تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية|اصول محاكمات جزائية|قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 23-06-2003
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : انشاء لجنة المراجعة القضائية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3978| تاريخ العدد :23-06-2003| رقم الصفحة : 53| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات  مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003 وبناء على قوانين واعراف الحرب.
واشارة الى التزام السلطة الائتلافية الموقنة باستعادة النظام والحفاظ عليه وحق السلطة الائتلافية الموقنة في اتخاذ تدابير لحماية امنها وكفالة توفير المعايير الاساسية للمحاكمة العادلة طبقا لقواعد الاجراءات القانونية وتعزيز السلطة القانون واشارة الى ان نظام القضاء العراقي قد تعرض لتدخل سياسي وفساد على مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي واشارة الى ان من مستلزمات استقرار اي مجتمع ان يكون النظام القضائي مستقلا وغير منحاز وانه يلزم وضوح هذا للمجتمع ايضا وادراكا للدور الذي ستقوم لجنة المراجعة القضائية في ضمان اعلي معايير الخدمة القضائية الممكنة وتمشيا مع امر المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 المعني بتطهير الشعب العراقي من حزب البعث سلطة الائتلاف المؤقتة / امر / 16 ايار 2003/1.
اعلن بموجب هذا الامر ما يلي :


القسم 1
انشاء لجنة المراجعة القضائية


1- ينشا كيان يعرف باسم لجنة المراجعة القضائية يطلق عليه في ما يلي اللجنة تبدا العمل في وقت يحدده المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2- تعمل اللجنة بموافقة المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وتتوقف عن العمل في وقت يحدده.


القسم 2
قانون القضاء العراقي


عملا بالقسم 3 من اللائحة التنظيمية رقم 1 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة يعلق العمل باحكام قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لعام 1979 / قانون القضاء العراقي / التي تتعارض مع هذا الامر او اي قرار صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة او كبير المستشارين او لجنة المراجعة القضائية ولا يوجد في قانون القضاء العراقي او اي قانون عراقي اخر ما يعوق عمل هذه اللجنة الذي ينص عليه هذا الامر وتحدده مرجعية عمل اللجنة.


القسم 3
تشكيل اللجنة


1- تتشكل اللجنة من ثلاثة اعضاء عراقيين وثلاثة اعضاء دوليين يرشحهم كبير المستشارين ويعينهم المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ويعملون بموافقة المدير الاداري للسلطة الادارية الائتلافية المؤقتة.
2- يجب ان يكون اعضاء اللجنة محامين مؤهلين في اطار الولاية القضائية القومية في بلدانهم ويعين اعضاء اللجنة لمدة ثلاثة اشهر ما لم يحدد ما هو مخالف لذلك وقت تعيينه.


القسم 4
سلطات اللجنة ووظائفها


1- تقوم اللجنة بالتحقيق من صلاحية القضاة والمدعيين العامين الذين سيجرى تعيينهم وجمع معلومات عنهم وللجنة سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من عملهم والموافقة على استمرارهم في العمل وتعيين بدائل للقضاة والمدعين العامين الذين يجري فصلهم والبت في شكاوي القضاة والمدعي لعامين الذين يدفعون لانهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع.
2- تعمل اللجنة وفقا لمرجعيتها.


القسم 5
الالتزام بتقديم المعلومات


يجب ان يقدم الاشخاص بناء على طلب اللجنة ووفقا لمرجعيتها جميع المعلومات الماذون بتقديمها الموجودة في حوزتهم او تحت سيطرتهم او لهم علم بها المتعلقة باية مسالة ماذون للجنة ان تحصل على معلومات عنها.


القسم 6
اللوائح التنظيمية التي تحكم عمل المجلس


1- يجب ان يتقيد ويعمل المجلس حسب مرجعيته واية لوائح تنظيمية واوامر او مذكرات يصدرها المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2- يحدد كبير الاستشاريين مقابل لاعضاء اللجنة.
3- يحتفظ اعضاء اللجنة العراقيون باية مناصب حكومية يشغلونها. ويمكن لاي عضو من اعضاء اللجنة ان يستمر في العمل في منصبه الذي كان يشغله قبل الانضمام الى اللجنة اذا قرر كبير المستشارين انه يمكن ان يفعل ذلك دون اعاقة عمله في اللجنة وان بقاؤه في عمله لن يؤدي الى اي تعارض او تحيز.


القسم 7
النفاذ


يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

                                                        التوقيع
                                                    ال. بول بريمير
                                        المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
                                                23/حزيران /2003.