استناد
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة الى ان منصب رئيس لدية بغداد شاغر حاليا.,
وانطلاقا من الإدراك ان القوانين واللوائح التنظيمية العديدة ، التي تنظم إدارة مدينة بغداد تنيط الصلاحيات حصرا برئيس البلدية الأمر الذي يحول دون إدارة إعمال البلدية بكفاءة وفعالية في ظل الظروف الراهنة.
وعملا بالنيابة عن مواطني بغداد والشعب العراقي.
أعلن بموجب هذا ما يلي :
صلاحيات مؤقتة لنواب رئيس البلدية
القسم 1
1- جميع الصلاحيات الممنوحة حصرا لرئيس بلدية بغداد بموجب اي قانون او لائحة تنظيمية او قرار او مرسوم تناط بموجب هذا الأمر بنواب رئيس بلدية بغداد الثلاثة.
2- لا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات الا بموافقة اثنين على الأقل من نواب رئيس البلدية الثلاثة
3- يجوز لنواب رئيس البلدية الثلاثية وضع وإصدار إجراءات إدارية داخلية او أوامر بلدية حسب الاقتصاد لممارسة هذه الصلاحيات المؤقتة.
مدة ممارسة هذه الصلاحيات
القسم 2
تبقى هذه الصلاحيات المخولة لنواب رئيس البلدية بموجب هذا الأمر سارية المفعول إلى ان يتم شغل منصب لرئيس بلدية بغداد بطريقة مشروعة ، او الى ان يتم تعديل هذا الأمر او إلغاؤه.
القسم 3
يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تواقيعه.
ال. بول. بريمير المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
6 اب 2003