البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 112 تاريخ التشريع : 24-09-1973 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2280| تاريخ العدد :24-09-1973| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1973| رقم الصفحة :497|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 829 بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 - 9 - 1973.
اصدار القانون الاتي : -
المادة 1
يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة 3 من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل : -
ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 - 9 - 1973