الاستناد
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة وبناءا على قوانين واعراف الحرب , وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارات رقم 1483 و1511 (2003) ,
والعمل عن كثب مع مجلس الحكم لضمان ان التغيير الاقتصادي هو ضرورة لفائدة الشعب العراقي وانه يتم بطريق مقبولة للشعب العراقي .
وتعبيرا عن رغبة مجلس الحكم في حدوث تغيير هام لنظام الاقتصاد العراقي كضرورة لتحسين ظروف الشعب العراقي وتصميما لتحسين الاحوال المعيشية والمهارات الفنية والفرص لكل العراقيين ومحاربة البطالة وتاثيرها الضار على الامن العام .
واقرارا بان بعض القوانين المتعلقة باسواق السندات في ظل النظام السابق لن تلائم بصورة جيدة اسواق لسندات الحديثة الكفوءة , الشفافة والمنظمة بصورة مستقلة , ونظرا لان المقاولين والاعمال التجارية العراقية مستفيدة من انتعاش الاسواق الراسمالية في العراق واقرارا بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالنهوض باعباء ادارة فعالة في العراق , لضمان الحياة الجديدة للشعب العراقي وايجاد الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والتعاملات الطبيعية للحياة اليومية وعملا بطريقة تنسجم مع تقرير مجلس الامن في 17 تموز 2003 , المتعلقة بالحاجة الى تطوير العراق وانتقاله من الاقتصاد المركزي الغير شفاف الى اقتصاد السوق الحر والممثل بنمو اقتصادي مستديم وذلك من خلال انشاء قطاع حيوي , والحاجة الى ايجاد صلاحيات نظامية وقانونية لاعطائه التاثير اللازم , والعمل عن كثب مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات العلاقة ورجال الاعمال العراقيين في انشاء سياسات تعمل على تنظيم وتسهيل تعاملات بالسندات في العراق تكون عادلة , كفوءة ومنظمة .
اعلن بموجب ذلك ما يلي : -
تعاريف
القسم (1)
لاغراض هذا القانون , فان المصطلحات التالية يجب ان تعرف كما يلي : -
1 ـ هيئة – تعني الهيئة العراقية المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالية .
2 ـ اعضاء الهيئة – تعني الهيئة العراقية المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالية .
3 ـ سوق الاوراق المالية – تعني سوق الاوراق المالية العراقية او اي سوق اخرى مماثلة كالهيئة , وتنسجم مع قواعدها قد تجاز بموجب هذا القانون .
4 ـ الجمعية العامة – تعني المجلس المكون من كل اعضاء سوق الاوراق المالية .
5 ـ مجلس المحافظين او مجلس او محافظين – تعني مجلس المحافظين لسوق الاوراق المالية او المحافظين الذين يشغلون مقاعد في المجلس .
6 ـ مجلس الحكم – يعني مجلس الحكم العراقي , بعد انتقال كامل سيادة الحكم الى حكومة عراقية مؤقتة , سيكون مجلس الحكم جهة وطنية تنفيذية مفوضة . لاغراض هذا الامر , تكون الجهة المتمتعة بالسلطة التنفيذية في الحكومة المؤقتة والانتقالية هي مجلس الوزراء. (1)
7 ـ مقر – وتعني مقر مجلس المحافظين سوق الاوراق المالية او مقر هيئة السندات وسوق الاوراق المالية كما يوضح النص .
8 ـ رئيس المفوضين الرئيسيين – تعني رئيس المفوضين التنفيذيين لسوق الاوراق المالية .
9 ـ عضو – في سوق الاوراق المالية تعني الوسيط المجاز في سوق الاوراق المالية .
10 ـ الوسيط – تعني الشخص المخول من قبل مجلس المحافظين بموجب الفصل (5) (1أ) من هذا بموجب القانون والمتعامل في معاملات السندات في سوق الاوراق المالية او الشخص القانوني المخول بموجب الفصل (5) (1ب) . وقد يقبل المصرف كوسيط اذا خول بالعمل وفقا لتلك الصلاحية .
11 ـ المصرف تعني كيان مخول من قبل البنك المركزي العراقي ليقوم بالعمليات المصرفية في العراق .
12 ـ الشركة – تعني شركة اوراق مالية مساهمة تقوم باصدار سندات تخضع الى الفقرات الموجودة في هذا القانون او شركة مشار اليها في الفصل 5 (1ب) 2 من هذا القانون.
13 ـ مركز الايداع – تعني الايداع العراقي والذي سيكون الجهة المركزية التي تقوم باجراء التسوية والتصفية لكل التعاملات بالسندات .
14 ـ سوق السندات المخول – وتعني اي سوق سندات يمنح الاجازة من قبل هيئة سندات العراق للقيام بتعاملات السندات .
15 ـ السندات – هي اسهم تجارية ذات قيمة مالية , من ضمنها اسهم الشركات المساهمة او الاموال المشتركة , الحكومية او التي تصدرها الشركات , حقوق بيع السندات , شركات محدودة او اية اشكال استثمارية اخرى .
16 ـ السندات الحكومية – تعني سندات مدعومة بثقة تامة واعتماد او مضمونة من قبل حكومة العراق .
17 ـ الشركات المدرجة – وتعني الشركات التي تم ادراجها للتعامل في سوق السندات المجاز .
18 ـ IASB – ويعني الجمعية العراقية للمتعاملين بالسندات , وهي مؤسسة تجارية للوسطاء الراغبين بان يصبحوا شركاء في اسواق السندات المجازة .
19 ـ القانون او قانون مؤقت – يعني هذا القانون الخاص باسواق السندات .
