تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 71
تاريخ التشريع : 06-04-2004
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : السلطات الحكومية المحلية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3983| تاريخ العدد :01-06-2004| رقم الصفحة : 41| عدد الصفحات :7| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  الغي بموجب المادة (53) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المرقم (21) لسنة 2008

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

الاستناد

طبقا للسلطة المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وطبقا للقوانين والاعراف المتبعة في الحرب وتمشيا مع قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ذات الصلة بما فيها .
وتذكيرا بان سلطة الائتلاف المؤقتة قد اعترفت بمجلس الحكم كهيئة رئيسية للادارة العراقية المؤقتة الى حين تشكيل حكومة ممثلة للشعب العراقي معترف بها دوليا , وتمشيا مع القرارات 1483 و1511 وان مجلس الحكم , في اطار اداءه لوظائفه بالنيابة عن شعب العراق , قد عين وزراء مؤقتين لتحمل مسؤولية الادارة اليومية للوزارات العراقية .
وتذكيرا بتبني  قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية  يوم 8 اذار 2004 لادارة شؤون العراق خلال الفترة الانتقالية من 30 حزيران 2004 حتى قيام حكومة منتخبة تعمل بموجب دستور دائم وشرعي تحقيقا للديمقرطية الكاملة .
واخذا بعين الاعتبار ان نظام الحكومة في العراق سيكون جمهوريا , اتحاديا , ديمقراطيا وتعدديا وان تتقاسم فيه السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية وانه سيكون من حق كل محافظة تشكيل مجلس للمحافظة وتسمية محافظ وتشكيل مجالس محلية وان الاقاليم والمحافظات ستنظم على اساس مبدا اللامركزية وتفويض السلطات للحكومات المحلية والبلدية .
واعترافا بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تحت ادارة الحكومة المذكورة بتاريخ 19 اذار 2003 الواقعة في محافظة دهوك , اربيل , السليمانية , كركوك , ديالى ونينوى وبحقها في مزاولة اعمالها الحالية طوال مدة المرحلة الانتقالية باستثناء تلك القضايا التي تقع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا .
تاكيدا وتمشيا مع القرار 1483 , فان مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة يتعهد كل منهما وبالتنسيق مع الامم المتحدة بالعمل سويا في اطار التعاون والتشاور لمصلحة الشعب العراقي .
اعلن بموجب ذلك ما يلي : -

 



الغرض

القسم (1)

يصف هذا الامر الاداري صلاحيات ومسؤوليات المحافظة , والبلدية والمستويات المحلية للحكومة , وتطبيق مبدا اللامركزية في سلطات الحكم التي يتضمنها  قانون ادارة الدولة . ويمنح الصلاحية المناسبة للدوائر الحكومية المحافظة , البلدية والمستويات المحلية , صمم هذا الامر لتحسين ايصال الخدمات العامة الى الشعب العراقي وجعل الحكومة العراقية اكثر تجاوبا مع احتياجاتهم . يشجع هذا الامر على ممارسة السلطة المحلية من قبل الموظفين المحليين في كل اقليم ومحافظة ويعترف بحكومة كردستان الاقليمية , وسوف لا يكون له تاثير على ادارة المناطق التي كانت تحت سلطة تلك الحكومة في 19 اذار 2003 في محافظات دهوك , اربيل , سليمانية , كركوك , ديالى ونينوى .



