تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل بحري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 03-04-1934
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تسجيل السفن النهرية رقم (12) لسنة 1934
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1342| تاريخ العدد :03-12-1934|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1934| رقم الصفحة :90|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942

 
عدد مواد التشريع :17   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:



المادة 1

يقصد في هذا القانون بالتعابير الاتية وما يليها من المعاني: -
سلطة الملاحة النهرية – مدير دائرة الملاحة النهرية العام او اي اشخاص اخرين يخولون من قبله مع سبق موافقة وزير المالية بان يقوموا مقام سلطة الملاحة النهرية.
السفن التي تسير بجهاز – (محرك) ميكانيكي كل انواع السفن التي تسير اما كلا او بعضا بالبخار او بالكهرباء او باجهزة مكائن تتحرك بواسطة الاحتراق الداخلي او بقوة ميكانيكية اخرى وتستثنى من ذلك الزوارق البخارية (موتور).
الزوارق البخارية (الموتور) السفن المكشوفة التي تسير بجهاز كهربائي او بجهاز يتحرك بواسطة الاحتراق الداخلي المنشاة خصيصا لنقل الركاب.
الجنائب – (دوبات) تشمل السفن المنشاة للوسق ويتم سحبها عادة بواسطة سفن تسير بجهاز ميكانيكي.
الحمولة المكورة – مجموع السعة المكعبة لسفن نهرية تسير بجهاز ميكانيكي تحت سطح الاول او القعر (الظهر الوحيد) مع الفسحات المكشوفة او المغطاة الموجودة في السفينة تحت القعر كما ينص عليه في الانظمة التي تصدر وفقا لهذا القانون وتحول هذه السعة المكعبة الى حمولة مكورة بحساب مائة قدم مكعبة من هذه السعة مساوية لطن واحد من الحمولة المكورة.
الحمولة بالاطنان – السعة المكعبة لفسحة مكشوفة لسفن مستعملة للوسق لا تسير بجهاز ميكانيكي وتحول هذه السعة المكعبة الى حمل بالاطنان بحساب اربعين قدما مكعبة من هذه السعة مساوية لحمل طن واحد.



المادة 2

ينبغي ان تسجل لدى سلطة الملاحة النهرية جميع انواع السفن التالية التي تمخر مياه العراق الداخلية او هي فيها باستثناء ما يمخر البحار منها.
ا – السفن التي تسير بجهاز ميكانيكي بما في ذلك الزوارق البخارية (موتور).
ب – السفن الاخرى التي حمولتها عشرة اطنان او اكثر بشرط ان تعفى من التسجيل جميع السفن التي تؤلف قسما من جسر سيار او عائم لطول مدة استخدامها لذلك الغرض وكذلك جميع الاطواق (الاكلاك) والقفف وتبدا سنة التسجيل من تاريخ 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار الذي يليه ويجب تجديد التسجيل سنويا في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة.
ويجب ان يجري التسجيل عند المباشرة باستعمال السفينة اما السفن التي سبق استعمالها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون فينبغي تسجيلها بموجب هذا القانون ان لم يكن سبق تسجيلها بموجب الانظمة المشار اليها في المادة 12 من هذا القانون.



المادة 3

تستوفى الرسوم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون مع مراعاة الشروط التالية:-
ا‌- يكون رسم تسجيل السفينة التي يقع موعد تسجيلها لاول مرة في 1 ايلول من اية سنة كانت نصف الرسم الواجب الدفع بموجب العدد (1) من الجدول المذكور. وذلك في تلك السنة.
ب‌- يكون رسم تسجيل السفينة التي تتوقف عن العمل لمدة ستة اشهر متوالية خلال اية سنة تسجيلية كانت بمقدار ثلثي الرسم المبين في العدد (1) من الجدول المذكور. وذلك عن السنة المذكورة اما السفينة التي تتوقف عن العمل كل السنة التسجيلية فيستوفى الرسم عن تلك السنة بمقدار ثلث الرسم المبين في العدد (1) ويعاد المقدار الزائد الناشئ عن توقف السفينة فيما اذا سبق استيفاء الرسم كاملا عن مثل هذه السفن لسنة تسجيلية كاملة على ان الاستفادة من التخفيض والرد المسموح بهما في هذه المادة من قبل اي شخص كان لا تتم الا اذا ابلغ سلطة الملاحة النهرية بعزمه على توقيف السفينة واخبرها عن تاريخ اعادة تسييرها على ان يشفع ذلك بشهادة من مجلس الادارة في القضاء الذي اوقفت السفينة عن العمل فيه او من اية هياة اخرى او شخص اخر قد توافق عليه سلطة الملاحة النهرية.
ج- يستوفى رسم التسجيل او التجديد او اعادة التسجيل بمقدار خمس الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون على ان لا يقل ذلك عن 400 فلس عن التسجيل او التجديد ولا عن 250 فلسا عن اعادة التسجيل وذلك فيما يخص السفن الاتية المطلوب تسجيلها وفق المادة الثانية من هذا القانون.
1- الزوارق البخارية (الموتور) التي تستعمل لمقاصد خاصة فقط لا للكراء او للمقاصد التجارية.
2- السفن التي تسير عادة داخل حدود بلدية واحدة او بين حدود بلديتين على ان لا تتجاوز الحدود المذكورة وان لا يتعدى سيرها على هذه الصورة شقة في النهر يربو طولها على عشرة اميال.
3- السفن التي لم تكن مستعملة لنقل الركاب او الوسق بل تكون راسية دائما او مربوطة الى الشاطئ وذلك بقطع النظر عن الغرض الذي رست او ربطت من اجله على تلك الصورة.
اما اذا انتفت هذه الشروط عن السفينة التي تدفع الرسم حسب المقياس الواطئ وفق هذه الفقرة فيجب عليها ان تدفع الرسوم الكاملة على الفور. وفي تقدير المبلغ الواجب دفعه حينئذ ينبغي ان يؤخذ بنظر الاعتبار منطوق الفقرة (ب) من هذه المادة وكذلك الرسوم التي سبق دفعها.



