تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 19-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2003 (قانون المصارف)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :01-03-2003| رقم الصفحة : 41| عدد الصفحات :101| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

 
عدد مواد التشريع :113   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...12             الصفحه : 1
 

الاستناد

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين واعراف الحرب.
من واقع عملنا مع مجلس الحكم لضمان قبول شعب العراق لأسلوب احداث التغيير الاقتصادي.

واعترافا منا برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي.
واصرارا منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة امام جميع العراقيين ومكافحة البطالة وآثارها المؤذية على الامن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال اسواق مالية مستقرة.

وادراكا منا للمشاكل الناجمة عن الاطار القانوني العراقي المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة التي كان يتبعها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الاطار.

وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ادارة فعالة للعراق وضمان خير ورفاهية الشعب العراقي وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية.

وتذكيرا بان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لعام 2003 قد طالب سلطة الائتلاف المؤقتة بدعم الاعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستدامة.

وعملا منا بطريقة تنسجم مع تقرير الامين العام المرفوع لمجلس الامن بتاريخ 17 يوليو تموز 2003 المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط مركزيا وغير شفاف الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية فيه عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي والمتعلق كذلك بالحاجة لاصلاح المؤسسات واجراء اصلاحيات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص.

ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية وهو التنسيق المشار اليه في الفقرة 8 (هـ) من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483.
اعلن بموجب ذلك ما يلي :



الغرض

القسم (1)

يؤسس هذا الامر نظاما مصرفيا مأمونا يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة ويكون متاحا للجميع من اجل توفير اساس للنمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عراقي مستقر.


قانون المصارف

القسم (2)

يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الامر في الملحق (ألف) اثر القانون ووقعه.



التشريعات غير المتجانسة

القسم (3)

يعلق اي بند من بنود القانون العراقي لا يتماشى مع هذا الامر او مع الملحق (ألف) بالقدر الذي لا يتماشى فيه معهما.



النفاذ

القسم (4)

يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

ال. بول بريمير المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
19 ايلول 2003