20 ـ القانون الدائم للاوراق المالية – القانون الذي يخلف هذا القانون , والذي سينشئ هيكل تنظيمي وقانوني شامل لتجارة الاوراق المالية في العراق .
النظام والاهداف
القسم (2)
1 ــ تقوم سوق بغداد للاوراق المالية بالتوقف عن عملياتها ويتم استحداث سوق اوراق مالية جديدة بموجب هذا القانون باسم سوق العراق للاوراق المالية .
أ ـ يكون مقر سوق الاوراق المالية في بغداد والسماح بفتح دوائر فرعية في مدن عراقية اخرى .
ب ـ يظهر وجوده لمزاولة اعماله والتي تتضمن مسؤوليته المحدودة ازاء مجوداته وليس ازاء اعضائه .
ج ـ تكون سوق الاوراق المالية في حل من مسؤولية اي التزام تجاه سوق بغداد للاوراق المالية .
د ـ لن تكون هنالك سلطة اشرافية لمسجل الشركات في وزارة التجارة على السوق ولا يتطلب ان تسجل في وزارة التجارية .
هـ - كل ما له علاقة بقانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 وتعديلاته تفسر من الان فصاعدا بحيث تعني سوق الاوراق المالية المجازة وانظمتها كما حددتها من قبل قوانين الهيئة استنادا الى الفصل 3 (3) (و) من هذا القانون .
و ـ عند تصفية اسواق بغداد للاوراق المالية فان اي مبالغ متبقية , وبعد الوفاء بالتزاماتها , تؤول الى الميزانية العامة .
2 ــ تكون سوق الاوراق المالية كيان قانوني ذات استقلال مالي واداري , لها الحق في عرض الدعاوى امام المحاكم والسلطات القضائية او اية سلطة اخرى , ويجب ان تمثل من قبل رئيس مجلس المحافظين او شخص مخول من قبل الرئيس.
3 ــ يجب ان تكون سوق الاوراق المالية غير ربحية , ذا عضوية مستقلة وتنظيم ذاتي . ان اعمالا مع اطراف ثالثة هي تجارة ولا تتناقض مع هذا القانون . تكون السيطرة الداخلية والتصرف في مجوداتها عند التصفية بعد دفع الدعاوى القانونية وفقا لشروط وقواعد هذا القانون وقواعد سوق الاوراق المالية كما يخوله ويقره هذا القانون .
4 ــ لا يحق العمل لاي سوق اوراق مالية او اي سوق سندات منظم اخر بدون اجازة من الهيئة . تكون سوق الاوراق المالية استنادا لذلك مجازة ومخولة بموجب هذا القانون للبدء بعملياتها حالا , وخاضعة للمراقبة او الاشراف المنظم للهيئة , وفي الوقت الذي يتم فيه اختيار قانون سندات جديدة , تكون سوق الاوراق المالية موجودة وتعمل وفقا لشروط ومتطلبات هذا القانون , يجب ان لا تمنح اجازات اسواق اوراق مالية اخرى مؤقتة قبل الذكرى الاولى لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ما لم تجد الهيئة وبصورة محددة بان مصالح المستثمرين لا تتم على الوجه الاكمل .
5 ــ تستثنى عقود شراء وبيع السندات في البورصة من رسم الطابع .
6 ــ تهدف سوق الاوراق المالية لتحقيق الاتي : -
ا ـ لتنظيم اعضائها والمحافظة على المعايير المعترف بها للشركات بطريقة تتناسب مع اهداف المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمر في السوق .
ب ـ تعزيز مصالح المستثمرين في الاسواق الكفوءة , الموثوق بها , التنافسية , الشفافة والصادقة .
ج ـ تنظيم وتسهيل التعامل العادل , الكفء والمنظم في السندات , ومن ضمنها تصفية وتسوية مثل هذه المعاملات .
د ـ تنظيم التعامل للاعضاء في الخدمات التي تخص السندات وكذلك المعاملات الاجرائية وتحديد الحقوق والالتزامات للجهات المعنية وكذلك الوسائل لحماية مصالحهم القانونية.
هـ - للمساعدة في زيادة راس مال الشركات المدرجة او التي تنوي ان تدرج نفسها في قائمة السوق .
و ـ المشاركة , ان كان ذلك مناسبا , في برامج تعليمية استثمارية لاطلاع المستثمرين الكفوئين على فرص الاستثمار في سوق الاوراق المالية .
ز ـ جمع وتحليل ونشر احصائيات ومعلومات ضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
ح ـ انشاء ودعم الاتصالات مع اسواق الاوراق المالية في الاسواق العربية والعالمية والمفيدة في تنمية اسواق الاوراق المالية وغيرها من الاسواق المجازة .
ط ـ القيام بخدمات وفعاليات اخرى ضرورية لدعم اهدافها .
التعاملات في اسواق الاوراق المالية
القسم (3)
1 ــ لا تتم اية تعاملات في السندات في اسواق الاوراق المالية ما لم تكن صنف السندات مقبولا للتعامل التجاري في اسواق الاوراق المالية ويتم التعاطي مع التعاملات وفقا لقواعد اسواق الاوراق المالية .
2 ــ يتبنى مجلس المحافظين لاسواق الاوراق المالية قواعد السوق فيما يخص التعامل بالسندات والقضايا الاخرى وتخضع الى مصادق الهيئة .
3 ــ يكون تقييد التعاملات بالسندات كالاتي : -
ا ) تحصر كافة التعاملات في سوق الاوراق المالية بالوسطاء المخولين من قبل السوق للتعاطي بمثل هذه التعاملات .
