تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 42
تاريخ التشريع : 08-07-1933
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التفتيش الاداري
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1274| تاريخ العدد :17-07-1933|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1933| رقم الصفحة :466|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون التفتيش الاداري رقم (54) لسنة 1936

 
عدد مواد التشريع :22   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

بعد الاطلاع على المادة 23 المعدلة من القانون الاساسي واستنادا الى السلطة التي خولني اياها جلالة الملك فيصل الاول وبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي نيابة عن جلالته : -



المادة 1

تؤلف في وزارة الداخلية هياة تفتيش اداري من رئيس ومفتشين اداريين على قدر اللزوم للقيام بالوظائف المنصوص عليها في هذا القانون .



المادة 2

يعين المفتشون الاداريون ورئيسهم بارادة ملكية تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .



المادة 3

تكون درجة المفتشين الاداريين ورئيسهم من احدى الدرجتين العليا حسب احكام قانون الخدمة المدنية ودرجة رئيسهم الاولى مع مراعاة المادة الثانية عشرة منه بشكلها المعدل .



المادة 4

يعين المفتشون الاداريون ورئيسهم من بين الموظفين المحنكين في الادارة والحائزين على الاقتدار العلمي الكافي ويرجح المتصرفون المتصفون بالصفات المذكورة على ان يكون المفتشون عراقيين وذلك من غير مساس بالمفتشين الاداريين من الاجانب الموجودين الى حين انتهاء عقودهم او القائها .



المادة 5

تقسم الالوية الى مناطق تفتيشية ببيان يصدره وزير الداخلية ويعين لكل منطقة مفتش اداري .



المادة 6

يكون مقر المفتشين الاداريين ورئيسهم في العاصمة .



المادة 7

يكون وزير الداخلية المرجع المباشر لرئيس المفتشين الاداريين واليه يرفع تقاريره ويكون المفتشون الاداريون تابعين الى رئيسهم ويتلقون اوامر وزير الداخلية بواسطته .



المادة 8

يكون التفتيش الذي يقوم به المفتشون الاداريون على نوعين (الاول) التفتيش العام الذي يلزم ان يقوموا به داخل مناطقهم التفتيشية بمقتضى المنهج العام الذي يقرره رئيس المفتشين الاداريين على ان يجري هذا التفتيش مرتين في السنة وان لا تقل الفاصلة بينهما عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر (الثاني) التفتيش الخاص الذي يكلفون بالقيام به حسب مقتضى الحال بامر من وزير الداخلية او رئيس المفتشين الاداريين بعد اعلام وزير الداخلية .



المادة 9

تحدث في وزارة الداخلية شعبة كتابية خاصة بالتفتيش الاداري تشتغل تحت امرة رئيس المفتشين الاداريين على ان تراعى مقتضيات مسؤوليات المفتشين الاداريين .