مجالس المحافظات

القسم (2)

1- تشكل في كل محافظة مجلس محافظة , ويمول من الموازنة الوطنية , وحصته منفصلة عن ميزانيات الوزارات والمؤسسات الوطنية الاخرى .
2- تحدد مجالس المحافظات اولويات المحافظة , وتعديل اي مشروع محلي محدد يرد في خطة الموازنة السنوية للوزارة من خللا تصويت ثلثي اعضاء هذه المجالس , على ان لا يؤدي هذا التعديل لزيادة حدود الصرف المذكورة في خطط الوزارة , او يتعارض مع فاعلية تنفيذ الاهداف الوطنية الموحدة , المنفذة بواسطة برامج محددة , مراقبة وتقديم التوصية لتحسين اداء الخدمات العاملة وتمثيل اهتمامات الناخبين , وتوليد وتحصيل العائدات بشكل مستقل عن طريق فرض ضرائب ورسوم , وتنظيم عمليات الادارة في المحافظة , والمبادرة بمشروعات على مستوى المحافظة انفراديا او عن طريق الشركة مع منظمات دولية وغير حكومية وتنفيذها , القيام بانشطة اخرى طالما تتمشى مع القوانين السارية .
3- تؤدي مجالس المحافظات مسؤولياتها مستقلة عن سيطرة او اشراف اي وزارة . ولمجالس المحافظات وخلال اسبوعين من تاريخ التعيين وباغلبية الاصوات مصادقة او رفض التعيين الذي تقوم به الوزارات للمدراء العامين والموظفين المحليين للوزارة في المناصب التي يعتبرها المدير الاداري مناصب عليا والتي سيتم تحديدها في محلق بهذا الامر , واقامة لجان فرعية وعقد الاجتماعات الخاصة بها , او طلب تقارير واداء الشهادة من قبل المدراء العامين . ويمكن بثلثي اصوات مجلس المحافظة عزل المدراء العامين والموظفين الذين يحتلون ما اعتبر مناصب عليا للسبب المعرف ففي هذا الامر , بشرط ان المدراء العامين الذين تؤثر مهامهم الرسمية على اكثر من اقليم لا يمكن عزلهم الا اذا صوت كل من مجالس المحافظات المسؤولة في الاقاليم المعنية لعزلهم كما هو محدد هنا . ان مصطلح مدير عام المستخدم في هذا الامر الاداري لا ينطبق على رؤساء الجامعات في العراق , قد يستحدث رئيس الوزراء بعد مصادقة هيئة الرئاسة مناصب جديدة بعد عملية نقل السلطة في 30 حزيران 2004 كالمناصب العليا. (1)
4- ملغي .(1)
5- لمجالس المحافظات بموجب هذا الامر صلاحية اختيار وتعيين المحافظين ووكلائهم . يعتبر المحافظون وكلائهم الذين تم اختيارهم من قبل مجالس المحافظات قبل تاريخ صدور هذا الامر معينون بموجبه . ويمكن لمجالس المحافظات عزل المحافظين ووكلاء المحافظين بثلثي الاصوات لسبب كما هو محدد في هذا الامر . ان اصبح منصب المحافظ او وكيله شاغرا , فان مجالس المحافظات ستكون لها القدرة على انتخاب محافظ او وكيله جديد من خلال التصويت باغلبية اعضاء المجلس .



المحافظون ووكلائهم

القسم (3)

1 ـ المحافظ هو المسؤول المدني الاعلى في المحافظة وهو مسؤول امام مجلس المحافظة . يكون دور المحافظ كمنسق وموجه ومراقب للنشاطات عند تنفيذ قرارات مجلس المحافظة . ويتم اختيار او عزل او استبدال المحافظ وفق القسم الفرعي 2 5 من هذا الامر .
2 ـ يكون وكيل المحافظ مسؤولا امام المحافظ والوكيل الاقدم استنادا الى مدة خدمته العامة الذي يحل محل المحافظ في حال غيابه .
3 ـ يمكن للمحافظ ووكيل المحفظ حضور الاجتماعات الاعتيادية لمجلس المحافظة كاعضاء لا يحق لهم التصويت.
4 ـ يعين المحافظون موظفي المحافظة . على ان يخضع تعيين المدراء العامين العاملين مباشرة في ملاك المحافظة والمناصب العليا الاخرى , كما هو محدد من قبل المدير الاداري , خاضعا لمصادقة اغلبية الاصوات في مجلس المحافظة خلال اسبوعين من تاريخ التعيين , باستثناء المدراء العامين الذين يتم تعيينهم او اقالتهم كما موضح في القسم 2 3 من هذا الامر , وللمحافظ الصلاحية النهائية في عزل المسؤولين الذين رخص تعيينهم على ان يكون ذلك خاضعا لموافقة اغلبية اصوات مجلس المحافظة .
5 ـ لمجلس المحافظة وقبل اسبوعين على الاقل من موعد التصويت على اعفاء المدير العام بموجب البند 4 من القسم 3 من هذا الامر , ان يبلغ الوزارة المختصة خطيا عن موعد التصويت حتى يمكنها الاستفادة من مدة الاسبوعين لعقد مشاورات مع المحافظ ومجلس المحافظة بخصوص اعفاء المدير العام على ان يقوم مجلس المحافظة بعملية التصويت على الاعفاء بعد انتهاء مدة الاسبوعين فقط.
6 ـ بصرف النظر عن اي نص من هذا الامر او اي قانون اخر , يمكن تعليق اعفاء المدير العام او مسؤول في منصب عال لمدة 6 اشهر بناء على مصادقة رئيس الوزراء الخطية تفيد بان هذا الاعفاء يسبب ضررا خطيرا على الامن الوطني وبناء على موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع على تلك المصادقة . ولغرض مواصلة تعليق التصويت على الاعفاء لستة اشهر اخرى , يجب على رئيس الوزراء ان يعيد التاكيد الخطي الذي يفيد بان هذا الاعفاء يسبب ضررا خطيرا بالامن الوطني وانه على هيئة الرئاسة ان توافق بالاجماع على ذلك التاكيد.
7 ـ لتشجيع التنمية بشكل متسق وتطبيق السياسات الخاصة بالامور الاقليمية , على المحافظين التنسيق بشكل دوري فيما بينهم في الامور التي تخص المصلحة المشتركة . (2)



المجالس المحلية

القسم (4)

1 – يجوز لاية محافظة , بتصويت الاغلبية , تشكيل مجالس اقليمية فرعية , مجالس البلديات ومجالس محلية اخرى ذات صلة التي تنظم جغرافيا كالقضاء والناحية , مجالس المدن , مجالس البلديات , مجالس الاحياء وكما هو ضروري لتحقيق اعلى كفاءة واقتصاديات الحجم في تنسيق توفير الخدمات العامة وتسهيل ادارة المدن بشكل موحد ومنسق . تكون المجالس المحلية مسؤولة عن تمثيل ناخبيها , التاكد من الخدمات العامة تستجيب للاحتياجات المحلية , تنظيم عمليات الادارة المحلية , مراجعة خطط الوزارة المحلية , تحصيل والاحتفاظ بالايرادات المحلية والضرائب والاجور , تحديد متطلبات الخزينة المحلية من خلال عملية تنظيم الميزانية الوطنية , تقديم التوصية الى مجالس المحافظات لاتخاذ الاجراء المناسب فيما يتعلق بموظفي الحكومة وخصوص سوء السلوك او عدم الكفاءة او الانتماء الى حزب البعث , ويساعدون في ادخال وتنفيذ مشاريع محلية لوحدهم او بالاشتراك مع منظمات عالمية وغير حكومية , وكذلك القيام بنشاطات اخرى كما تخولها لهم مجالس المحافظات وتكون متسقة مع القانون المطبق.
2 – يتم اختيار اعضاء كل مجلس محلي بضمنهم الرئيس وفق الانظمة المصادق عليها باغلبية مجلس المحافظة . تستمر كافة المجالس المحلية الموجودة عند صدور هذا الامر قائمة ويستمر كذلك كافة الافراد الذين يشغلون مناصب اعضاء في تلك المجالس عند صدور هذا الامر في مناصبهم الا اذا تم اقالتهم بموجب هذا الامر .
3 – يكون للمجالس المحلي وباغلبية الاصوات صلاحيات انتخاب رؤساء الوحدات الادارية ووكلاتهم . يستمر رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم الذين سبق وان تم اختيارهم قبل تاريخ صدور هذا الامر في وظائفهم ما لم يتم تنحيتهم وفق هذا الامر . ويمكن للمجالس المحلية عزل البلدية او وكيله شاغرا , يكون بامكان المجالس المحلية انتخاب رئيس الوحدة الادارية و وكيل رئيس الوحدة الادارية الجدد باغلبية اصوات اعضاء المجلس .



رؤساء الوحدات الادارية ووكلاء رؤساء

الوحدات الادارية

القسم (5)

1 – رؤساء الوحدات الادارية مدير الناحية – قائمقام – امين المدينة هم الاداريون الاقدمون للمجالس المحلية وهم مسؤولون امام المجلس المحلي . يقوم رؤساء الوحدات الادارية بتوجيه وتنسيق والاشراف على النشاطات عند تنفيذ قرارات المجالس المحلية ويؤدون مهام الارتباط الرئيسية بين المجالس المحلية والمحافظين .
2 – يتم انتخاب رؤساء الوحدات الادارية وعزلهم بموجب القسم الرابع 3 من هذا الامر .
3 – وكلاء رؤساء الوحدات الادارية مسؤولون امام رئيس الوحدة الادارية ويتولى اقدم وكيل على اساس مدة الخدمة العامة مهام رئيس الوحدة الادارية عند غياب رئيس الوحدة الادارية .
4 – يمكن لرؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس المحلية كاعضاء غير مصوتين .
5 – يعين رئيس الوحدة الادارية الموظفين الحكوميين المحليين على ان يخضع تعيين المدراء العامين العاملين مباشرة في ملاك المحافظة والمناصب العليا الاخرى , كما هو محدد من قبل المدير الاداري , لموافقة اغلبية اصوات المجلس المحلي خلال اسبوعين من التعيين , ويمارس رئيس الوحدة الادارية للاسباب المعرفة في هذا الامر سلطة عزل هؤلاء الموظفين المخولين بالتعيين بالاتفاق مع اغلبية اصوات المجلس المحلي .
6 – يجتمع رؤساء الوحدات الادارية دوريا مع كل مدرائهم العاميين كافة ضمن المناطق الجغرافية الواقعة تحت اشرافهم والمخولين بموجب القوانين والانظمة المطبقة لايصال الخدمات العامة للناس مباشرة .
7 – يجتمع رؤساء الوحدات الادارية دوريا مع رؤساء الوحدات الادارية الاخرين للتاكد من ان الخدمات يتم تقديمها بعدالة وكفاءة .



مدراء الشرطة

القسم (6)

1 – يكون في كل محافظة مدير للشرطة ويكون مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ القوانين ذات الطبيعة المدنية غير العسكرية في المحافظة .
2 – يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة لاشغال منصب مدير شرطة في كافة انحاء البلاد من قبل وزارة الداخلية ويتم اشعار مجلس المحافظة بهذه الشواغر . وتقدم استمارات طلبات التعيين لاشغال هذا المنصب الى وزارة الداخلية التي تقوم بتحديد المرشحين المؤهلين ورفع اسمائهم الى مجلس المحافظة في الوقت المناسب . ويقوم مجلس المحافظة وبغالبية اصوات الاعضاء وذلك خلال اسبوعين من تاريخ استلام اسماء المرشحين من وزارة الداخلية باختيار المرشح الاجدر من بين الذين تم تسميتهم . ويتم التعيين لثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3 – يجوز عزل مدير الشرطة من منصبه بامر من وزير الداخلية او من قبل مجلس المحافظة بغالبية ثلث اصوات اعضائه لسبب محدد بهذا الامر .
4 – يقوم رئيس الشرطة , باشراف وزير الداخلية , بتهيئة خطة عمل سنوية للشرطة تاخذ بنظر الاعتبار الاولويات المحلة والوطنية . ويقوم مجلس المحافظة والمحافظ بالتاكد من ان رئيس الشرطة متجاوب مع متطلبات عمل الشرطة المحلية . تكون الخطط السنوية نافذة عند اقرارها باغلبية ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة , والذي سيراقب قيام رئيس الشرطة بتنفيذ هذه الخطة . يقوم رئيس الشرطة وبصورة منتظمة باستشارة المحافظ ومجلس المحافظة ويجتمع اسبوعيا مع مجلس المحافظة او حسبما يتم الاتفاق عليه .
5 – يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة لمدراء الشرطة المحليين من قبل وزارة الداخلية ضمن حدود المحافظة على الاقل , كما يتم اشعار مجلس المحافظة بمثل هذا الشاغر . ترفع طلبت التقديم لاشغال مناصب مدراء الشرطة المحليين الى وزارة الداخلية والتي تقوم بتحديد المرشحين المؤهلين ورفع اسمائهم الى مجلس المحافظة في الوقت المناسب . ويقوم مجلس المحافظة وبغالبية اصوات اعضائه باختيار المرشح الاكثر جدارة من بين من تم تسميتهم لشغل هذا المنصب . ويتم التعيين لثلاث سنوات قابلة للتجديد .
6 – يجوز عزل مدراء الشرطة المحليون بغالبية ثلث اصوات اعضاء مجلس المحافظة ذو الصلة , لسبب كما هو موضح في هذا الامر .



