الاستناد
وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 والقرار رقم 1500/2003 والقرار رقم 1511/2003 وبناء على قوانين واعراف الحرب.
وبالاشارة الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الداعي الى تحميل النظام العراقي السابق مسؤولياته الجرائم والاعمال الوحشية التي اقترفها.
وتلبية للطلب الوارد في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي يناشد فيه المجلس الدول الاعضاء ان يرفضوا توفير الماوى الامن لاعضاء نظام الحكم العراقي السابق بسبب المزاعم التي تحملهم مسؤوليته ارتكاب الجرائم والعمال الوحشية وتلبية لطلب المجلس من الدول الاعضاء ان يساند العمل الرامي لمثول هؤلاء الاشخاص امام العدالة.
واعترافا بان مجلس الحكم الذي يعكس المصالح والاهتمامات العامة للشعب العراقي قد عبر عن رغبته في انشاء محكمة خاصة لمحاكمة اعضاء نظام حزب البعث بارتكاب المتهمين بارتكاب اعمال وحشية وجرائم الحرب.
واصرارا منا على الحيلولة دون وقوع اي عمل من اعمال الثار او الاقتصاد الفوري من المجرمين من شانه تهديد النظام العام وتعريضه للخطر واصرارا منا كذلك تعزيز وتثبيت حكم القانون وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي :
تفويض السلطة
القسم (1)
1- يخول مجلس الحكم بموجب هذا الامر سلطة انشاء محكمة عراقية خاصة المحكمة لمحاكمة المواطنين العراقيين او الاشخاص المقيمين في العراق المتهمين بارتكاب جرائم الابادة الجماعية او جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب او انتهاكات لقوانين عراقية معينة وينشئ مجلس الحكم هذه المحكمة بموجب تشريع يصدر عنه مناقشة تدابيره المقترحة الواردة في الملحق ا وبحثها بالتفصيل مع سلطة الائتلاف المؤقتة.
2- تنشا المحكمة بما في ذلك مجالسها بموجب هذا التشريع الذي يحدد سلطات المحكمة وصلاحياتها وتنظيمها.
3- يوفر التشريع قواعد لتعيين القضاة المؤهلين والمدعين والمدير الاداري للمحكمة.
4- يخول لمجلس الحكم تفويض قضاة المحكمة ومنحهم سلطة اصدار ونشر قواعد اجراءات المحكمة بعد تنسيق نصوص هذه القواعد مع مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة.
5- يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تعديل التشريع الذي تم بموجبه انشاء محكمة العراقي الخاصة كما يحتفظ بسلطة تعديل اي من عناصر الجرائم او قواعد اجراءات المحكمة التي تمت صياغتها من اجل محكمة ويمارس المدير الاداري هذه السلطة اذا اقتضت الاوضاع ذلك لاسباب امنية.
6- ملغي . (1)
الشروط والاحكام
القسم (2)
تخضع السلطات الممنوحة بموجب نص القسم 1 من هذا الامر الى الشروط التالية :
1- سوف يعمل مجلس الحكم على تامين اصدار ونشر وصف لعناصر الجرائم التي تنطبق على الجرائم المذكورة في التشريع الذي تم بموجبه انشاء المحكمة وسوف يعمل كذلك على ضمان تماشى هذه العناصر مع القانون العراقي وفقا للتعديلات التي اجريت عليه بواسطة الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ومع القانون الدولي.
2- سوف يعمل مجلس الحكم على ضمان توفر الحد الادنى لمعايير العدالة في المحكمة.
3- في حال نشوء تناقض بين اي قرار يصدر عن مجلس الحكم او حكم او قرار يصدر عن المحكمة واي قرار او بيان يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قبل انتقال السلطة النهائية الى ادارة عراقية انتقالية يكون القرار او البيان الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة هو القرار المرجح الذي يؤخذ به.
4- يجوز تعيين مواطنين غير عراقيين قضاة في المحكمة الخاصة.
تاريخ النفاذ
القسم (3)
ينفذ هذا الامر من تاريخ توقيعه . (2)
ال. بول بريمير المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
10 كانون اول 2003
الهوامش
(1) ـ الغي البند (6) من القسم (1) بموجب الفقرة (19/أ) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
النص القديم للبند (6)
يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تعديل التشريع الذي تم بموجبه انشاء المحكمة العراقية الخاصة , كما يحتفظ بسلطة تعديل أي من عناصر الجرائم او قواعد اجراءات المحكمة التي تمت صياغتها من اجل المحكمة . ويمارس المدير الاداري هذة السلطة اذا اقتضت الاوضاع ذلك لأسباب امنية .
(2) ـ تعديل القسم (3) بموجب الفقرة (19/ب) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
النص القديم للقسم (3)
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ويظل ساري المفعول ما لم يتم الغاؤه خطيا من قبلي او الى حين انشاء حكومة عراقية منتخبة ومعترف بها دوليا.