتحقيق اغراضها . وان تحصل على الوكالات التجارية سواء في داخل العراق او خارجه في حدود اغراضها .
هـ - للمصلحة ان تمتلك وتحصل على جميع الاموال والحقوق الشخصية والعينية وتتاجر وتتصرف بها بكافة التصرفات القانونية .
و - للمصحلة ان توظف قسما من راسمالها او جميع راسمالها الاحتياطي في شراء الاسهم والسندات والاملاك بموافقة وزير التجارة وان تتاجر بهذه الاموال وتبدلها بالطريقة التي تراها مناسبة .
ز - للمصلحة ان تعين داخل العراق وخارجه الوكلاء ووكلاء العمولة والممثلين التجاريين.



المادة 4

ان ممارسة المصلحة للاعمال المبينة في المادة السابقة لا يمنع المؤسسات والمصالح الحكومية الاخرى من القيام بها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة .



المادة 5

1 - يدير المصلحة مجلس ادارة مستقل بشؤونه المالية والادارية ويتالف من رئيس واربعة اعضاء على ان يكون احدهم ممثلا لوزارة المالية يعينهم مجلس الوزراء من ذوي الخبرة بالامور التجارية من الموظفين او غيرهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمنح كل منهم مخصصات سنوية مقدارها (300) دينار . ولمجلس الوزراء تنحيتهم خلال هذه المدة .
2 - يكون رئيس مجلس الادارة مديرا عاما للمصلحة .
3- يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز ادارة المصلحة مرة في الشهر على الاقل ويحصل النصاب بحضور الرئيس وعضوين وتتخذ القرارات بالاكثرية واذا تساوت الاراء فترجح الجهة التي صوت معها الرئيس .
4- يجوز لمجلس الادارة ان يعين من اعضائه عضوا منتدبا او اكثر للقيام باي عمل يكون لمجلس الادارة حق القيام به وتحدد صلاحيات العضو المنتدب واختصاصاته ومكافاته في قرار التعيين .
5- ينحى عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:
1- اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
2- اذا استقال خطيا او انتهت المدة المقررة في قرار التعيين ولم يجدد تعيينه .
3- اذا اقيل او تغيب لاربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع .
4- اذا فقد شرطا من شروط الاهلية القانونية .



المادة 6

يقوم مجلس الادارة بادارة شؤون المصلحة وتنفذ مقرراته الا في المسائل التالية التي يجب استحصال موافقة وزير التجارة عليها لتنفيذها:
1- المسائل الخاصة بالتبادل التجاري الخارجي مع الحكومات والمؤسسات الاجنبية بموجب الاتفاقيات التجارية وغيرها .
2- الصفقات والعقود التي تزيد قيمتها على خمسين الف دينار .
3- الامور الادارية المتعلقة بالمصلحة وبضمنها تعيين موظفي المصلحة .
4- تعيين صلاحيات مدير المصلحة التجارية والمالية والادارية وراتبه ومكافاته .
5- المصادقة على ميزانية المصلحة السنوية وحسابها النهائي .



المادة 7

يمثل المصلحة امام القضاء رئيس مجلس الادارة او اي شخص يعين بقرار من مجلس الادارة .



المادة 8

1 - تبدا السنة المالية للمصلحة في اول نيسان وتنتهي في نهاية اذار من السنة التي تليها على ان السنة الاولى تشمل المدة بين تاريخ تاسيس المصلحة حتى نهاية اذار من السنة التالية .
2 - يعين بقرار من وزير التجارة مدققون قانونيون لتدقيق حسابات المصلحة وعليهم خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية موضوع التدقيق تقديم التقرير القانوني عن حسابات المصلحة على ان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية .



المادة 9

تضاف الارباح الناتجة عن اعمال المصلحة الى راس مالها ولا يجوز صرف اي جزء من هذه الارباح الى الخزينة العامة حتى يصبح راس مالها مليوني دينار .