ب) لا يقوم الوسيط او الشخص المؤثر في العمل في التعاملات في السندات التي تمثل اموال او ارصدة الزبائن بالوساطة في اية خدمات تخص التوسيط في السندات بعيدا عن سوق الاوراق المالية , بغض النظر عما اذا كانت تلك السندات مشمولة بمثل هذه التعاملات والتي تقدم الى التعامل التجاري في سوق الاوراق المالية . ما لم تكن مثل هذه السندات خاضعة لانظمة متصلة اخرى للهيئة .
ج ) لا يطبق التقييد الواردة في الفقرة الفرعية (ب) الفقرة (3) القسم (3) على : -
1 ـ الاشتراك العام للسندات عند اصدارها , شريطة ان يكون هنالك توافق مع الفقرات الشرطية من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 المعدل واية قوانين لاحقة او تعديلات وقواعد الهيئة .
2 ـ المناقلة عن طريق الهيئة الى الاقارب من الدرجة الثانية الابوين , الابوين للزوجة او الزوج , الاخوة والاخوات , اخوة واخوات الزوج او الزوجة , الابناء او نقلها بالميراث او بامر من المحكمة .
3 ـ لا يطبق التقييد الوارد في الفقرة الفرعية (ب) الفقرة 3 القسم 3 على اصدار السندات الحكومية شريطة ان يكون هنالك توافق مع قواعد البنك العراقي المركزي ووزارة المالية .
د ) لا يطبق التقييد الوارد في الفقرة الفرعية (ب) الفقرة (3) القسم (3) على احوال او ظروف اخرى بحيث تقوم الهيئة بتحديدها وحسب قواعدها الاخذ بنظر الاعتبار الى: -
1 ـ التسعيرة الشفافة والتنافسية والاعتبارات التجارية , الكفة الاستثمارية وملاءمتها ,
2 ـ التفاعل المثالي في التجهيز والطلب على السند .
3 ـ الكشف عن الظروف المالية لمصادر السند , الملكية والسيطرة .
4 ـ ترتيبات التسوية الموثوقة .
5 ـ المجهزين الكفوئين والموثوق بهم للخدمات الاستثمارية .
4 ــ تكون هنالك سلطة لسوق الاوراق المالية لابطال اي تعامل في السندات في السوق مخالفا لهذا القانون وقواعد السوق و قواعد الهيئة .
5 ــ تقدم سوق الاوراق المالية سندات شركة عراقية للاغراض التجارية في سوق شريطة ان تلزم الشركة العراقية بالضوابط القائمة في السوق , والتي يتطلب على الاقل: -
ا ) ان تكون الشركة قد عقدت احداث اجتماع سنوي عام يتطلبه القانون .
ب) ان تكون الشركة قد قدمت الى اسواق الاوراق المالية وبصورة علنية البيانات المالية الحالية للشركة خلال ستة اشهر من يوم افتتاح العمليات التجارية والذي يكون مهيئا وفق تلك المتطلبات ليشكل مستويات حسابية مرضية ومطبقة ومصحوبة بضمانات مثلما تطلبه سوق الاوراق المالية .
ج ) يؤكد مركز الايداع رسميا الى سوق الاوراق المالية بان سندات الشركة المفترض قولها في عملية التعامل في السوق مؤهلة للايداع بناء على ضمانات قد يطلبها المركز من الشركة او مسجل الشركة فيما يخص تكامل ودقة المعلومات التي تتعلق بكمية السندات المتداولة وملكيتها .
د ) لا تخضع السندات المعروضة للتعامل التجاري لاية تقييدات قانونية حول نقلها .
هـ ) للشركة ان توافق على اجراء كشف علني عن اية معلومات تؤثر وبشكل كبير على اسعار سنداتها والتي يفترض قبولها في التعامل التجاري , وكذلك توافق على الامتثال لباقي المتطلبات التي قد يفرضها سوق الاوراق المالية كشرط لقبول سندات الشركة في عملية التداول في السوق .
و ) لسوق الاوراق المالية اما استنادا الى امر الهيئة او قرار خاص بها رفض سندات اي شركة عراقية من التعامل في السوق عندما لا يفي المصدر بالالتزام بقواعد السوق او قانون الاوراق المالية , او اذا لم تعد سنداتها تفي بمتطلبات السوق المدرجة .
6 ــ للشركة التي لديها صنف من الاوراق المالية المقبولة في عملية التداول في السوق استنادا الى القسم 3 (5) ان تلتزم بالمتطلبات التالية لاجل ان تحافظ تلك الاوراق على قبولها التجاري من وقت افتتاح السوق: -
أ) للشركة ان تقدم الى سوق الاوراق المالية والهيئة تقارير مالية فصلية تتضمن كشف موجز للموازنة ابتداء من الغلق الفصلي واقرب سنة مالية وكشوفات مقارنة نسبية موجزة فصلية وسنوية عن الدخل والسيولة النقدية ولغاية الغلق الفصلي ومراحل ما قبل السنة على ان توفرها بشكل علني وبمدة لا تزيد عن 60 يوما بعد غلق الفصول الثلاثة الاولى للسنة المالية غير المدققة للشركة . تعد التقارير الفصلية طبقا لمتطلبات الشكل والمحتوى ومعايير المحاسبة المعمول بها وان ترفق بتاكيدات وايضاحات ادارية قد يامر السوق او الهيئة بطلبها . ولاغراض هذا القانون لا بد ان يقدم التقرير المالي الفصلي الاول والذي لم يتم تدقيقه بعد خلال مدة 60 يوما بعد اغلاق الفصل الثاني من عام 2004 في او قبل 31 اب 2004 .
