تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 11
تاريخ التشريع : 08-06-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3978| تاريخ العدد :08-06-2003| رقم الصفحة : 37| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي بموجب امرسلطة الائتلاف رقم 100 تاريخ 28/06/2004

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين واعراف الحرب.
وادراكا للحاجة الى اعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاساسية الى جميع انحاء العراق والى تنظيم اجراءات الترخيص وادارة طيف التردد نيابة عن الشعب العراقي.
اعلن بموجب هذا الامر ما يلي :


القسم الاول
تعريف المصطلحات


1 -  يشمل مصطلح الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الارسال والاستقبال اللاسلكي والمعدات ذات الصلة المعروضة على الجمهور لاستخدامه مقابل تادية رسوم استخدامها.
2 -  يعني مصطلح طيف التردد نطاق التردد المتوفر لاستخدام مشغلي اجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكي بغرض توفير الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية وغير التجارية وكذلك التردد المستخدم لاغراض البث الاذاعي وغير ذلك من خدمات مماثلة.
3 -  يعني مصطلح الاتصالات السلكية واللاسلكية نقل وبث الكلام والموسيقى والاصوات الاخرى او الصور المرئية او الاشارات بواسطة الوسائل الكهربائية والمغناطيسية او الكهروكيميائية او الكهروميكانيكية.


القسم الثاني
سلطة الترخيص


1 -  تتولى وزارة النقل والمواصلات نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة مسؤولية ترخيص جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية في العراق. ولا يجوز تشغيل او تركيب معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية في العراق بدون اذن مسبق مكتوب من الوزارة اذ تعرض للمصادرة بدون تعريض اي من تلك المعدات التي تستخدم لهذه الاغراض التجارية بدون الحصول على ترخيص مسبق.
2 -  لا ينطبق هذا الامر على الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية. وبالتالي يجوز للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والكيانات الدولية والمشاريع التجارية التي تتولى تشغيل واستخدام اجهزة وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها الخاص ولا تحصل على رسوم نظير استخدامها الاستمرار في تشغيل تلك الاجهزة والخدمات بدون الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من الوزارة الا اذا كان استخدام المعدات وتشغيلها يقتضي استخدام طيف التردد
3 -  تسيطر الوزارة على طيف التردد اللاسلكي وتخطط له وتديره وتنظم استخدامه وترخيصه وتلتزم الوزارة بالوفاء بالتزامات العراق الدولية المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية والمسائل المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية , ما لم تمنعها من ذلك اعتبارات أمنية او التزامات ذات اولوية تجاه القانون الانساني الدولي. وبناء على ذلك تمتثل الوزارة في ممارستها لمسؤولياتها بموجب هذا الامر لمعايير وشروط الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وقواعده المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية ذات الصلة , وفقا لما وافق عليه العراق او اعتمده الا اذا منعتها اعتبارات امنية او التزامات لها اولوية تجاه القانون الانساني الدولي.
4 -  تقدم الى الوزارة طلبات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية او طلبات استخدام طيف التردد للاغراض المدنية.


القسم الثالث
النفاذ


يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه

                                                                        التوقيع
                                                                    ال. بول بريمير
                                                        المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
                                                                 8/حزيران /2003