البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 1350 تاريخ التشريع : 29-11-1982 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار رقم 1350 لسنة 1982 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2913| تاريخ العدد :29-11-1982| رقم الصفحة : 789| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1982 ما يلي : -
1- تحذف وظيفة (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية الواردة في التسلسل (28) من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) في 12/8/1981 .
2- يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة