استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :
المادة 1
يستعاض عن المادة الرابعة من نظام الاسلحة لسنة 1919 بما ياتي :
1- تستوفي رسوم الاجازات بالمقادير التالية :
ا- اجازة باقتناء او حمل بندقية او مسدس 375 فلسا"
ب- اجازة باقتناء او حمل بندقية صيد 375 فلسا"
ج - اجازة بالمتاجرة بالاسلحة او العتاد او تصليحها او قبولها للتصليح الرسم يعينه وزير الداخلية على ان لا يقل عن 750 فلسا" ولا يزيد عن (18) دينارا" .
2 - لوزير الداخلية ان ياذن باصدار الاجازات لحمل الاسلحة النارية او باقتنائها في مناطق معينة او لطبقة خاصة من الاشخاص او في ما يتعلق بانواع معينة من الاسلحة النارية برسم اقل من الرسم المعين في الفقرة الاولى او بدون رسم .
المادة 2
تلغى المادة السابعة من النظام المذكور .
المادة 3
يستعاض عن المادة 16 من النظام المذكور ياتي :
لا يشمل هذا النظام :
ا-منتسبي الجيش والشرطة عند حملهم الاسلحة الاميرية اثناء القيام بواجباتهم وكذلك ضباط الجيش والشرطة والمفوضون عند حملهم اسلحتهم الخصوصية اثناء القيام بواجباتهم وذلك عند الحاجة وبتخويل من رؤسائهم .
ب-الاعيان والنواب وموظفي الحكومة المدونة اسماؤهم في القائمة الرسمية لكبار موظفي الدولة على ان يلزموا باستحصال ورقة هوية مصدقة من رؤسائهم تشتمل على تصوير حاملها وصفته ونوع السلاح الذي يحمله ورقمه. على حاملي ورقة الهوية بمقتضى هذه الفقرة ان يسلموها الى سلطات الشرطة حالما ترتفع عنهم الصفة التي خولتهم حق حملها.
ج- موظفي الحكومة الاخرين والمستخدمين العموميين الذين تقضي واجباتهم الرسمية بحمل السلاح ويجوز ان يكون هذا السلاح اميريا او خصوصيا وافق رئيس دائرة الموظف او المستخدم على حمله اياه على ان يلزم كل منهم في الحالتين باستحصال اجازات مجانية ويجب اعادة السلاح الحكومي الى المستودع عند اعتزالهم الخدمة او عند انتهاء المهمة التي اوجبت حمله ويستوفى منهم الرسم القانوني في كلتا الحالتين اذا كان سلاحهم خصوصيا ويرغبون في الاستمرار على حمله .
د- الاسلحة الاميرية التي يحملها افراد القوات الاجنبية بموجب معاهدة عقدت مع الحكومة العراقية وذلك اثناء قيامهم بوظائفهم الرسمية فقط. (1)
المادة 4
ينفذ هذا التاريخ اعتبارا" من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ايار سنة 1932 واليوم التاسع من شهر محرم سنة 1315 .
فيصل
ناجي شوكت وزير الداخلية ونوري السعيد رئيس الوزراء .
*نشر في الوقائع العراقية عدد 1134 في 26 مارس سنة 1932 .
الهوامش
(1) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تعديل نظام الاسلحة لسنة 1919 رقم 47 لسنة 1932 رقم 2 لسنة 1935،
النص القديم للمادة:
يستعاض عن المادة 16 من النظام المذكور ياتي :
لا يشمل هذا النظام :
ا - رجال الجيش العراقي .
ب - رجال الشرطة العراقية .
ج - الاعيان والنواب وموظفي الحكومة الذين تنتشر اسماؤهم في الكشف السنوي .
د - موظفي الحكومة الاخرين والمستخدمين العموميين الذين يقتضى ان يحملوا الاسلحة النارية للقيام بواجباتهم .
ه - افراد القوات الاجنبية المحتفظ بها في العراق بموجب معاهدة عقدت مع الحكومة العراقية .