تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 139
تاريخ التشريع : 27-11-1973
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني عشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2301| تاريخ العدد :03-12-1973| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1973| رقم الصفحة :559|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

قرار رقم 994
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 - 11 - 1973.
اصدار القانون الاتي : -



المادة 1

تلغى الفقرة ز من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما ياتي : -
ز - 1 - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية 23 ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر.
2 - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام 5 خمسة فلوس عن كل 10 عشرة لترات.



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2301 في 3 - 12 - 1973



الاسباب الموجبة

بما ان المكس المفروض على مادة النفثا المستعملة وقودا بموجب  القانون رقم 21 لسنة 1973 قانون التعديل العاشر ل قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 بمقدار 5 خمسة فلوس عن كل 10 عشرة لترات كان على اعتبار ان هذه المادة قد حصر استعمالها بمؤسسات القطاع العام.
وبالنظر لاحتمال وجود استعمالات اخرى للمادة المذكورة كبديل للبنزين، فقد شرع هذا القانون.