المادة 4

يؤخذ قياس السفن ويجري الكشف عليها للتثبت من الحمولة المكورة كلما رات سلطة الملاحة النهرية ان ذلك ضروري للتثبت من المقياس بالطن الذي تقدر رسوم التسجيل او رسوم اعادة التسجيل بموجبه وتستوفى رسوم المقياس او الكشف كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القانون.



المادة 5

يجب ان تسجل من جديد السفينة المسجلة وفق هذا القانون وذلك في الاحوال الاتية:-
ا – اذا جرى فيها تبديل ما بحيث لم تعد مطابقة لما دون عنها في السجل.
ب- اذا بيعت كلا او بعضا.
ج- اذا رهنت كلها او رهن قسم منها.



المادة 6

لوزير المالية اصدار تعليمات تخص الشؤون الاتية:-
1- تعيين كيفية مسك سجل السفن النهرية والمعلومات التي ستدون فيه والاماكن التي يجوز اجراء التسجيل فيها.
2- تعيين نوع التبديلات (في السفن) التي تتطلب التسجيل من جديد وفق المادة الخامسة من هذا القانون.
3- تعيين طريقة استعمال الارقام او الاسماء او العلامات الخاصة المسجلة الموضوعة على اية سفينة من السفن المطلوب تسجيلها بحكم هذا القانون وبيان نوع تلك العلامات وذلك لمعرفة هوية السفينة.
4- تعيين نوع المعلومات المطلوبة لدى القيام بالتسجيل تحريرية كانت ام غير ذلك.
5- تعيين طريقة للتثبت من الحمولة المكورة او الحمولة بالاطنان وذلك وفق الاحكام المدونة في هذا القانون.
6- المادة السابعة: يعتبر الاشخاص الاتي ذكره حسب ترتيبهم مسؤولين عن القيام بالتسجيل وتجديد التسجيل واعادة التسجيل ودفع الرسوم:-
1- صاحب السفينة.
2- الوكيل الذي يدير شؤون السفينة نيابة عن صاحبها.
3- ربان السفينة او الشخص الذي تكون السفينة في عهدته.



المادة 7

يعتبر الاشخاص الاتي ذكره حسب ترتيبهم مسؤولين عن القيام بالتسجيل وتجديد التسجيل واعادة التسجيل ودفع الرسوم:-
1- صاحب السفينة.
2- الوكيل الذي يدير شؤون السفينة نيابة عن صاحبها.
3- ربان السفينة او الشخص الذي تكون السفينة في عهدته.



المادة 8

يجوز ان تطلب سلطة الملاحة النهرية رسوما مضاعفة من كل شخص مسؤول وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون فيما اذا:-
ا‌- لم يقم بالتسجيل في ظرف ثلاثة اشهر من موعد التسجيل الاول كما هو مطلوب في المادة الثانية من هذا القانون.
ب‌- لم يجدد التسجيل خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تحقق موعد تجديد التسجيل في اية سنة كانت او
ج- لم يقم بالتسجيل من جديد كما هو مطلوب في المادة السابعة من هذا القانون في ظرف ثلاثة اشهر بعد ان تصبح اعادة التسجيل ضرورية او
د- اذا كان قد دفع خمس الرسوم الاعتيادية بموجب الفقرة (ج 3) من المادة الثالثة ولم يدفع الرسوم الاضافية التي تستحق منه حسب تلك الفقرة في ظرف شهر واحد بعد خضوعه لها.
اما اذا لم يدفع الرسم المضاعف بعد شهر واحد من ذلك الطلب فيحق رفع الدعوى عليه في محكمة الجزاء ويعاقب بغرامة لا تزيد على (15) دينارا علاوة على الزامه بدفع الرسم المستحق عليه.



المادة 9

يعاقب بغرامة لا تتعدى 35 دينارا او بالحبس لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر كل شخص يقوم عمدا باعطاء معلومات كاذبة لسلطة الملاحة النهرية عن اي شيء يتعلق بالتسجيل.