البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : مرافعات مدنية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 98 تاريخ التشريع : 17-06-1985 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشان تبليغ ذوي العلاقة من قبل اللجان كافة المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3050| تاريخ العدد :17-06-1985| رقم الصفحة : 428| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1985|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ب/ ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية :
المادة 1
تكون جميع التبليغات التي تصدرها اللجان كافة الى ذوي العلاقة وفق الاصول القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 83/ 1969 المعدل .
المادة 2
تعتبر جميع اجراءات التبليغ الواردة في التعليمات الصادرة من قبل المجلس الزراعي الاعلى الملغى وهذه الوزارة ملغية .
المادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي