البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار رقم التشريع : 28 تاريخ التشريع : 15-09-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار رقم 28 لسنة 1997 تعديل مبالغ الرسوم في نظام المهن الصحية المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3687| تاريخ العدد :15-09-1997| رقم الصفحة : 300| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1997|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام البندين ثالثا و رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 82 في 5/8/1996 قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20/8/199 ما ياتي :
اولا- تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام ممارسة المهن الصحية رقم 11 لسنة 1962 المعدل بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم 5 في 22 / 9 / 1996 لتكون على النحو الاتي :
| المادة | مبلغ الرسم / دينار |
| الخامسة / التسجيل العراقي | 2500 |
| التسجيل الاجنبي | 2500 |
| الاجازة للعراقي | 1500 |
| الاجازة للاجنبي | 1500 |
ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية