استناد
وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين واعراف الحرب.
اخذين بعين الاعتبار ما يتطلبه القانون العراقي من ابلاغ السلطات العامة اي معلومات تتعلق بارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم معينة تستخدم فيها المتفجرات او الاسلحة النارية او تؤدي الى تدير الممتلكات العامة والبني التحتية او الحاق الضرر بها.
وادراكا منا بوجوب قيام جميع الاشخاص في العراق بمساعدة السلطات العامة العراقية والسلطات الائتلاف ودعم جهودها وجهود المجتمع الدولي الرامية الى تحسين ظروف وامن شعب العراق.
واصرارا منا على التصرف بحزم لضمان الامن العام والحيلولة دون وقوع اعمال التخريب والارهاب.
اعلن بموجب ذلك ما يلي :
الابلاغ عن الاعمال الجنائية
القسم الاول
1- يتم تفسير عبارة الحكومة وعبارة الدولة على ان معنى كل منهما يتضمن ويشمل مجلس الحكم والوزراء العراقيين المؤقتين والاشخاص المرخص لهم تحديدا وضع مسودة الدستور العراقي الجديد وسلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف يتم تفسير العبارتين على النحو المذكور لاغراض المواد 190 و 193 و 197 و 216 عدا المادتين 191 و 192 ف قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بصيغته المعدلة بموجب الامر رقم 7 سلطة الائتلاف المؤقتة امر 9 حزيران 2003/7 المعني ب قانون العقوبات القانون.
2- لغرض الوضوح ينطبق شرط الابلاغ المنصوص عليه في المادة 219 على جملة امور من بينها العلم بوقوع اعمال مخالفة للقانون بموجب نص الفقرة 197 وتشمل هذه الاعمال على سبيل المثال العلم بوقوع اعمال مخالفة للقانون تم ارتكابها بغرض نشر الذعر في اوساط للسكان او بايجاد الفوضى او العلم بوقوع اعمال تنطوي على تدمير الممتلكات العامة ذات الاهمية الاقتصادية الوطنية البالغة بما في ذلك خط انابيب للبترول او الحاق ضرر بالغ بها او بالمباني العامة بما في ذلك المساجد او ممتلكات الحكومة بما في ذلك السيارات التابعة لمجلس الحكم او لقوات الائتلاف او لسلطة الائتلاف المؤقتة.
عقوبات اضافية
القسم الثاني
1- يجوز وفقا لتقدير المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ترحيل الرعايا الاجانب المدانين بارتكاب اعمال مخالفة لاحكام المادة 219 من القانون ويتم الترحيل على نحو يتماشى مع القانون المعنى.
2- في حالة ادانة موظفي احدى المنظمات بارتكاب عمل يخالف احكام المادة 219 من القانون اثناء قيامهم بتادية واجباتهم الوظيفة وكان المشرفون عليهم او المسئولون الاداريون او التنفيذيون في المنظمة قد قدموا لهم المساعدة او حرضوهم او شجعوهم على ارتكاب هذا العمل او سكتوا ولم يعترضوا على ارتكاب هذا العمل تتحمل المنظمة مسؤولية دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها الى 5 ملايين دولار اميركي.
الاحتفاظ بسلطة التقدير
القسم الثالث
لا يوجد في هذا الامر اي نص يحد باي شكل من الاشكال من حق سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الاتلاف من اتخاذ اجراءات مباشرة طبقا للقانون الدولي بما في ذلك المادة رقم 53 من لوائح لاهاي لعام 1907.
النفاذ
القسم الرابع
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه
ال. بول بريمير المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة