استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشا عنها من دعاوى واجراءات .
المادة 3
1 - يختص وكيل التسجيل بالاعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون .
2 - لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .
المادة 4
يشترط في طالب التسجيل ان يكون :
1 - عراقيا مقيما في العراق .
2 - محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3 - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين .
4 - مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته .
5 - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .
المادة 5
تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية :
1 - ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية :
ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ب - اتحاد الصناعات العراقي .
ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية .
2 - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .
المادة 6
1 - ا – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا .
ب - يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب الرفض .
2 - تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
3 - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .
المادة 7
يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .
المادة 8
على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .
المادة 9
1 - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات .
2 - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون .