وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين واعراف الحرب.
واشارة الى التفويض المفصل والواسع الممنوح لسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب لقوانين والاعراق المتبعة في الحرب للسيطرة على جميع الاجهزة المستخدمة لنقل المعلومات سواء كانت قائمة على اليابسة او في البحر او في الجو سواء كانت مملوكة للدولة او مملكة ملكية خاصة ادراكيا لاهمية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي والتزاما بايجاد بيئة تحترم فيها حرية التعبير ويمكن فيها تبادل المعلومات بحرية وعلانية ترحيبا بظهور الاعلام الحر المستقل في العراق.
واصرارا على منح اساءة الاستخدام الاعلام لتشجيع العنف او تقويض الامن العام بصورة عامة اعلن هنا بموجب هذا الامر ما يلي :
القسم 1
تعريف
يعني مصطلح منظمة اعلامية ضمن ما يعينه الافراد او المجموعات والكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة المحلية او الدولية المنشاة بغرض نقل المعلومات باية وسيلة كانت.
القسم 2
النشاطات المحظورة
يحظر على المنظمات الاعلامية بث او نشر المواد الاصلية او تلك التي يعاد بثها او يعاد طبيعتها او التي تعد للنشر في اكثر من وسيلة اعلامية من شانها ان :
ا – تحرض على العنف ضد اي فرض او مجموعة بما في ذلك المجموعات العرقية او الاثنية والنساء.
ب – تحرض على الاخلال بالنظام المدني او اثارة لشغب او الاضرار بالممتلكات.
ج- تحرض على العنف ضد قوات الائتلاف او موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة.
د- تدعو الى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة.
هـ - تدعو الى عودة حزب البعث العراقي الى السلطة او تدلى ببيانات يدعي فيها ان بيانات صادرة نيابة عن حزب البعث العراقي.
القسم 3
اكتشاف النشاط المحظور
1- يتمتع المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بسلطة استخدام جميع القدرات المتاحة لسلطة الائتلافية المؤقتة لاغراض اكتشاف النشاط المحظور بموجب هذا الامر.
2- يجوز للمدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ان ياذن باجراء عمليات تفتيش للاماكن التي تعمل فيها المنظمات الاعلامية العراقية دون اخطار بغية التاكد من امتثالها لهذا الامر ويجوز له مصادرة اية مواد محظورة واية معدات انتاج محظورة ويجوز له اغلاق اية مبان تعمل فيها هذه المنظمات ولن يسمح بدفع اي تعويض عن اي مواد او معدات المصادرة او المباني المغلقة.
القسم 4
الرد الامني في حالات الطوارئ
1- اذا ترتب على اي نشاط اعلامي نشؤ خطر يهدد امن قوات الائتلاف او موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة او يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا للنظام العام يجوز لقائد قوات الائتلاف اتخاذ اجراء مباشرة لمنع وقوع هذا الخطر او لدحره ويبلغ فورا للمدير السلطة الائتلافية المؤقتة باي اجراء يتخذ وفقا لهذا الجزء.
2- لا تتضمن نصوص هذا المر اي نص يحد من سلطة قائد قوات الائتلاف في تنفيذ العمليات العسكرية بموجب قواعد الاشتباك المنطبقة.
القسم 5
العقوبات
1- يجوز احتجاز والقاء القبض على مسؤولية اي منظمة اعلامية يتبين انها تبث او تنشر او تحاول ان تبث او تنشر مواد محظورة اخلالا بهذا الامر ويجوز محاكمتهم كذلك واذا ادينوا يجوز ان تحكم عليهم السلطات ذات الولاية بالسجن لمدة تصل الى عام واحد ويدفع غرامة مالية تصل قيمتها الى 1000 دولار اميركي.
2- يجوز للمدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة سحب ترخيص اية منظمة اعلامية يرى انها وفقا لتقديره هو قد خالفت هذا الامر كما يجوز له وقف عمليات ومصادرة ممتلكاتها واغلاق مبانيها.
القسم 6
طعن المنظمة الاعلامية في الاجراءات المتخذة ضدها
يجوز لاي منظمة اعلامية سحب ترخيصها او صودرت ممتلكاتها او اغلقت مبانيها او اوقفت عملياتها ان تتقدم الى المدير الاداري للسلطة الائتلافية بدليل مكتوب تطعن فيه بالاجراءات المتخذة ضدها وتبين فيه مبررات الغائه.
القسم 7
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
التوقيع
ال. بول بريمير
المدير الاداري للسلطة الائتلافية
10/ حزيران 2003