ب) للشركة ان ترسل الى سوق الاوراق المالية والهيئة وتهيئ وبشكل علني خلال مدة (150) يوما بعد اغلاق السنة المالية للشركة بيانات مالية تتضمن كشف الموازنة منذ اغلاق السنة المالية للشركة وبيانات عن الدخل والسيولة النقدية والتغييرات في عائدية الاسهم للسنة المالية .
ج) ابتداءا بالتقرير السنوي للسنة المالية 2004 تقدم البيانات المالية على اسس مقارنة نسبية مع البيانات المالية للسنة المالية السابقة استنادا الى التعليمات التالية: -
1 ـ تدقق البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي وفقا لمعايير الرقابة الدولية بواسطة مراقب حسابات مستقل ومخول قانونا في العراق ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية وللمدى الذي تسمح به المعايير المعمول بها في العراق .
2 ـ تكون البيانات المالية مصحوبة بنسخة موقعة من تقرير الرقابة الخاص بمراقب الحسابات المستقل يوضح ان البيانات المالية قد تم تدقيقها وفقا لمعايير الرقابة الدولية وللمدى الذي تسمح به المعايير المعمول بها في العراق وانها تمثل رؤيا حقيقية وعادلة للنتائج المالية للشركة .
3 ـ تكون البيانات المالية مصحوبة كذلك بتلك الضمانات الادارية والايضاحات التي قد يامر بطلبها سوق الاوراق المالية والهيئة .
4 ـ وقد تامر الهيئة بمنح وقت اضافية للتدقيق وتقيم التقرير اذا بينت الظروف في العراق ضرورة القيم بهذا العمل.
د ) على الشركة عقد الاجتماع السنوي العام خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديم البيانات المالية المدققة بشكل علني و بتاريخ مبكر يفرضه القانون .
هـ ) للشركة ان تمتثل لكافة المتطلبات التي يفرضها السوق كشرط لاستمرار التعامل بمثل تلك الاوراق في السوق على ان تكون كافة المعلومات المقدمة من الشركة دقيقة وموضوعية .
7 ــ يجوز لمجلس الادارة تبني قواعد منفصلة تخص عملية ادراج تداول الاوراق المالية في السوق الثانية والسوق خارج البورصة الثالثة .
8 ــ للشركة المساهمة التي رفضت من الدخول والتعامل في السوق , ان ترسل اخطارا الى السوق او اي سلطة مخولة اخرى حيث يمكن للهيئة تحديد التاريخ والكمية والسعر والشروط الاخرى واطراف الصفقة في اوراقها المالية وطبقا للانظمة التي تفرضها الهيئة . وعن طريق قرار او امر صادر , يجوز للهيئة فرض متطلبات على الشركات المساهمة عند التقديم للحصول على الموافقة للتعامل التجاري في السوق واجراء التعاملات الورقية .
الفقرات 9 و10 المتعلقتان بالتعاملات التجارية التي جرت بعد 9 اذار 2003 بعد اغلاق سوق بغداد للاوراق المالية وافتتاح سوق العراق للاوراق المالية . اي تعاملات جرت وفقا للفقرتين 9 و10 تكون معرضة لانظمة السوق الخاصة ورقابة صارمة بغية ضمان ان تلك التعاملات لم تكن قد اجريت عليها عمليات احتيال او تلاعب .
9 ــ اية تعاملات اجريت خارج سوق بغداد للاوراق المالية بعد اغلاقه في 19 / 3 / 2003 وحتى فتح سوق العراق للاوراق المالية , ما عدا التعاملات التي تم تحديدها في الفقرة 9 , فان سوق الاوراق المالية او الهيئة لن يعتبرها تعاملات قانونية ما لم تجرى هذه التعاملات في سوق العراق للاوراق المالية من قبل وسيط مجاز بعد افتتاح هذه السوق .
10 ــ لن تخضع التعاملات الناجمة من تحويل الهبات بين الاقارب من الدرجة الثانية الابوين , الابوين للزوج او الزوجة , الاخوة والاخوات , اخوة واخوات الزوج او الزوجة , والابناء وازوج البنات وزوجات الابناء عن طريق الميراث او امر صادر من محكمة , للتقييدات الواردة في الفقرة 9 اعلاه .
الهيئة العامة
القسم (4)
1 ـ تتالف الهيئة العامة من وسطاء مخولين للاشتراك في تعاملات السندات في سوق الاوراق المالية .
2 ـ للهيئة العامة صلاحية انتخاب اعضاء مجلس ادارة سوق الاوراق المالية كما تنص عليه قواعد السوق , وممارسة صلاحيات اخرى تحدد بموجب انظمة السوق .
3 ـ تحدد انظمة السوق تاريخ لاجتماعات الهيئة العامة والاجراءات لعقد مثل تلك الاجتماعات .
الوسطاء
القسم (5)
1 ــ يكون الوسيط المخول للعمل في سوق الاوراق المالية واحدا مما ياتي : -
ا ) مصرف مخول بموجب قانون المصارف , من ضمنها المصارف الاجنبية , التابعة والفرعية للاشتراك في التعامل بالسندات في العراق .
ب ) شركة انشات وفقا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 او قوانينه اللاحقة وتعديلاته وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة استثمارات او عمل استشارات استثمارية . والتي يكون مديرها المخول مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القسم 5 (2) .
ج ) شركة انشات بموجب قانون معين وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة استثمارات او عمل استشارات استثمارية على ان يكون مديرها المخول مستوفيا للشروط الواردة في القسم 5 (2) .
2 ــ يكون مدير او ممثل الوسيط المخول بالقيم بتعاملات السندات في سوق الاوراق المالية والذي يدعى بـ المندوب شخصا طبيعيا والذي : -
ا ) لا يقل عمره عن (21) عاما ويكون مقيما بصورة مشروعة في العراق بموجب القانون العراقي .
ب ) تكون له اهلية قانونية .
ج ) ان لا تكون عليه مديونية ومفلس .
د ) لم يدان بارتكاب جناية , في محكمة مختصة .
هـ ) لم يرتكب جريمة تتعلق باحتيال مالي في محكمة مختصة .
و ) حامل شهادة جامعية او ما يعادلها .
ز ) لديه على الاقل خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الامور المالية والتجارية , ومقبولة من قبل السوق .
ح ) يعمل في نشاطات الوساطة في موقع ضمن حدود العراق او مواقع اخرى بعد ان يخوله سوق الاوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة .
3 ــ يجب ان يكون الشخص المشترك للوسيط والمخول لتقديم المساعدة في اعمال الوساطة في سوق الاوراق المالية او مكان عمل الوسيط شخصا طبيعيا: -
ا ) لا يقل عمره عن (18) عاما ويكون مقيما بصورة مشروعة في العراق وبموجب القانون العراقي .
ب) ان تكون له اهلية قانونية .
ج ) ان لا يكون قد امتنع عن دفع افلاسه .
د ) لم يدان بارتكاب جناية .
هـ ) لم يدان بجريمة تتعلق باحتيال مالي او بامور متعلقة بالشرق .
و ) ان يكون حاملا لشهادة ثانوية او ما يعادلها .
ز ) ان تكون لديه خبرة مناسبة مقبولة من قبل السوق .
ح ) ان يكون قد ساهم في نشاطات الوساطة ضمن حدود العراق او مواقع اخرى بعد ان يخوله سوق الاوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة .
4 ــ على الوسيط ان يتبنى عملية التعامل ويقوم بها تحت اسم تجاري .
5 ــ لا يسمح للوسيط الاشتراك في تعاملات السندات في سوق الاوراق المالية ما لم يفي بالشروط التالية : -
ا ) ان يكون الوسيط حاصل على عضوية السوق .
ب ) يجب ان يقبل الوسيط كمشارك في مركز الايداع بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر احد اطراف التداول , لا سيما مشارك مراسل لمركز الايداع .
ج ) اقرار المحددات المتعلقة بالتعامل اليومي للوسيط وفقا لانظمة السوق اعتمادا على كفاية راس ماله الصافي على ان تحدد كفاية راس المال الصافي بالاستناد على تقديرات مركز الايداع بشان اهلية الوسيط على الايفاء بالتزاماته اضافة الى كتاب توصية من مصرف التسوية الى مركز الايداع .
6 ــ للوسيط المجاز الذي كان له حق الاشتراك في التعامل بالسندات في سوق بغداد للاوراق المالية قبل اغلاق تلك السوق في 19 اذار 2003 مباشرة , له صلاحية مؤقتة واجازة مؤقتة للاشتراك في عملية تداول الاوراق في السوق وفقا لهذا القانون بشرط ان: -
ا ) يلتزم ذلك الوسيط بمتطلبات القواعد الاضافية التي تطبق على الوسيط بموجب هذا القانون بالاضافة الى التزاماته بالقواعد الاضافية التي قد يفرضها السوق او مركز الايداع او مجلس الادارة او الهيئة .
ب ) على الوسطاء الذين يتمتعون بصلاحية مؤقتة او اي صلاحية للقيام بالتعامل بالسندات في السوق ان يلتزموا بصورة مستمرة بالالتزامات والمتطلبات الاخرى الضرورية لاداء عملية التعامل في السوق وفقا لاي شروط مستجدة .
7 ــ يجب على الوسيط ان يقدم في السوق من قبل شخص او اكثر من ممثليه يفي بالشروط الواردة في القسم (5) (2) اعلاه وهو الشخص الذي يخوله الوسيط لادارة عمله في سوق الاوراق المالية , او الشخص الذي يكون تحت اشراف ورقبة الوسيط حيث يمنحه المسؤولية وفقا لتلك القواعد التي قد يفرضها السوق .
8 ــ على مجلس الادارة تبني قواعد لغرض تنظم الظروف التي يعمل بموجبها الوسيط في عملية التبادل المتعلقة بالسندات لحسابه الخاص او الحسابات ذات الصلة .
9 ــ على الوسيط ان يعمل نيابة عن بائع او مشتري السندات بطريقة تتماشى مع القواعد المتخذة من قبل مجلس المحافظين . ستتضمن هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر لزوم تقديم العميل تخويل مصدق عن علاقة الوساطة المتعلقة بوثائق فتح الحساب , قد لا يشترك الوسطاء بالتعاملات الورقية للعميل او التصرف بامواله او سنداته بدون تخويل معتمد من ذلك العميل .
10 ــ يطلب من الوسيط القيام بـ : -
ا ) دفع كافة الرسوم المتعلقة بتخويل الوسيط للقيام باعمال التداول في السوق وحسب القواعد المعمول بها في سوق الاوراق المالية .
ب ) الاحتفاظ ومسك الدفاتر والسجلات والوثائق كما مبين في القواعد المتخذة من قبل مجلس ادارة السوق او من قبل الهيئة.
11 ــ على الوسيط ان لا يتعامل في بيع السندات نيابة عن الزبون ما لم يقرر الوسيط وفقا لمثل تلك القواعد التي قد تفرض من قبل السوق او مركز الايداع ان تلك السندات في حوزة المركز وان للزبون منفعة ملكية خاصة فيها .
12 ــ على الوسيط ان لا يشترك في عملية شراء السندات نيابة عن الزبون ما لم يقرر الوسيط وفقا لتلك القواعد التي قد يفرضها السوق او مركز الايداع , بان الزبون يملك الاموال الكافية لتسديد تلك السندات .
13 ــ يجب على الوسيط ان يلتزم بالقيام بما يلي : -
ا ) حماية المعلومات السرية التي تخص المستثمرين الا اذا دعت الحاجة للكشف عنها وفقا للقانون .
ب ) يعمل بكل امانة ونزاهة والالتزام بقواعد السوق ومبادئ العمل التجاري .
ج ) يعمل دائما من اجل مصلحة الزبائن ولا سيما وضع مصلحة الزبائن قبل مصلحته والحفاظ على حقوقهم وابلاغهم بكل المعلومات ذات الصلة التي تخص تعاملاتهم الورقية.
د ) الامتناع عن الاشتراك في معاملات كاذبة وزائفة وكافة اشكال الاحتيال في السوق والتصرفات والممارسات التي تساعد على تضليل وخداع المستثمرين او خلق انطباع كاذب ومضلل عن فعالية السوق .
هـ ) التعامل كمؤتمن على اموال العميل , وليس كشريك للعميل في الاموال او الحساب .
14 ــ للهيئة والسوق الصلاحية في الحصول على اية معلومات ذات صلة بوضع هذا القانون موضع التنفيذ او قواعد سوق البورصة او الهيئة من الوسطاء او وكلائهم او الموظفين او المالكين بدون الحاجة الى اشعار او موافقة ذلك الوسيط او ممثليهم او الاشخاص المرتبطين بهم .
15 ــ على الوسيط ان يحافظ على المستوى المطلوب من السيولة النقدية او ضمانات احتياطية في حسابه , وكما هو محدد من مجلس الادارة وفقا لقواعد السوق , والتي تكون موجودة في مركز الايداع او مصرف التسوية للمركز , وان كان هناك عجز في المبلغ المطلوب , على الوسيط سد هذا النقص خلال المدة المحددة في قواعد السوق . او في حالة فشل الوسيط بالقيام بمثل هذا العمل , سيمنع من الاشتراك في التداول بالسندات الى ان يقدم ضمانات مالية كافية .
16 ــ على الوسيط ان يكشف للعميل كافة الرسوم والعمولات والاسعار المطلوبة قبل الشروع في اي اتفاق او تفاهم مع الزبون , وقد تفرض السوق قواعد تتعلق بالحد الاقصى للعمولة , السعر ومعدل الاجور والتصفية بالاضافة الى الكشف عن المتطلبات اللازمة , كما اقرتها الهيئة .
مجلس الادارة
القسم (6)
1 ـ تدار السوق وتعمل بموجب توجيهات مجلس الادارة المكون من تسعة اعضاء يعملون لمدة تقل عن السنة خلال مدة سريان هذا القانون او الى ان يعلن عن قانون الاوراق المالية الدائم . ويحق لاعضاء مجلس الادارة اعادة تعيينهم لكن هذه الاعادة للتعيين ليست مضمونة بموجب القانون الدائم .
2 ـ يتالف مجلس الادارة من : -
ا ) رئيس مجلس الادارة , ويترشح لذلك المنصب احد او اكثر من المرشحين الذين يقترحهم المجلس او لجنة ترشيح تابعة للمجلس .
ب ) لمجلس محافظي السوق ان يعين رئيسا تنفيذيا للسوق .
ج ) عضو يمثل الشركات التي تكون سنداتها مدرجة او مقدمة للتداول في السوق , ولاجل ذلك يتم ترشيح شخص او عدة اشخاص باقتراح من مجلس الادارة او لجنة الترشيح التابعة لها .
د ) احد الاعضاء يكون المسؤول الاقدم للجمعية العراقية للتداول بالسندات المالية IASD او من عضو اقدم لاحدى الشركات الاعضاء في IASD تقترح جمعية IASD ترشيحهم .
هـ ) عضو ممثل للوسطاء المخولين في التعامل بالسندات في السوق ويقوم مجلس الادارة باقتراح واحد او اكثر .
و ) لمجلس الادارة تعيين اربعة من اعضاء الادارة العامة من ذوي المؤهلات على ان يبقوا مستقلين عن السوق او عن اي من اطرافه ويكون احدهم ذو خبرة في قضايا تقنية المعلومات ويقوم الاعضاء المستقلين في المجلس باختيار ثلاثة مرشحين او اكثر من بين هؤلاء .
3 ـ عدا منصب الرئيس التنفيذي , للمدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم تعيين كافة اعضاء المجلس المؤقت , على ان تبدا المرحلة المؤقتة لهؤلاء الاعضاء من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي عند تشريع قانون الاوراق المالية الدائم او بعد سنة من اعلان القانون المؤقت , ولهؤلاء الحق بالتعيين لمرة ثانية ولكن هذا التعيين ليس مضمونا. يتم اختيار اعضاء مجلس الادارة عن طريق التصويت في الهيئة العامة للسوق واستنادا الى النظام الداخلي للسوق او / و القواعد ذات الصلة.
4 ـ يتم تعيين اعضاء لمجلس الادارة ايضا بموجب قانون الاوراق المالية الدائم ينتخبون من قبل الهيئة العامة وفقا الى قواعد سوق الاوراق المالية .
5 ـ لاغراض هذا القانون المؤقت والاغراض المناسبة لفتح سوق العراق للاوراق المالية , وبصرف النظر عن الشرط الاساسي في القسمين (1ـ 6) و(2ـ 6) اعلاه , لمجلس الادارة ان يتالف من اشخاص ليس بالضرورة ان يلبوا المعايير المحددة في هذا القانون .
