وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين واعراف الحرب.
وتاييدا وتاكيدا على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق الجنرال فرا نكس الى الشعب العراقي يوم 16 / نيسان 2003 واعترافا بالدور المركزي الذي تلعبه التجارة الدولية في انعاش العراق وازدهاره وتطويره لنظام اقتصادي حر يقوم على اقتصاد السوق وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصالحه
اعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسم الاول
تعليق الرسوم الجمركية و القيود المفروضة على التبادل التجاري
تعليق الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على التبادل التجاري
تعلق حتى 31 كانون الاول 2003 جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب المفروضة على البضائع المستوردة ورسوم التراخيص وغيرها من رسوم او ضرائب مضافة متشابهة تفرض على البضائع الواردة الى العراق والمغادرة له كما تعلق حتى نفس التاريخ جميع القيود المفروضة على التبادل التجاري التي قد تنطبق على تلك السلع. لن تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة طوال الفترة الزمنية المتبقية من هذا العام بتحصيل مثل تلك الرسوم على البضائع
والسلع الواردة الى العراق او التي تغادره او بحرا او جوا.
القسم الثاني
حالات الاستثناء
لا يطبق التعليق المنصوص عليه في الجزء رقم 1 على السلع والبضائع الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا الامر.
القسم الثالث
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
ملحق امر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 12
سياسة تحرير التجارة
ملحق
يحظر تصدير ما يلي.
المواد الغذائية.
السكر
الشاي
الرز المستورد
الزيوت النباتية والدهون المستوردة
العدس والحمص
البقول المجففة
مسحوق الحليب ومسحوق حليب الاطفال
الذرة الصفراء المستخدمة في العلف الحيواني
الحيوانات.
الاناث من الابل والماعز والابقار والخراف والجاموس والحمير والخيول والغزلان والبغال.
البضائع المصنعة.
السيارات والمركبات وغيرها من اليات او ماكينات اخرى
الخرسانة المسلحة والحديد وقضبان التسليح الحديدية
الواح الحديد المكلف والواح صفائح الصلب
الاخشاب بكافة انواعها
انابيب المياه المعدنية وتجهيزاتها
السيراميك والادوات الصحية وتجهيزات دورات المياه بما في ذلك الاحواض والصنابير
زجاج النوافذ العادي والملون
النحاس والرصاص
مواد اخرى.
قوالب الصابون ومواد التنظيف
نبتات وفسائل النخيل
المواد والتحف الاثرية والتاريخية
المواد المحظورة والتي يخضع استيرادها لقيود
سوف يستمر فرض شروط ورسوم الاستيراد على بعض السلع والبضائع التي تحددها وزارة التجارة ,مثل السيارات الشخصية. وسوف يبقى الحظر ساري المفعول على المجلات والافلام التي تتعارض مع المعايير العامة , وعلى المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج وفقا للالتزامات الدولية. كما يبقى الحظر ساري المفعول على ما يتم بيعه او توريده للعراق من اسلحة ومعدات مرتبطة بها بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 , وذلك باستثناء ما تطلبه سلطة الائتلاف المؤقتة.