الباب 1- احكام عامة

التعاريف

المادة 1

لاغراض هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه.
يعني مصطلح (مدير) اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة او مديرا مفوضا او عضوا في لجنة مراجعة حسابات المصرف او مديرا معينا لفرع مصرف في حالة المصارف الاجنبية.
يعني مصطلح شركة تابعة شركة تسيطر على مصرف واي شركة اخرى تسيطر عليها الشركة التي تسيطر على المصرف والشركة اخرى يقرر انها كذلك وفقا لمعايير تنص عليها لائحة البنك المركزي العراق.
يعني مصطلح مدير مفوض شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف.
يعني مصطلح مصرف شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية والانشطة المصرفية الاخرى.
يعني مصطلح شركة مصرفية قابضة شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف.
يعني مصطلح انشطة مصرفية الانشطة المذكورة في المادة 27.
يعني مصطلح اعمال مصرفية اعمال تلقي ودائع نقدية او اموال اخرى واجبة السداد من الجمهور لغرض اعطاء قروض او توظيف استثمارات لحساب المستلم.
يعني مصطلح فرع يشكل جزءا تابعا لمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل الانشطة المصرفية او بعضها ولاغراض هذا القانون تعامل جميع المكاتب الفرعية المحلية لصرف اجنبي على انها مكتب فرعي واحد وجميع المراسلات من البنك المركزي العراقي الى مكتب فرعي من هذا القبيل يجوز قانونا تصريفها الى المكتب الفرعي الذي يعينه المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي او الى مكتب فرعي يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطار المصرف الاجنبي له بتعيين مكتب فرعي معين.
يعني مصطلح المصرف الوسيط مصرفا مؤسساً وفقا للفقرة 6 من المادة 61.
يعن مصطلح CBI في النص الانكليزي البنك المركزي العراقي.
تعتبر السيطرة موجودة على شركة اخرى اذا كان شخص.
1- يملك او يسيطر بصورة مباشرة او غير مباشرة او بوساطة شخص واحد او اكثر على 25 في المائة او اكثر من الاسهم المصوتة في الشركة او لديه حق التصويت عن هذه الاسهم.
2- لديه صلاحية انتخاب اغلبية اعضاء مجلس ادارة الشركة او.
3- يمارس نفوذا مسيطرة على نحو ما يحدده البنك المركزي العراقي.
يعني مصطلح ائتمان اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والباقي ودفع فائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا او غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واي ضمان يصدر واي شراء لسند دين او حق اخر في دفع مبلغ نقدي يقتضي دفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم.
يعني مصطلح سند الدين اي صك مديونية يكون قابلا للتداول واي صك اخر يعادل صك المديونية هذا واي صك قابل للتداول يمنح الحق في صك مديونية اخر قابل للتداول بواسطة الاكتتاب او التبادل ويجوز ان تكون سندات الدين القابلة للتداول في شكل شهادة او في شكل قيد دفتري.
يعني مصطلح وديعة مبلغا نقديا معينا يدفع لشخص سواء اكان ام لم يكن يستبدل عليه باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ بشروط تسدد بموجبها الوديعة او تحول الى حساب اخر بفائدة او بفرق بدون فائدة او فرق اما لدى الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما.
يعني مصطلح مدير فرع معين شخصا تم اخطار البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة الفرعية د من الفقرة 1 من المادة 6 بانه مسئوول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق.
يعني مصطلح الدينار العراقي.
يعني مصطلح محلي عند استخدامه في وصف شخص اعتباري شخصا يوجد مكتبه الرئيس في العراق ويعني عند استخدامه في وصف مكتب مكتبا موجودا في العراق.
يقصد بمصطلح حساب خامل المعنى الوارد في المادة 37 من هذا القانون
يعني مصطلح شخص صالح ولائق شخصاً يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية او خلفيته مخبرته او مركزه المالي او مصالحة في قطاع الاعمال غير مؤهل في راي البنك المركزي العراقي لانه يكون مالكا او مديرا لمصرف او وصيا على مصرف على انه يشترط الا يعتبر اي شخص شخصا صالحا اذا كان ذلك الشخص.
1- قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بسببها بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر بدون خيار دفع غرامة وراء هذا الحكم او كان يمكن ان يكون الدافع اليه اراءه او انشطته الدينية او السياسية او
2- قد اشهرت محكمة قضائية افلاسه في غضون السنوات السبع الماضية
3- قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنية او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء سلوك شخصي لا صلة له بارائه او انشطته الدينية او السياسية.
4- قد اعلنت محكمة قضائية عدم اهليته لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقتضي بانه لا يصلح لادارة شركة.
يعني مصطلح القائمة قائمة اسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي
يعني مصطلح اجنبي عند استخدامها وصف شخص اعتباري او مكتب اعتباري او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا.
يعني مصطلح شخص طبيعيا او شخصا اعتباريا او كليهما
يعني مصطلح حيازة مؤهلة حيازة مباشرة او غير مباشرة لشخص يعمل بمفرده او بواسطة شخص اخر او اكثر او بالتضافر معهم في مشروع تمثل هذه الحيازة فيه عشرة في المائة او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح فيه هذه الحيازة ممارسة نفوذ كبير على ادارة المشروع الذي توجد فيه الحيازة حسبما يقرر البنك المركزي العراقي.
يعني مصطلح شخص ذو صلة فيما يتعلق بمصرف :
1- اي مدير في المصرف.
2- اي شخص له صلة بمدير بحكم الزواج او صلة الدم او القرابة حتى الدرجة الثانية بما في ذلك اطفال المدير بالتبني او الاطفال الذي يكون حاضنا لهم واي شخص اخر يقيم في بيت المدير.
3- اي شخص لديه حيازة مؤهلة في المصرف واي مشروع تكون فيه لاي شخص من هذا القبيل او اي مدير للمصرف حيازة مؤهلة واي مدير الشخص او المشروع و ،
4- اي مشروع لا يكون خاضعا لتوحيد الحسابات في اعداد بيانات المصرف المالية فيه يملك حيازة مؤهلة واي مدير يعمل في هذا المشروع.
يعني مصطلح مكتب تمثيل مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف وتقتصر الانشطة فيه على تقديم المعلومات ووظائف الاتصال ولا تمارس فيه اي اعمال مصرفية ولا يجوز فيه تلقي اي ودائع او اموال اخرى من الجمهور تكون مستحقة السداد.
يعني مصطلح شركة تابعة اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة من الاشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل خمسين في المائة او اكثر من الاسهم المصوتة في ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الاخر او لهذه المجموعة من الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الشخص الاعتباري موضع الحيازة.
يعني مصطلح المحكمة او مصطلح محكمة الخدمات المالية محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك الاداري المركزي العراقي.