6 ـ يجوز لمجلس الادارة ان يؤدي بنفسه او يخول مدراء او اداريين او مسؤولي ادارة السوق للقيام بالاتي : -
ا ) رسم السياسة العامة والاطار التنظيمي للسوق .
ب ) ايجاد قواعد السوق وتقديمها الى الهيئة للمصادقة ومن ضمنها قواعد تمنع تعارض المصالح من ان تؤثر على عمل المجلس والسوق واجراءات انسحاب المدراء من التصويت عندما يبرز تعارض المصالح .
ج ) ايجاد قواعد اخرى تخص عملية تداول الاوراق لغرض تقديمها الى الهيئة .
د ) تنفيذ قواعد مالية وادارية وحسابية ضرورية لتنظيم عمليات السوق الخاضعة لمصادقة الهيئة .
هـ ) القيام بالمراجعة والمصادقة او عدم المصادقة على طلبات قبول الاوراق لغرض التداول في السوق ومنها اتخاذ اجراءات رفض قبول الاوراق في عملية التداول داخل السوق , على ان تلك المصادقة خاضعة لاستيفاء الشروط المقررة .
و ) القيام بالمراجعة والمصادقة او عدم المصادقة على طلبات الاشخاص الذين يسعون ليكونوا وسطاء مخولين بالاشتراك في عملية التداول في السوق .
ز ) التحقق والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للسوق , مرفقة مع تقرير لمراقب حسابات مستقل على ان تقدم الى الهيئة والهيئة العامة .
ح ) اتخاذ اجراءات ضرورية بخصوص العمليات المشكوك فيها وفقا لقواعد السوق وهذا القانون وقواعد الهيئة .
ط ) القيام بمراقبة كل النشاطات في السوق وايقاف نشاطات السوق اذا كان ذلك ضروريا لحماية المستثمرين ومنع تداول الوراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام عمل او ي مدة اضافية وحسب موافقة الهيئة .
ي ) ايقاف تداول اوراق شركة ما لغرض حماية المستثمرين ولمدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل والحصول على موافقة الهيئة ان زد عن ذلك .
ك ) فحص وتفتيش سجلات وبيانات ودفاتر واعمال الوسطاء , والطلب من الاعضاء ابراز وثائق او شهود تحت تصرفهم للتحقيق او اصدار حكم انضباطي او قضايا تحكيمية اخرى .
ل ) المشاركة في اجراءات الانضباط الداخلي المتعلق بالقضايا ذات الطبيعة الرسمية وغير الرسمية ومنها فرض غرامات والتعليق استنادا الى قواعد السوق وهذا القانون المؤقت .
7 ـ لمجلس الادارة ان يخول الرئيس التنفيذي الصلاحيات المذكورة في القسم 6 (5) في (1) اعلاه وفقا للحدود التي يقررها .
8 ـ لمجلس الادارة الحق بتفويض صلاحية اخرى من المجلس او الرئيس الى الرئيس التنفيذي او مدراء اخرين من السوق او اللجنة التابعة للمجلس وحسب الحاجة , شريطة ان يكون التفويض موجودا في قواعد السوق . وللمجلس ومفوضيه وكافة مدراء السوق ان يبذلوا ما بوسعهم لمصلحة السوق ومنتسبيه وجمهور المستثمرين وان يكافحوا لتحقيق اهداف واحكام هذا القانون .
9 ـ يمكن اعفاء احد المدراء قبل انقضاء مدة دورته ولاسباب موجبة وبالاغلبية العظمى من اصوات الهيئة 75%. (2)
تمويل سوق الاوراق المالية
القسم (7)
1 ـ تتكون مصادر تمويل السوق مما ياتي : -
ا ) رسوم تدفع من قبل الشركات وذلك عن تقديم اوراقها للتعامل التجاري والتداول المستمر في السوق .
ب ) رسوم تدفع من قبل اعضاء السوق تخص اجازة الاعضاء وموظفيهم ووكلائهم للاشتراك في عملية تداول الاوراق في السوق ومنها رسوم الدخول والمستحقات السنوية .
ج ) عمولات او رسوم مبنية على حجم التداول التجاري الذي يجري في السوق .
د ) غرامات يفرضها السوق على اولئك الاشخاص الخاضعين لاختصاصه والذين يرتكبون اعمالا تخالف هذا القانون او القواعد او التعليمات الخاصة بالسوق او الهيئة .
هـ ) الريع الناتج من عملية بيع البيانات والاحصائيات والمطبوعات المتعلقة بالتعاملات التي تجري في السوق وطبقا لانظمة الهيئة في تامين نشر المعلومات الاساسية .
و ) هبات وقروض الى السوق والتي تخضع الى قواعد سوق الاوراق المالية والهيئة .
ز ) الريع الناتج من استثمار الموارد المالية للسوق .
ح ) مصادر اخرى للريع مخولة من قبل مجلس الادارة وخاضعة الى مصادقة الهيئة وتنسجم مع القوانين ذات الصلة ومنها اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة .
2 ـ لمجلس الادارة الاستفادة من الرسوم والعمولات والاجور المذكورة اعلاه والتي تستحصل نتيجة لخدمات تقدم من قبل السوق وخاضعة الى مصادقة الهيئة , على ان يعترف بان حاجات تواصل العمل والتنمية المتعلقة بالسوق يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار غير انه ينبغي تجنب تراكم الفائض غير الضروري للاموال .
