استناد
بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في الحرب , وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين رقم 1483 و1511 ,
واشارة الى ان مجلس الحكم قد اعتمد قانون الادارة في دولة العراق اثناء الفترة الانتقالية والملحق المرفق به , كما انه قد خطط الطريق المؤدي للانتخابات ولمستقبل ديمقراطي في العراق ,
واعترافا بان مجلس الحكم قد اتم اعماله نيابة عن الشعب العراقي ,
اعلن بموجب هذا اصدار ما يلي: -
حل مجلس الحكم
المادة 1
1 – تعترف سلطة الائتلاف المؤقتة بالاجراءات التي اتخذها مجلس الحكم لحل نفسه في اليوم الاول من شهر يونيو / حزيران 2004 , ضمن التطور المستمر في هيكل الادارة العراقية المؤقتة , وذلك ضمن التدبير المنصوص عليه في القرارين رقم 1483 و1511 .
2 – يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية الغاء اللائحة التنظيمية رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 13 يوليو / تموز 2003 بخصوص مجلس الحكم في العراق , وكذلك الغاء المذكرة رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 3 سبتمبر / ايلول 2003 بخصوص تنفيذ اللائحة التنظيمية الصادرة بخصوص مجلس الحكم .
النفاذ
المادة 2
تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها .
ال . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
9 / 6 / 2004