الاهداف التنظيمية

المادة 2

1- الهدف التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي وتتضمن الاهداف التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم للنظام المصرفي في تقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة ملائمة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية.
2- يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتماشى مع الاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي اكثر طريقة ملائمة لتحقيق تلك الاهداف.



المحظورات

المادة 3

1- لا يحق لاي شخص في العراق ان يمارس اعمالا مصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح من البنك المركزي العراقي بممارسة الاعمال المصرفية الا اذا كان شخصا استثناه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 3 والفقرة 6.
2- لا يقع الاشخاص التالي ذكرهم تحت طائلة هذا القانون.
ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يقدمونها تمويلا حصريا من اكتتابات راسمالية غير واجبة السداد ومن عائدات الائتمانات التي يتلقونها من مؤسسات مالية او من سندات ديون صادرة في اسواق راس المال او
ب – الاشخاص الذين يتلقون في مقابل اصدار سندات دين شركات او سندات عادية لشركات اموالا من الجمهور واجبة السداد ولا يستخدمون هذه الاموال الا لغرض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص.
3- الاشخاص الذين يجوز ان يستثنيهم البنك المركزي العراقي من مقتضيات هذا القانون باعتبار انهم بحكم الطبيعة التعاونية لعملياتهم وحجمها لا يمارسون اعمالا مصرفية على نطاق يقتضي وجود مشروع اعمال منظم تنظيميا تجاريا وذلك بشرط ان تكون الاستثناءات الممنوحة على هذا النحو من البنك المركزي العراقي مشروطة او لفترة زمنية معينة او ان تكون جزئية وتذكر احكاما معينة في هذا القانون تطبق على هؤلاء الاشخاص.
4- لا يجوز ان يستخدم احد كلمة مصرف او مشتقات كلمة مصرف باي لغة بخصوص اي اعمال او منتجات او خدمات دون ان يكون لديه ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية او منتجات او خدمات دون ان يكون لديه ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية  صادر عن البنك المركزي العراقي الا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او معترفا به في القانون او في اتفاق دولي او الا اذا كان واضحا من السياق الذي تستعمل فيه كلمة مصرف انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل ان تستخدم كلمة مصرف في اسمها التي تنتمي اليه تلك المكاتب بشرط ان تضاف عبارة مكتب تمثيل في هذه الحالات.
5- تكون للبنك المركزي العراقي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذا قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسبابا معقولة للاشتباه بان هذا الشخص يمارس انشطة تتعارض مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسؤولوا انفاذ القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته ودفاتره وسجلاته الاخرى.
6- يسمح بممارسة النشاطات التي تؤدي عملا باتاحة الائتمان للمحال التجارية الدقيقة والصغيرة او برامج منح من كيانات غير المصارف كما تاذن به كيانات تمارس سلطة حكومية وتستثنى هذه النشاطات من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هذه الكيانات التي تمارس سلطة حكومة ان تقدم اشعارات وتقارير دورية الى البنك المركزي العراقي بشان الاستثناءات الممنوحة المتعلقة بتقديم الائتمان وبرامج المنح.




الباب – 2 – منح التراخيص

التراخيص والتصاريح

المادة 4

1- يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك تاسيس مصرفي فرعي يملك مصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اجنبية اغلبية اسهمها او كلها اصدار ترخيص مصرفي مسبقا من البنك المركزي العراقي ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراقويطلب من المصرف اجنبي التابع لمصرف اجنبي الا يقل رأسماله عن 50 مليار دينار ولا توجد اي قيود على موقع استثمار راس المال هذا.
2- يعطي الترخيص او التصريح الممنوح بموجب هذا القانون خطيا الى اجل غير مسمى ولا يجوز تحويله ويحدد الترخيص او التصريح او مرفقاته الحكام والشروط التي صدر بموجبها ويكون امتثال جميع الشروط المتعلقة باصدار ترخيص او تصريح مطلبا مستمرا ينطبق على جميع حائزي التراخيص او التصاريح ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي فيما بعد.
3- لا يجوز اصدار التراخيص الا للشركات التي تؤسس على هيئة اشخاص اعتبارين وفقا لقوانين العراق وتسجل على نحو ملائم ويجوز ان تكون هذه الشركات شركات تابعة يملك مصرف اجنبي او تملك شركة مصرفية قابضة اجنبية اغلبية اسهمها او كلها في حالة الشركة التابعة لا يصدر الترخيص الا اذا كان المصرف المالك خاضعا لاشراف موحد بواسطة سلطة اشراف في البلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمصرف المالك.
4- لا يجوز اصدار التصاريح الا لفروع المصارف الاجنبية الخاضعة لاشراف او تنظيم شامل على اساس موحد من قبل سلطة الاشراف في البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيس للمصرف الاجنبي.
5- الكيانات التابعة للمصارف وقوع المصارف المملوكة جزئيا او كليا لاشخاص اجانب تعامل بها المصارف المحلية.
6- يقتصر العدد الكلي لتراخيص المصارف الاجنبية على ستة مصارف الى 31 كانون الثاني يناير 2008 وبعد ذلك لا توجد اي حدود للعدد.
7- يستطيع الشخص الاجنبي امتلاك 50 % او اقل من اسهم المصارف المحلية الموجودة او الجديدة دون ان يدخل ذلك في عداد التراخيص المحدودة بموجب المادة 4-6.
8- لا يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في مصارف الا اذا كانوا مصرفا خاضعا للاشراف الموحد لسلطة اشراف في بلد اخر.