3 ـ تخضع الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق الى مصادقة مجلس الادارة وبعد ذلك ترسل الى الهيئة باسرع ما يمكن , بغض النظر عما اذا كانت تقدم او لا تقدم الى الهيئة العامة . واي تعديلات على الحسابات الختامية او التقرير السنوي تقدم في الوقت المحدد لها الى الهيئة على ان تقدم الحسابات الختامية والتقرير السنوي الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي والذي يعين طبقا لانظمة السوق .
4 ـ تبدا السنة المالية للسوق اعتبارا من الاول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الاخير من كانون الاول , شريطة ان تبدا السنة المالية الاولى عند افتتاح التعامل في السوق وتختم في 31 كانون الاول 2004 .
عمليات السوق والاشراف
القسم (8)
1 ـ لا يجوز لحكومة العراق ان تكون لها مصلحة ملكية او اي ريع او موجودات في السوق , على ان لا يوجد شيء يحويه هذا القانون يمنع كيان معنوي مملوك بشكل كامل او جزئي من الحكومة العراقية من ان يكون عضوا في السوق او في مركز الايداع ومشاركا في الهيئة العامة .
2 ـ تخضع جميع وسائل ادارة السوق وانظمته الى مصادقة واضافة والغاء الهيئة والتي لها صلاحية تفتيش جميع عمليات السوق وفرض عقوبات انضباطية مناسبة في حال اخفاق السوق في تنفيذ اية حكم من احكام هذا القانون وكذلك قراراته او انظمته .
3 ـ لمجلس الادارة تشكيل لجان لبيان احتياجات السوق على ان تحدد قواعد السوق عمل هذه اللجان . وتتضمن تلك اللجان ما ياتي : -
ا ) اللجنة التنفيذية
ب) لجنة مراقبة الامتثال
جـ) لجنة ادارة العمل ولجنة فرعية من المسئولين الاعضاء قرارات في مقصورة وسطاء السوق
د ) اللجنة المالية
هـ) لجنة العضوية
و ) لجنة التسويق والعلاقات العامة
ز ) لجنة التحكيم
4 ـ يتطلب من كافة المدراء والمسئولين والمستخدمين في السوق الموافقة على مجموعة قوانين عمل والمصادقة عليها , تتضمن على سبيل المثال كشف تام عن كل التعاملات المالية لهؤلاء الاشخاص وتعارض المصالح المحتمل والمكونات الملحقة وطبقا لقواعد السوق .
مركز الايداع والمقاصة والتسوية
القسم (9)
1 ـ يتم استحداث مركز لايداع الاوراق المالية يعرف بمركز الايداع العراقي . وبالامتثال لباقي احكام هذا القسم , يكون المركز جزء من سوق العراق للاوراق المالية ويفتح لمشاركة اي عضو في السوق واستنادا لتلك الشروط والتي يحددها مدير مركز الايداع بقرار يصدره ويخضع لمصادقة مجلس الادارة والهيئة . ويهدف مركز الايداع الى : -
ا ) تعزيز كافة التسوية السليمة المتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية وفقا لشروط تلك التعاملات .
ب ) تعزيز الوصول الحر والغير متحيز لخدمات المقاصة والتسوية .
يجوز للهيئة وبقرار ان تطلب دخول الشخص غير المنتسب الى السوق دخولا منصفا الى مركز الايداع على ان يكون ما يحمله من اوراق مالية او نشاطات تجعل مشاركته المباشرة ذات فائدة للعمل الكفء في السوق وكذلك الذي يتمكن من الدخول الى السوق عن طريق احد اعضائه .
2 ـ تتم ادارة وعمل مركز الايداع بموجب شروط انظمته المصدقة من مجلس الادارة اضافة الى الهيئة .
3 ـ يفترض اجراء المقاصة والتسوية على كافة التعاملات التي تتم في السوق من خلال دوائر مركز الايداع وعلى اساس ادخالها في السجلات . فعند ايداع السندات في المركز لا يجوز سحبها او بالتالي تحويلها الى شكل مادي . وتدعم انظمة مركز الايداع ما يثبت ملكية السندات . وقد تتخذ الهيئة انظمة حول ضرورة التوديع في المركز لغرض الدخول في السجلات ونقل سندات اخرى لم تقبل في عملية التعامل في السوق ولكنها قدمت او ستقدم للاكتتاب العام .
4 ـ تكون تعاملات الاوراق المالية في السوق او اذا ما نصت انظمة الهيئة على خلاف ذلك والتي اجريت عليها المقاصة والتسوية من خلال دوائر مركز الايداع خاضعة لفرضية الحسم . وهذا القسم يبطل المادة (66) , الفقرة الاولى من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 . التحويل القانوني في سجلات الايداع للسندات المودعة يبطل شروط المادة (68) من قانون الشركات .
5 ـ لن تغير السندات في الايداع والمسجلة باسماء اخرين لغرض اقتنائها او نقلها في سجل الادخال كممتلكات للايداع او السوق او خاضعة لمطالبات الدائنين .
6 ـ لن تخضع الديون او الموجودات المكتسبة من قبل الايداع ضمن نطاق التسوية التجارية والانتقال , لمطالبات طرف ثالث والتي من شانها تعطر عملية التسوية .
7 ـ لن يوفر اي تمويل يستخدم لضمان تسوية الاعمال او التمويل ليستعمل لاغراض اخرى من قبل الايداع او
السوق او ليخضع الى مطالبات دائنيهم , عدا المطالبات الناشئة عن قوانين المساهمة في ذلك التمويل او شروط صيانة تلك القوانين . هذا القسم سيبطل قانون الافلاس .
8 ـ يخول الايداع المباشرة بعملياته في نفس الوقت الذي تباشر فيه السوق بعملياتها وتخضع كافة وسائل الاشراف وقواعد الايداع لمصادقة السوق والهيئة.