تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 90
تاريخ التشريع : 29-05-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : فريق المهمة الخاصة لتعويض ضحايا النظام السابق
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3984| تاريخ العدد :01-06-2004| رقم الصفحة : 67| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

الاستناد

استنادا الى سلطتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاما مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة بما فيها القرارين 1482 و1511 لسنة (2003) ,
وادراكا بان العدالة تقتضي تعويضا ملائما للضحايا وعوائلهم عن جرائم النظام السابق ,
وتسليما بانه في طل النظام السابق فقد العديد اعمالهم او اموالهم او حياتهم لانهم عارضوا النظام او رفضوا الانضمام الى حزب البعث او كانوا ببساطة على علاقة بشخص يعتبر من قبل النظام السابق معارضا ,
وملاحظة ان تعويض ضحايا الجرائم السابقة هي مهمة معقدة تشمل الاف عدة من الناس .
واقرارا بانه في النهاية يجب ان يجري التعويض عن الجرائم المرتكبة من قبل النظام العراقي السابق ضد المواطنين العراقيين من قبل العراقيين واستنادا الى معايير العدالة العراقية ومن خلال الاجراءات العراقية .
ورغبة في المساعدة في جعل عملية تقويم مظالم النظام السابق هذه سريعة ,
قررت هنا ما يلي : -


الانشاء

القسم (1)

1 ـ ينشا بموجب هذا الامر فريق المهمة الخاصة لتعويض ضحايا النظام السابق .
2 ـ يتالف فريق المهمة الخاصة من رئيس الفريق ومساعدي الرئيس . يعين الرئيس من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ويراس فريق المهمة الخاصة , يتم اختيار مساعد رئيس الفريق ويساعد في عمل فريق المهمة الخاصة . اذا اصبح منصب الرئيس شاغرا في وقت ما , لرئيس الوزراء تعيين رئيسا جديدا بعد التشاور مع هيئة الرئاسة. (1)



المسؤوليات

القسم (2)

1 ــ يعمل فريق المهمة الخاصة مع الضحايا والوزارات لتعريف الظلم الواجب التعويض , عدا الاضرار التي تمت عنونتها مسبقا خلال اجراءات اخرى . يقوم فريق المهمة الخاصة بما يلي : -
ا ـ تعريف اصناف الضحايا لتعويضهم .
ب ـ استخدام وسائل لتقدير عدد الضحايا في كل صنف .
ج ـ استحداث ما يمكن ان يكون تعويض عادل لكل صنف من الضحايا .
د ـ التوصية بنظام يستطيع الضحايا بموجبه رفع دعاوى التعويض اضافة الى نظام للفصل بصورة عادلة في هذه الدعاوى
2 ــ يزود فريق المهمة الخاصة قبل الاول من اب 2004 الحكومة العراقية المؤقتة بتقرير يضم توصيات واكتشافات فريق المهمة الخاصة .



المنحة

القسم (3)

لتنفيذ توصيات فريق المهمة الخاصة , يرصد مبلغ 25 مليون دولار من صندوق تطوير العراق ليستعمل في النشاط المستقبلي لتعويض الضحايا وعوائلهم .



النفاذ

القسم (4)

يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول عند توقيعه .

                                                        ال . بريمر , المدير الاداري
                                                          سلطة الائتلاف المؤقتة



الهوامش

(1) ـ اضيفت الجملة التالية “ اذا اصبح منصب الرئيس شاغرا في وقت ما , لرئيس الوزراء تعيين رئيسا جديدا بعد التشاور مع هيئة الرئاسة” الى نهاية البند 2 من القسم (1) بموجب الفقرة (33) من القسم (3) امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.