تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 83
تاريخ التشريع : 02-06-1931
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون استيفاء رسوم استهلاك في المحصولات الارضية رقم (83) لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 993| تاريخ العدد :11-06-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931| رقم الصفحة :757|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :33   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :



المادة 1

تستبدل ضريبة الارض برسم استهلاك يقدر ويستوفى من الحاصلات الارضية وفق احكام هذا القانون وعلى وزير المالية ان يذيع هذا التبديل قبل نضوج المحصولات التي يتناولها هذا التغيير .




المادة 2

ان طريقة تقدير واستيفاء بدل الايجار من الاراضي الاميرية غير المفوضة مقابل اجرة الارض
( حصة الملاكية ) وكذلك طريقة تقدير واستيفاء حق الماء من الاراضي المفوضة وغير المفوضة السيحية وطريقة التعويض عن الاراضي الوقفية المخصصة رسومها الاميرية لجهة معينة تعين بقانون خاص .



المادة 3

لا تستوفى رسم الاستهلاك من المحصولات المبينة ادناه :
ا ـ الملوخية والخباز والبر بين السلطة والفجل والكراث والاسبناخ والكرفس والرشاد والحلبة والاشبند والكنكر والسلق والانجنار والنعناع والبقدونس والحشيش والسعف والكرب والزهور وبذورها والمحصولات التي لا تحافظ
طراوتها الا لمدة قصيرة والتي لم تكن تابعة الى الضريبة من القديم .
ب ـ الجفت والبلموط والبلوط والسماق والعلك والصمغ العربي ومن السماء وعرق الثعلب والفوه والشنان والقلو والشريس الابيض والشريس الاسود والفطر والمحصولات الطبيعية التي لا تباع عادة ولا تشترى ولم تكن تابعة لدفع الضريبة منذ القديم .
ج ـ الاحطاب والاخشاب والقصب والبردى والشوك وما شاكلها التي يقطعها القرويون لانشاء دورهم ومخازنهم واصطبلاتهم او ما تمس اليه حاجاتهم لصنع العربات والالات الزراعية او لعمل الفحم او للحرق في بيوتهم او للبيع في سوق قريتهم او في القصبة التي تعتبر سوقا لقريتهم او للقيام باعمال الري في منطقتهم وكذلك ما يجلبه اصحاب الاملاك من حاصلات ممتلكاتهم لاحتياجاتهم البيتية .
د ـ المحصولات الزراعية والطبيعية التي يكون اصلها تابعا للرسم وتحول الى شكل اخر بطريقة صناعية .
هـ اية انواع من المحصولات تعفى عن الرسم بقانون خاص وبصورة دائمة او وقتية .
و ـ المحصولات الارضية المستوردة من خارج العراق والمدفوع عنها رسوم الوارد الكمركي .



المادة 4

ا ـ تستوفى رسوم المحصولات الارضية في محلات الاستهلاك التي تباع او تدخر فيها او تحول الى شكل اخر بطريقة صناعية ( العلوات والمخازن والمعصرات والمحاج والطواحين التي يعينها وزير المالية ومحلات التقطير وغيرها) وذلك في مراكز الالوية والاقضية والاماكن الاخرى التي يعينها وزير المالية .
ب ـ يجوز لصاحب الحاصلات ان يدفع رسوم الحاصلات التي لا تجلب الى محلات الاستهلاك المبينة في الفقرة ( ا ) اعلاه في اي مركز يعينه وزير المالية .
ج ـ تستوفى في دائرة الكمرك رسوم المحصولات الارضية التي لم تستوف عنها رسوم الاستهلاك عند تصديرها الى خارج العراق .



المادة 5

على كل صاحب محل استهلاك كما هو معين في المادة (4 ا )من هذا القانونـ ان يستحصل اجازة من وزير المالية او الموظف المخول القيام بهذه الاعمال وعليه ان يقدم ضمانا لمراعاة ما يتطلبه القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وليس لاحد ان يتخذ محلا للاستهلاك او مخزنا للاستيداع قبل الحصول على اجازة من وزير المالية او الموظف المخول من قبله ولا يجوز جمع وادخار الحاصلات بقصد البيع في غير المحلات الممنوحة اجازة داخل مراكز الاستهلاك على انه ليس في هذه المادة ما يمنع اي شخص من نقل محصولاته المدخرة في محلاته الكائنة خارج مراكز الاستهلاك او بيعها الى غير المستهلكين .
يعين وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية مراكز الاستهلاك ومحلات الاستهلاك الممنوحة اجازة .



المادة 6

على كل صاحب محل استهلاك ان يمسك سجلا وفق النموذج المعين بموجب تعليمات يبين فيه انواع ومقادير المحصولات الواردة الى محل الاستهلاك الذي تحت ادارته والصادرة منه .



المادة 7

على كل صاحب محل استهلاك ان ينظم بيانا يحتوي على انواع ومقادير الحاصلات الواردة الى محل الاستهلاك الذي تحت ادارته والصادرة منه وعليه ان يقدم هذا البيان الى السلطة المختصة في المدة المبينة في التعليمات .



المادة 8

لوزير المالية ان يعين بتعليمات طريقة المراقبة عند نقل المحصولات المدفوع رسومها او المقتضي دفع رسومها وفق احكام هذا القانون من محل الى اخر .



المادة 9

تعين اسعار المحصولات الارضية على الوجه الاتي :
ا ـ تعين الاسعار في كل سنة عند موسم تصريف المحصولات لكل وحدة قياسية من الوزن ولكل مركز استهلاك على حدة وذلك من قبل غرفة التجارة المحلية وان لم توجد من قبل فمن قبل لجان خبراء ينتخبهم مجلس ادارة المحل .
ان هذه الاسعار بعد ان تصادق عليها مجالس ادارة الاقضية والالوية على الدرجات تعرض على وزير المالية الذي يقوم بتنظيم ( تعرفة الاسعار الاصلية ) اما بقبول الاسعار المصدقة من قبل مجالس الادارة واما بتعديلها حسبما يتراءى له .
ب ـ بعد ان يصادق وزير المالية على التعرفة الاصلية المبحوث عنها في الفقرة ( ا ) اعلاه تعتبر اساسا لاستيفاء الرسوم المحصولات الارضية مع مراعاة ما جاء في الفقرة (د) ادناه .
ج ـ تقوم السلطات الادارية بتدقيق هبوط او صعود الاسعار المعينة على الوجه المبين اعلاه مرة في كل (15) يوما وعند مسيس الحاجة في مدة تقل عن ذلك وتعرض على وزير المالية اسعار المحصولات المنقحة وفق ما جاء في الفقرة ( ا ) ويكون القرار الذي يصدره وزير المالية بهذا الشان وتعدل بموجبه تعرفة الاسعار الاصلية .
د ـ لوزير المالية ان يامر باستيفاء رسم اي نوع من المحصولات الارضية كالمخضرات والاثمار والتمور وغيرها التي تتحول اسعارها في فترات قصيرة بالنسبة المعينة في هذا القانون من حاصل مبيع تلك المحصولات عند بيعها وذلك ببيان يصدره في الجريدة الرسمية يعين فيه انواع هذه المحصولات والمحلات التي تستوفى فيها الرسوم عل هذه الطريقة .