مبررات العزل

القسم (7)

1 – يجوز عزل اعضاء مجالس المحافظات , المحافظين ووكلائهم , اعضاء المجالس المحلية , رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم , مدراء الشرطة , مدراء الشرطة المحليين من مناصبهم فقط بموجب الاجراءات المحددة في هذا الامر .
2 – لاغراض هذا الامر , فان كلمة سبب تعني العجز او سوء السلوك الخطير داخل او خارج الوظيفة , او التقصير في اداء الواجب او سوء استخدام المنصب .
3 – يمنع المسئولين المدرجين في القسم السابع 1 من هذا الامر الذين يتم عزلهم للسبب المحدد هنا , ومرؤوسيهم الذين يتم عزلهم طبقا للقانون العراقي الجاري العمل به ولنفس الاسباب , من تولي اي منصب في الحكومة العراقية لمدة خمس سنوات من تاريخ العزل .
4 – يحق للاشخاص الذين تم تنحيتهم من الوظيفة العامة والمحرمون من الخدمة العامة بموجب القسم 7 2 اعلاه التقاضي في المحاكم العراقية والحصول نموذج اعادة الى الخدمة العامة اذا قررت المحكمة ان العز غير قانونية .



التأثير على القوانين الاخرى

القسم (8)

1 – يعلق بمقتضى هذا الامر اي نص في القانون العراقي للحد الذي يتناقض مع هذا الامر على سبيل المثال لا الحصر قانون المحافظات رقم 159 لعام 1969, ولكن بشرط الا يتم تاويل اي نص في هذا الامر من اجل القضاء على , او الانتقاص من , سلطة المؤسسات الحكم الاقليمية او المحلية طبقا للقوانين العراقية القائمة واللوائح الخاصة بفرض وتقدير وجباية والاحتفاظ وادارة وانفاق الضرائب والرسوم والتقديرات والايرادات المشابهة , يجوز للجهات الحكومية الاقليمية او المحلية فرض وتقدير وجباية والاحتفاظ وادارة او انفاق الضرائب والرسوم والتقديرات والايرادات المشابهة بموجب القانون العراقي الحالي بضمنه  قانون ايرادات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل .
 وعلى الرغم من القانون العراقي الحالي , فان المحافظات تخول هنا بموجبه فرض الضميمة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضرائب ذات الصلة .
 2 – باستثناء ما تم تحديده في هذا الامر , فان تعيين وعزل موظفي الحكومة يتم بموجب القانون العراقي المطبق .



النفاذ

القسم (9)

يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .


                                                                              ال . بول بريمير , المدير الاداري
                                                                                  لسلطة الائتلاف المؤقتة