تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 9
تاريخ التشريع : 06-09-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة - حل مجلس الحكم
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3985| تاريخ العدد :01-07-2004| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في الحرب , وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين رقم 1483 و1511 ,
واشارة الى ان مجلس الحكم قد اعتمد  قانون الادارة في دولة العراق اثناء الفترة الانتقالية والملحق المرفق به , كما انه قد خطط الطريق المؤدي للانتخابات ولمستقبل ديمقراطي في العراق ,
واعترافا بان مجلس الحكم قد اتم اعماله نيابة عن الشعب العراقي ,
اعلن بموجب هذا اصدار ما يلي: -




حل مجلس الحكم

المادة 1

1 – تعترف سلطة الائتلاف المؤقتة بالاجراءات التي اتخذها مجلس الحكم لحل نفسه في اليوم الاول من شهر يونيو / حزيران 2004 , ضمن التطور المستمر في هيكل الادارة العراقية المؤقتة , وذلك ضمن التدبير المنصوص عليه في القرارين رقم 1483 و1511 .
2 – يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية الغاء اللائحة التنظيمية رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 13 يوليو / تموز 2003 بخصوص مجلس الحكم في العراق , وكذلك الغاء المذكرة رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 3 سبتمبر / ايلول 2003 بخصوص تنفيذ اللائحة التنظيمية الصادرة بخصوص مجلس الحكم .




النفاذ

المادة 2

تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها .

 


                                                            ال . بول بريمير , المدير الاداري
                                                                سلطة الائتلاف المؤقتة
                                                                    9 / 6 / 2004