استناد
قرار رقم 626
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التربية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 - 7 - 1973
اصدار القانون الاتي : -
المادة 1
تلغى الفقرة 4 من مادة 1 من قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي :
4 - المعلم – كل عراقي او عربي يمارس في المدرسة بشكل متفرغ ايا من العملين التاليين :
ا - مهنة التعليم على ان يكون عضوا في النقابة.
ب - وظيفة ادارية او حسابية او كتابية.
المادة 2
1 - تلغى الفقرة 2 من مادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي :
2 - اذا تاخر تخويل المبلغ للصندوق بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اكثر من شهرين فللصندوق ان يستوفى من المدرسة عن المبالغ المتاخرة فائدة شهرية بنسبة سبعة من المائة 7% اعتبارا من تاريخ استحقاق المبلغ حتى تاريخ تحويله الى الصندوق، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغرض احتساب مدة التاخير.
3 - يضاف ما يلي الى مادة 15 من القانون ويكون الفقرات 4 و 5 و 6 لها :
4 - على كافة المدارس الاهلية ان تودع تامينات لدى المصارف التي تقررها وزارة التربية وذلك ضمانا لالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
5 - على المصارف المودعة لديها التامينات المبينة في الفقرة 4 من هذه المادة عدم اعادة مبالغ التامينات الى المدارس التي اودعتها لديها ما لم تتلق اشعارا من الصندوق ببراءة ذمة المدارس المذكورة.
6 - تستحصل ديون الصندوق وفقا لاحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة 3
1 - تلغى الفقرة 1 من مادة 17 من القانون ويحل محلها ما يلي :
1 - للمشمول بهذا القانون ان يقدم طلبا الى الصندوق يطلب فيه احتساب خدماته في التعليم الاهلي السابقة على تاريخ نفاذه لاغراض التقاعد على ان يسدد عنها الحصة التقاعدية وفق حكم الفقرة 1 من مادة 15 من هذا القانون شريطة ان لا تكون المدة المضافة توصل المعلم للاحالة على التقاعد بناء على طلبه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ويستثنى من ذلك من اكمل الستين من العمر او احيل على التقاعد لاسباب صحية فتضاف له خدماته السابقة.
3 - يضاف ما يلي الى مادة 17 من القانون ويكون الفقرة 3 لها ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين فيها تبعا لذلك :
3 - تحتسب للمعلم المستقبل لاغراض اكمال الدراسة العالية مدرة الدراسة خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون، على ان يدفع عنها التوقيفات التقاعدية وفق اخر راتب ترك الخدمة فيه مع مراعاة احكام مادة 11 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل.
المادة 4
1 - تلغى الفقرة 3 من مادة 2 والعشرين من القانون.
2 - يضاف ما يلي الى مادة 2 والعشرين من القانون ويكون الفقرتين 3و 4 لها :
3 - يعامل الفلسطيني معاملة زميله العراقي المشمول باحكام هذا القانون على ان يكون ذلك مشروطا بالانتهاء في حالة عودة الفلسطينيين الى ديارهم.
4 - يتم تقدير المكافاة التقاعدية والراتب التقاعدي للمعلم وفق الاسس الواردة في قانون التقاعد المدني لسنة 1966 النافذ على ان لا يتجاوز راتبه التقاعدي مع المخصصات والاضافات الاخرى عليه ما يتقاضاه قرينه المتقاعد من المدارس الرسمية وان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه لهذا الغرض باي حال من الاحوال على مائة وخمسة وعشرين - /125 دينارا.
المادة 5
تلغى مادة 26 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 26 :
1 - يحق للمعلم ان يطلب في اي وقت يشاء خلال عمله في المدارس الاهلية ضم كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى خدمته في المدارس الاهلية لاغراض التقاعد على ان لا تزيد المدة المضمومة على مدة خدمته في المدارس الاهلية ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يسدد للصندوق التوقيفات التقاعدية عن المدة المضمومة وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل او قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل وان لا تتحمل الدوائر التي خدم فيها خلالها اية مبالغ لقاء ضم مدة الخدمة المذكورة.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2265 في 2 - 8 - 1973
الاسباب الموجبة
لدى المباشرة بتطبيق احكام قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 تبين ان كثيرا من المعلمين في المدارس الاهلية والعاملين فيها بوظائف ادارية او كتابية او حسابية من الذين امضوا في خدمتها مدة طويلة قد تعرضوا للحيف بسبب بعض احكامه مما اقتضى تعديل تلك الاحكام على نحو يؤكد الانصاف ويبعد الاجحاف عنهم تامينا للتطبيق الناجز والشامل للاحكام القانونية التي نصت على حقوقهم التقاعدية وتمكينا للتنفيذ العادل للمبدا الدستوري في تكافؤ الفرص بين المواطنين مع النص على ان يعامل الفلسطينيون لاغراض احكام القانون معاملة العراقيين وان يكون ذلك مشروطا بالانتهاء في حالة العودة الى ديارهم عملا بقرار مجلس قيادة الثورة في هذا الشان.
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.