تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 98
تاريخ التشريع : 17-06-1985
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشان تبليغ ذوي العلاقة من قبل اللجان كافة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3050| تاريخ العدد :17-06-1985| رقم الصفحة : 428| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1985|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ب/ ثالثا من  قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : ­




المادة 1

تكون جميع التبليغات التي تصدرها اللجان كافة الى ذوي العلاقة وفق الاصول القانونية الواردة في  قانون المرافعات المدنية رقم 83/ 1969 المعدل .



المادة 2

تعتبر جميع اجراءات التبليغ الواردة في التعليمات الصادرة من قبل المجلس الزراعي الاعلى الملغى وهذه الوزارة ملغية .


المادة 3

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي