تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 112
تاريخ التشريع : 24-09-1973
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2280| تاريخ العدد :24-09-1973| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1973| رقم الصفحة :497|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 829  بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 - 9 - 1973.
اصدار القانون الاتي : -



المادة 1

يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة 3 من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل : -
ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 - 9 - 1973