الاستناد
تعلق الضرائب التالية لسنة 2003 بموجب القسم 6 من هذا الامر. (1)
التعريف
القسم (1)
لاغراض هذا الامر تعني عبارة الضريبة اي ضريبة او رسم يكون اثره مماثل لاثر الضريبة مما في ذلك اي تحديد للضريبة اي ضريبة على الدخل او ضريبة القيمة المضافة او الضريبة القيمة او ضريبة التركات او الضريبات المهنية او ضريبة الاعمال الحرة او ضريبة الاملاك العقارية او الضريبة البلدية واي رسوم او جباية للضرائب او رسوم جمركية او اقطاعات او رسوم اخرى.
تعليق الضرائب
القسم (2)
مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في القسم رقم 6 من هذا الامر تعلق الضرائب التالية اعتبارا من 16 نيسان 2003 وحتى نهاية عام 2003.
ا- جميع الضرائب الدخل على موارد الدخل المقدرة والمفصلة في المادة الثانية من قانون الضرائب على الدخل القانون رقم 113 لعام 1982.
ب- الضريبة على ايجار الاملاك العقارية طبقا للقانون رقم 162 لعام 1959 بصيغته المعدلة.
ت- جميع الضرائب التي لا يتم تعريفها على وجه التحديد في القسم رقم 3 ادناه.
الضرائب المحددة
القسم (3)
1ــ يستمر تحصيل الضرائب المحددة التالية ويتم تحصيلها فيما تبقى من عام 2003.
ا ـ الضرائب المفروضة على فنادق ومطاعم الدرجة الاولى والممتازة طبقا للقرار رقم 36 لعام 1997.
ب ـ الضرائب المفروضة على نقل ملكية الممتلكات العقارية طبقا للقرار رقم 120 لعام 2002.
ت ـ رسوم مبيعات السيارات طبقا للقرار رقم 80 لعام 1998 ولبنود القوانين المعمول بها ذات الصلة.
ث ـ رسوم انتاج البترول وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الرسوم التي ينص عليها القانون رقم 9 لعام 1939 و القرار رقم 82 لعام 1996 والامر رقم 66 لعام 1999 الصادر عن لجنة لشؤون الاقتصادية.
2ــ لا تنطبق الضرائب المحددة في الفقرة 1 اعلاه على لاشخاص والكيانات التالية.
ا ـ سلطة الائتلاف المؤقتة.
ب ـ قوات الائتلاف
ج - قوات الدول والمتعاقدين معها والمتعاقدين من الباطن الذين يعملون بالتنسيق مع قوات الائتلاف.
د - المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الائتلاف وفقا للتعريف الوارد لهم في الامر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذين يزودون سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف بالبضائع مباشرة او يقومون بتوفيرها نيابة عن اي منها.
هـ - وزارات ووكالات حكومات قوات الائتلاف والمتعاقدين معها والمتعاقدين معها من الباطن الذين يزودون العراق بمساعدة فنية ومادية وموارد بشرية.
و ـ الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية التي تقوم بتزويد العراق بمساعدات فنية ومادية وموارد بشرية.
ز- الافراد الذين تسلم البضاعة لهم او تم استيراد البضائع لهم لغرض الاستخدام الشخصي والذين ينتمون للهيئات اعلاه.
معدلات ضرائب الدخل في السنوات القادمة
القسم (4)
لن تتجاوز معدلات ضرائب الدخل على دخل الافراد والشركات في عام 2004 وفي الاعوام التالية عن 15 % من اجمالي الدخل.
الاجراءات الضريبية
القسم (5)
بالرغم من اي بنود اخرى وردت في هذا الامر تظل القوانين الضريبية بنصوصها الواردة في القانون العراقي الحالي سارية المفعول الا اذا قام او الى ان يقوم المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعديلها او الى ان تقوم حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي بتعديلها وتشمل هذه القوانين الضريبية تلك القوانين الموضحة من القانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982 المتعلقة بالاجراءات الضريبية التي تشمل معدلات ونظام للتحصيل واجراءات التنفيذ والطعن في الضريبة المقررة وفرض العقوبات على من يمتنع عن دفع ضريبة او يتاخر في دفعها المستحقة عن الضرائب غير المدفوعة او المتاخرة ومعدلات احتساب الفائدة.
الاحتفاظ بالضرائب المحصلة
القسم (6)
تظل الضرائب التي تم دفعها بالفعل الى الحكومة او التي تحتفظ بها الحكومة ملكا للحكومة ولا تلتزم الحكومة باعادة الضرائب المدفوعة او ردها الى الطرف الذي تم تحصيل الضريبة منه.
العلاقة بين هذا الامر والقانون القائم
القسم (7)
تعلق بموجب هذا الامر جميع القوانين العراقية الحالية التي لا تتماشى مع هذا الامر وذلك من اجل ان يصبح هذا الامر نافذا.
تعليمات ادارية
القسم (8)
يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من ينوب عنه اصدار تعليمات ادارية من شانها ان تجعل هذا الامر نافذا.
النفاذ
القسم (9)
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
19 ايلول 2003