الاستناد
استنادا الى سلطتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاما مع قرارات مجلس الامن في الامم المتحدة ذات الصلة وبضمنها القرارات 1483 و1511 لسنة 2003 .
وتذكيرا بان قرار مجلس الامن 1483 لسنة 2003 يطالب سلطة الائتلاف المؤقتة بان تعزز رفاهية الشعب العراقي من خلال الادارة الفعالة للاقليم بضمنها على وجه الخصوص العمل على اعادة استقرار الاوضاع الامنية والاستقرار .
اشارة الى ان امر قوات التحالف رقم 2 المعدل والصادر في 23 / ايار / 2003 والخاص بحل الكيانات قد حل وزارة الدفاع ووزارة الدولة للشؤون العسكرية والتنظيمات العسكرية الاخرى .
اشارة الى ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 الخاص بتاسيس جيش عراقي جديد والصادر في 7 / اب / 2003 قد اسس نظام سلوك انضباطي للمحافظة على النظام في الجيش العراقي الجديد .
واشارة الى ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 23 والخاص بانشاء قانون الانضباط العسكري للجيش العراقي الجديد في 7 / اب / 2003 قد اسس نظام انضباط للمحافظة على النظام في الجيش العراقي .
واشارة الى ان امر قوات سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 الخاص بتاسيس فيلق الدفاع المدني العراقي والصادر في 3 / ايلول / 2003 قد انشا خدمة طوارئ وامن مؤقتة للعراق لاكمال العمليات المدارة من قبل قوات التحالف في العراق .
واشارة الى ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 42 والخاص بتاسيس هيئة دعم الدفاع والصادر في 19 / ايلول / 2003 قد اسس قسم مدني مكلف بالدعم الاداري والمؤن للجيش العراقي الجديد . واشارة ايضا الى اقرار قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية في 8 / اذار / 2004 .
واعترافا بالحاجة الى تقديم استعدادات لامن الشعب العراقي وحقهم الاصيل في تشكيل قوة دفاع وطني لعراق حر.
واقرارا بالحاجة الى انشاء وزارة وطنية جديدة للحصول على ضبط مدني مناسب للقوات المسلحة العراقية والتنظيمات المساعدة .
قررت ما يلي : -
القسم (1)
الانشاء
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – تنشا بموجب هذا الامر وزارة دفاع جديدة . وزارة الدفاع الجديدة هي كيان مستقل ومتميز بالكامل عن التنظيمات التي تحمل نفس الاسم والموجودة سابقا في العراق والتي تم حلها بموجبامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 .
2 – تعمل وزارة الدفاع الجديدة تحت سلطة واشراف المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال نقل سلطة الحكم الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة المؤسسة استنادا الى قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية . يعين المدير الاداري وبالتشاور مع مجلس الحكم وزير دفاع مؤقت. يبلغ الوزير المؤقت مباشرة الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.اذا اصبح منصب وزير الدفاع شاغرا لاي سبب كان بعد نقل السلطة الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة , يعين الوزير الجديد بموجب المادة 38 (أ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.(1)
3 – تتكون الوزارة من الوزير المعين بما فيها هيئات سياسة المراقبة والادارة المالية وادارة وتمويل القوات المسلحة العراقية والقوات المسلحة العراقية واعضاء قوة حماية المنشات FPS المعينين من قبل وزارة الدفاع لغرض الدفاع عن مؤسساتها .
القسم (2)
نقل المسؤولية
المادة 2
1 – الجيش العراقي الجديد بما فيه كل الافراد والمؤسسات والمعدات التابعة والمؤسس استنادا الى امر قوات التحالف رقم 22 يعاد تسميته بموجب هذا الامر ليكون القوات المسلحة العراقية وينقل الى وزارة الدفاع . كل الاشارات الى الجيش العراقي الجديد في اوامر وتعليمات ومذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة تعتبر اشارة الى القوات المسلحة العراقية .
ا – تتألف القوات المسلحة العراقية من الجيش والقوة الجوية والقوة البحرية وتشكيلات الاحتياط عندما تتشكل اضافة الى مقرات القيادة المرتبطة بها. (2)
ب – كل الاشارات في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 الى عضو سلطة الائتلاف المؤقتة المبلغ مباشرة الى المدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة والى من فوضت اليه السلطة بصورة تحريرية على وجه الخصوص تعتبر اشارة الى وزير الدفاع المؤقت .
2 – ينقل فيلق الدفاع المدني العراقي بما فيه كل الاشخاص والهيئات والمعدات التابعة والمؤسس بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 , الى وزارة الدفاع باعتبارها العنصر الاساسي في القوات المسلحة العراقية , ما لم يدار بصورة اسبق من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
3 – يطبق قانون الانضباط العسكري الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 23 على جميع عناصر القوات المسلحة العراقية بما فيهم عناصر الاحتياط وفيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة .
4 – تصنف قوة دعم الدفاع , المنشاة بموجب امر قوات التحالف 42 , بموجب هذا الامر الى وزارة الدفاع الجديدة . ينقل كادر قوة دعم الدفاع الى وزارة الدفاع ويتولى الوزير المؤقت السلطة الكاملة والتوجيه والاشراف على هذا الكادر . يلغىامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 42بموجب هذا الامر .
القسم (3)
القانون النافذ
المادة 3
تعُلق اية قوانين او انظمة تتعارض مع نصوص هذا الامر وفي حدود تعارضها .
القسم (4)
المهمة والتنظيم
المادة 4
1 – حسب سلطة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , يكون الوزير المؤقت مسؤول عن الادارة والتعيين في القوات المسلحة العراقية بما فيها فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية ويمارس الاشراف والتوجيه بما فيه التوكيل والتعيين على القوات المسلحة العراقية واقسامها التنظيمية حسب او امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 ورقم 28على وجه الخصوص .
2 – في ضوء الوضع الامني الطارئ الحالي في العراق وتمشيا مع رغبة العراق المعلنة للانضمام الى دول اخرى للمساعدة في حفظ الامن والسلام ومقاومة الارهاب خلال الفترة الانتقالية انسجاما مع احكام قراري مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة رقم 1546 و 1511 , تكون جميع عناصر القوات المسلحة العراقية بما فيها فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية تحت الاشراف العملي لقيادة قوات التحالف لاغراض ادارة عمليات عسكرية وتقديم اي دعم اخر حسب او امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 ورقم 28 على وجه الخصوص واية قرارات اخرى سلطة الائتلاف المؤقتة ذات صلة . ويمارس الوزير المؤقت اشراف اداري على عناصر القوات المسلحة العراقية التي تكون تحت الاشراف العملي لقيادة قوات التحالف . (3)
3 – تكون مهمة وزارة الدفاع هي تامين وحماية وضمان امن الحدود العراقية والدفاع عن العراق , ولانجاز هذه المهمة على وزارة الدفاع ان: -
ا – تخدم كل العراقيين بغض النظر عن الدين او الطائفة او العشيرة او العرق او الاتجاهات السياسية . و
ب – تكون مسؤولة عن الكفاية والفعالية التي تنجز بها مهمتها .
4 – ينظم الوزير وزارة الدفاع الى مجموعات واقسام وفروع وحسب ما هو واجب لانجاز مهمتها تمشيا مع المناصب والعناصر المحددة هنا والاسس التي تقوم عليها الوزارة.
5 – يضمن الوزير المؤقت ان التنظيم مبني لتقديم اشراف مدني على الوظائف التالية لوزارة الدفاع: -
ا – كل نواحي الدفاع بما فيها السياسة العسكرية .
ب – امور المالية والميزانية .
ت - الموارد الانسانية المدنية والعسكرية بما فيها التطوع والتدريب .
ث – التملك والتمويل والميرة .
ج – البنية التحتية بما فيها المنشات الرقابية وادارة المنشاة .
ح – تحليل استخبارات الدفاع ومتطلباتها .
خ – يعين الوزير المؤقت , بموافقة ودعم المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , اشخاص للعمل في المناصب التالي لمدة محددة بثلاث سنوات: -
د – امين عام , ليعمل بصفة موظف مدني اقدم وليعمل كوزير دفاع مؤقت خلال اي قصور اضطراري لوزير الدفاع المؤقت او في حالة اي شاغل في هذا المنصب , بما في ذلك فترة الفراغ السابقة لتعيين وزير الدفاع المؤقت ابتداء . اذا لم يتم تعين وزير دفاع عند تاسيس وزارة الدفاع , يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او العضو المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة بعلم المدير الاداري ومن فوضت اليه السلطة تحريريا على وجه الخصوص امين عام لاداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة هنا لوزير الدفاع المؤقت خلال فترة انتظار تعيين وزير الدفاع المؤقت .
ذ - مستشار عسكري اقدم لوزير الدفاع المؤقت وموظفين حكوميين اعلى اخرين لتقديم المشورة المستقلة عن الشؤون العملية والعسكرية الاخرى .
ر – رئيس كادر القوت المسلحة العراقية مسؤول عن القيادة والاشراف العملي للقوات المسلحة العراقية.
ز – مدراء عامين , حسب الحاجة , للاشراف وادارة المجموعات ضمن وزارة الدفاع . يمكن ان يكون المدراء العامين اما موظفين مدنيين او ضباط عسكريين بصورة اختيارية.
س – مجلس عام لتقديم التحليل القانوني والمشورة في الامور المؤثرة في وزارة الدفاع وتعيين القوات المسلحة العراقية . يبلغ المجلس العام الوزير المؤقت بصورة مباشرة .
ش – يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مفتشا عاما لوزارة الدفاع ليعمل لمدة خمس سنوات وليعمل وينجر المهام حسب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 .
القسم (5)
المبادئ
المادة 5
يضمن وزير الدفاع المؤقت ان وزارة الدفاع تتقيد بالمبادئ الرئيسية التالية : -
ا – الخدمة العسكرية : - تخدم وزارة الدفاع الشعب العراقي . يؤدي كادر القوات المسلحة العراقية ووزارة الدفاع واجباتهم بايثار وبروح معنوية .
ب – الولاء : - يكون منتسبي وزارة الدفاع مخلصين لمسئوليهم الاعلى رتبة المؤلفين بصورة قانونية ومرؤوسيهم.
ت – الاشراف المدني : - تكون القوات المسلحة العراقية وكل العاملين في وزارة الدفع تابعين للسلطة المدنية المنتخبة بصورة قانونية .
ث – الاحتراف : - تعكس شخصية وصفة وزارة الدفاع الاحتراف والتخصص الفني وعدم التدخل في الشؤون المحلية والكفاءة وحب الوطن واحترام حقوق الافراد وقواعد القانون . تتفهم وزارة الدفاع وتحترم الشعب العراقي.
ج – الوحدة : - تؤدي وزارة الدفاع دورها الكامل في اعادة فرض الوحدة الوطنية ولا تستعمل لتعزيز او تاكيد عدم الوحدة.
ح – التمثيل : - بالرغم من الاعتماد على الكفاءة , فان وزارة الدفاع تمثل المجتمع العراقي بشكل واسع . ولا يجوز اختيار احد او حرمان احد من الترقية في وزارة الدفاع على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او الطائفة او العشيرة او الاصل الاقليمي .
خ – النزاهة : - الفساد الاداري غير مقبول . وسيتم ايجاد قواعد وانظمة لاقصاء الفساد والغش واساءة الاستعمال وتحاشي التعارض في المصلحة .
د – الاستضافة : - تحترم وزارة الدفاع وتثق بالشعب العراقي من خلال التحاسب بامانة عن الموارد والعمل لمصلحة البلد وكونها فعالة في المهام المسندة اليها والالتزام بالقانون وقول الحقيقة .
ذ – الصراحة : - للشعب العراقي وممثليه المنتخبين الحق في العلم عن سياسات وزارة الدفاع واقسامها وامورها المالية وعملياتها العسكرية . على وزارة الدفاع ان تكون صريحة في شؤونها الدولية بما فيها المساهمة الفعالة في المؤسسات الامنية الدولية وتطوير العلاقات الامنية التعاونية .
ر – الامن : - على موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية المحافظة على سرية المعلومات الامنية الوطنية المودعة لديهم بموجب سلطة قانونية .
ز – الامكانية : - على وزارة الدفاع ان تحافظ على مقاييس وقابليات وكلف جهود الدفاع في سياق حاجات البلد وضمن الميزانية المقدمة من قبل السلطة المنتخبة .
القسم (6)
الراتب والادارة
المادة 6
1 – تقبل وزارة الدفاع الملاك الحال للقوات المسلحة العراقية ووكالة دعم الدفاع وفيلق الدفاع المدني عند انتقاله الى القوات المسلحة العراقية ويزودهم بالرواتب والامتيازات المساوية لمناصبهم وخبرتهم في هذه الاقسام . يصبح موظفي هذا الملاك العسكري والمدني موظفين في وزارة الدفاع .
2 – ليس لموظفي وزارة ادفاع السابقة المنحلة حق او افضلية ان يكونوا معينين في وزارة الدفاع الجديدة . وعلى اي حال لا شي في هذا الامر يمنع هؤلاء الموظفين السابقين من ان يكونوا منتسبين في وزارة الدفاع الجديدة ولا يؤثر هذا على استحقاق الموظفين السابقين للرواتب التقاعدية .
3 – لوزارة الدفاع صلاحية تعيين او التعاقد مع كادر حسب القانون العراقي المعدل بموجب مذكرات وانظمة واوامر سلطة الائتلاف المؤقتة . ينبغي ان يكون هذا التعيين او التعاقد منسجما مع امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 او اي تطبيق مصرح به من هذا القبيل .
4 – تماثل رواتب موظفي وزارة الدفاع اساس الراتب المطبق على موظفي الحكومة العراقية .
5 – تدفع المعونات المالية عن الوفاة والعجز الوظيفي وزارة الدفاع العاجزين وتقدر استنادا الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 .
القسم (7)
الاموال
المادة 7
1 – تنتقل الى وزارة الدفاع كل الاموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها العقارات العائدة الى المستعملة من قبل , او المستملكة او المشغولة من قبل , او تحت اشراف هيئة دعم الدفاع او القوات المسلحة العراقية او فيلق الدفع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية .
2 – تنتقل الى وزارة الدفاع الجديدة وحسب الحاجة كل الموجودات المالية والمباني , بما فيها العقارات العائدة الى , او المستعملة او المستملكة او المشغولة من قبل وزارة الدفاع السابقة المنحلة والتي لا تزال ملتزمة من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالنيابة عن ولصالح الشعب العراقي .
القسم (8)
الميزانية
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – تعمل وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة المالية ومكتب الادارة والميزانية على تفعيل نقل تخصيص ميزانية وكالة دعم الدفاع والقوات المسلحة العراقية للسنة المالية 2004 الى وزارة الدفاع . تقوم وزارة الدفاع باجراء تنسيق اضافي مع وزارة المالية لتطوير ميزانياتها الخاصة .
2 – لا تكون وزارة الدفاع الجدية مسؤولة عن اي التزامات مالية لوزارة الدفاع المنحلة .
القسم (9)
النشاطات السياسية
المادة 9
1 – على موظفي وزارة الدفاع ان لا يقوموا بما يلي : -
ا – ابداء او اقتراح وبصورة علنية اي راي ذو طبيعة سياسية يتضمن مسعى لتلقين اعضاء وزارة الدفاع او القوات المسلحة العراقية بما فيهم فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى وزارة الدفاع او اي شخص اخر نظرية سياسية.
ب – التاييد العرقي او الجنسي او الضغينة الطائفية او التعصب او المساهمة في او تاييد التمييز العنصري على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او الطائفة او العشيرة او الاصل الديني , او استعمال او الدفاع عن استعمال القوة او الانتهاك او الوسائل الغير مشروعة الاخرى لاغراض سياسية سواء كانت داخلية او دولية . او
ت – المساهمة باية طريقة في التنظيمات او النشاطات التي تساهم او تدعم او تمارس السلوك الوارد في الفقرة ب اعلاه .
1 – ليس لاعضاء القوات المسلحة العراقية بما فيهم فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية ان يرشحوا و يتحكموا في انتخابات لمنصب سياسي او حملة مرشحين .
2 – ليس للعضو السابق في القوات المسلحة العراقية ان يحتل منصب سياسي ما لم يكن قد تخلى عن منصبه او رتبته من اي واجب على الاقل قبل 18 شهر من الخدمة .
3 – لا شيء في هذا القسم يقيد حق موظف وزارة الدفاع بالتصويت في انتخابات لمنصب سياسي منظمة على المستوى المحلي او الاقليمي او الوطني .