تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 107
تاريخ التشريع : 18-08-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم (107) لسنة 1997 (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3683| تاريخ العدد :18-08-1997| رقم الصفحة : 265| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1997|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا ــ تضاف الاعمال والمهن المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق  بـ قانون واردات البلديات المرقم بـ (130) لسنة 1963 ، ويستوفى الرسم السنوي عنها بالنسبة نفسها المنصوص عليها في القانون المذكور.

ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


                                                                                     صدام حسين
                                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة



الجدول

جدول بالاعمال والمهن المضافة الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم بـ(130) لسنة 1963
- محال ومكاتب الوساطة بمختلف انواعها.
- محال بيع السجاد.
- محال بيع الاجهزة والادوات والعدد واللوازم.
- محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.
- محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان.
- والمضارب والخيام.
- محال بيع الخضار والفواكه واللطم والالبان،
ـ محال البقالة.
ـ محال الخياطين.
ـ الافران الكهربائية والحجرية.
ـ المخابز.
ـ محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة.
ـ محال بيع الحلويات والمعجنات.
ـ محال خدمات النقل والسياحة والشحن وتاجير السيارات.
ـ محال تجهيز الحفلات.
ـ قاعات اقامة الحفلات.
ـ محال الالعاب المسلية.
ـ الحمامات.
ـ مراب السيارات.
ـ مكاتب حفر الابار الارتوازية.
ـ مكاتب تعليم السياقة.
ـ المشاتل.
ـ مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.
ـ عيادات الاطباء.
ـ فاحصو البصر ومركبو الاسنان.
ـ المهن الطبية المساعدة.
ـ المختبرات بجميع انواعها.
ـ المستشفيات.
ـ محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والاعمال الفنية.
ـ مكاتب انشاء الابنية وترميمها.
ـ محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.
ـ محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.
ـ المطابع.
ـمحال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والاعلان.
ـ محال تجليد الكتب والمجلات.
ـ محال بيع الاثاث.
ـ ساحات بيع الغاز.
ـ معامل تعبئة الغاز.
ـ محطات تعبئة الوقود.
ـ محال تصليح الاجهزة الكهربائية والنفطية والغازية.
ـ والالكترونية والالية والطبية والاجهزة الدقيقة.
ـ محال التسجيلات المرئية والسمعية.
ـ محال الحلاقة والتجميل محال اللياقة البدنية والرشاقة.
ـ النوادي الترفيهية والاجتماعية.
ـ محال الحدادة والنجارة واللحام.
ـ محال الغسل والتشحيم للمركبات محال بيع الاطارات والبطاريات محال غسل وكوي. وصبغ الملابس.
ـ محال تصليح الاحذية والحقائب.
ـ محال بيع الدواجن الحية.
ـ محال بيع الاعلاف.
ـ محال الكرزات والمخللات.
ـ محال تحميص وبيع القهوة.
ـ محال بيع وعمل اطارات الصور والمرايا.
ـ محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.
ـ محال بيع وتركيب زجاج الابواب والشبابيك.
ـ محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم.
ـ محال التاسيسات الصحية والكهربائية.
ـ محال بيع الخردة والسكراب.
ـ محال بيع الاطعمة الجاهزة.
ـ محال تاجير المكائن والاليات والمعدات.
ـ ساحات بيع المواشي.
ـ مكاتب العلاوي بمختلف انواعها .
ـ ساحات البيع المباشر للسيارات.
ـ محال المصورين الفوتوغرافيين.