طلب الترخيص

المادة 5

1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها البنك المركزي العراقي وتكون مشفوعة بالمستندات التي تحددها تلك اللائحة.
2- يتضمن الطلب المقدم من شركة تاسست على هيئة شخص اعتباري وفقا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية.
ا‌- نسخة مصدقة من المستند الذي تم بموجبه تموين الشركة الطالبة الى جانب عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدا وعنوان مكتبها الرئيسي.
ب‌- مبالغ راسمال الشركة الطالبة المصرح به والمكتسب به بما في ذلك المبالغ المدفوعة
ج- اسم كل مدير وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته الى جانب بيان يفصل مؤهلاته وخبرته المهنية مع ذكر ثلاثة اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم فيما يتعلق به.
د- اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة ما اذا كان مالك الحيازة المؤهلة هيئة اعتبارية ترفق نسخ من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة بما يشمل حسابات الارباح والخسائر كلما امكن ذلك.
هـ - قائمة بحملة الاسهم والملاك المستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها اسم المالك وعنوانه وعدد الاسهم التي يملكها الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة.
و – افادة كتابية من كل مدير ومالك لحيازة مؤهلة تكون موقعة منه حسب الاصول ويكون موقعه منه حسب الاصول ويذكر فيها اي ادانات من قبل محكمة جنايات بارتكاب جرائم وحالات اشهار الافلاس الشخصي او منعه من ممارسة مهنة او اشتراكه في الماضي او في الحاضر بصفة ادارية في شركة او مشروع اخر يخضع لدعوى اعسار ان وجد ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذا الافادة.
ز – نسخ من احداث ثلاثة بيانات مالية سنوية مراجعة تشمل الميزانيات العمومية وحسابات الارباح والخسائر للشركة الطالبة في حالة انطباق ذلك.
ح- خطة الاعمال تبين اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوخاة للمصرف المقترح بما يتضمن وصفا لهيكله التنظيمي ونظم ضوابطه الداخلية بما في ذلك اجراءات مناسبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الكاملة الثلاث التالية :
ط- - بيان من مراجع حسابات بيدي استعداده لان يتولى مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة 64.
ي – فيما يتعلق بالشركة الطالبة وفيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة قائمة بالمشاريع التي توجد مشاركات فيها تبين على وجه التحديد حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع.
ك – موقع المكان الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل العراق او خارجه تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية.
ل – دليل على دفع رسوم الطلب.
م- اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لاغراض الطلب.
ن – في اية حالة تكون فيها الشركة الطالبة شركة تابعة لمصرف اجنبي او لشركة مصرفية قابضة اجنبية - بيان يفيد بان سلطة الاشراف الخارجية المسؤولية عن الاشراف الحازم على الشركة الطالبة في البلد الذي انشا فيه المصرف الاجنبي او تكوين الشركة القابضة المصرفية الاجنبية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس اشرافا عالميا موحدا على الشركة الطالبة.
3- في حالة الشركات التي لا تكون قد تاسست وفقا لقوانين العراق تتكون اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما مرحلة اولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية ومرحلة ثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد ان تكون قد تاسست وتم تسجيلها حسب الاصول في السجل التجاري ويكون الطلب الاولي مشفوعا بالمعلومات والمستندات المؤيدة المبينة في الفقرة /2/ بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك وعندما يكون البنك المركزي العراقي بعد تلقيه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقائه بالمؤسسين وبالمديرين المقترحين للمصرف ان الطلب الاولي مقبول وكذلك المستندات المؤيدة له يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية بتقديم طلب نهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية.