تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 13-07-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : اللائحة التنظيمية الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة مجلس الحكم العراقي
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3978| تاريخ العدد :13-08-2003| رقم الصفحة : 23| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغيت بموجب البند (2) القسم (1) من امر سلطة الائتلاف رقم (9) لسنة 2004 ***الغي بموجب الفقرة (3) من القسم (5) من امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين واعراف الحرب.
مقرين بما نصت عليه الفقرة 9 من القرار 1483 بان مجلس الامن يدعم تشكيل ادارة عراقية مؤقتة تدير العراق مؤقتا من قبل عراقيين الى ان يقوم شعب العراق بتاسيس حكومة عراقية معترف بها دوليا حكومة نموذجية تاخذ على عاتقها مسؤوليات سلطة التحالف المؤقتة.
ملاحظين انه بتاريخ 13 تموز 2003 اجتمع مجلس الحكم واعلن عن تاسيسه باعتباره الجهة الاساسية لادارة العراق مؤقتا والمشار اليها في الفقرة 9 من القرار 1483.
مؤكدين ان سلطة التحالف المؤقتة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة قد عملا وسيعملان سوية في عملية التشاور والتعاون لدعم وتاسيس عمل المجلس والترحيب بتاسيسه في 13 تموز 2003.
معترفين بانه طبقا للقرار 1483 فان للمجلس صلاحيات ومسؤوليات معينة كممثلين للشعب العراقي اضافة لذلك ضمان تمثيل مصالح الشعب العراقي في كل من الادارة المؤقتة وفي تاسيس الحكومة المعترف بها دوليا.
مؤكدين بانه وطبقا للقرار 1483 فان المجلس وسلطة التحالف المؤقتة بالتعاون مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يتخذون على عاتقهم العمل سوية في عملية التشاور والتعاون لمصلحة الشعب العراقي.


القسم الاول
الاعتراف بمجلس الحكم
تعترف سلطات التحالف المؤقتة بمجلس الحكم بانه الجهة الرئيسية للادارة العراقية المؤقتة الى حين تشكيل حكومة معترف بها دوليا ممثلة للشعب العراقي.


القسم الثاني
العلاقة بين مجلس الحكم وسلطات التحالف المؤقتة
1 - طبقا للقرار 1483 فان مجلس الحكم وسلطات التحالف المؤقتة يتشاوران وينسقان جميع الامور المتعلقة بالادارة المؤقتة للعراق بما فيها سلطات مجلس الحكم.
2 - يؤمر جميع موظفي سلطات التحالف المؤقتة وبشكل حازم بالاستجابة الى جميع طلبات الخبراء واسداء المعونة التقنية او اي دعم مطلوب من مجلس الحكم.


القسم الثالث
النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتبار من تاريخ التوقيع عليها.

موقع
ل. بول بريمير
مدير سلطة التحالف المؤقتة
13/تموز /2003