تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 4
تاريخ التشريع : 15-06-1999
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3765| تاريخ العدد :15-03-1999| رقم الصفحة : 176|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1999|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :22   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :



المادة 1

يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .



المادة 2

تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشا عنها من دعاوى واجراءات .



المادة 3

1 - يختص وكيل التسجيل بالاعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون .
2 - لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .




المادة 4

يشترط في طالب التسجيل ان يكون :
1 - عراقيا مقيما في العراق .
2 - محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3 - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين .
4 - مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته .
5 - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .



المادة 5

تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية :
1 - ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية :
ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ب - اتحاد الصناعات العراقي .
ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية .
2 - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .



المادة 6

1 - ا – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا .
ب - يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب الرفض .
2 - تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
3 - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .



المادة 7

يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .




المادة 8

على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .



المادة 9

1 - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات .
2 - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون .