تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصادرة وحجز اموال
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 08-06-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف المؤقتة اخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير مشروعة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3978| تاريخ العدد :08-06-2003| رقم الصفحة : 25| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي بموجب امرسلطة الائتلاف رقم 100 تاريخ 28/06/2004

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين واعراف الحرب.
واعترافا بان اصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشكل اصولا تعود ملكيتها للدولة.
وتاكيدا على التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالتصدي لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع للممتلكات العامة والتصرف فيها على نحو غير سليم مما يعرض الامن والنظام المدني للخطر وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته اعلن هنا ما يلي.
 

القسم الاول
اخلاء الممتلكات


1 -  تسيطر السلطة الائتلافية المؤقتة الان على جميع الممتلكات العامة وعلى جميع الممتلكات الكائنة داخل العراق والتي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث. سوف يتم اخلاء الممتلكات العامة من الافراد والمجموعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشروع.
2 -  لاغراض هذا الامر يقرر قائد قوات الائتلاف او من يعينه لينوب عنه ما اذا كان من يشغل احد الممتلكات العامة يشغله على نحو مشروع او غير مشروع.
 

القسم الثاني
جرد الممتلكات


يقوم مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بجرد الممتلكات العامة وللممتلكات الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث. يتضمن هذا الجرد وصفا لمواقع تلك الممتلكات ومحتوياتها.

القسم الثالث

حقوق التظلم

يحق للافراد او المجموعات التي يتم اخلاؤها من جميع الممتلكات العامة الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث التظلم من اجراءات الاخلاء المتخذة ضدهم ويرفع التظلم تحريريا الى المدير الاداري او من يعينه المدير الاداري لينوب عنه ويبين فيه ما يعادل على حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته الكاملة او ما يثبت ان العقار لا يمكن اعتباره خاضعا لاحكام نص قسم 1 من هذا الامر.
 

القسم الرابع
النفاذ

يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

                                                        التوقيع
                                                     ال. بول بريمير
                                        المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
                                                   8/حزيران/2003