استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:
الفصل الاول
المؤسسات الادارية
المادة 1
1- تعهد ادارة اموال القاصرين والغائبين والمحجورين في مراكز المحاكم البدائية التي يعينها وزير العدلية الى دائرة خاصة تسمى (مديرية اموال القاصرين) وفي اي محل اخر فيه محكمة الى دائرة تسمى (مامورية اموال القاصرين).
2- يعين لمديرية اموال القاصرين مدير يراسها ورئيس كتاب يدير امورها التحريرية ومحاسب يكون مسؤولا عن حساباتها وما في صندوقها من الاموال. وجاب لتحصيل الاموال ويجوز تزويد هؤلاء بالموظفين اللازمين لمساعدتهم. اما مامورية اموال القاصرين فيجوز ان يعين لها مامور خاص او تعهد الى رؤساء كتاب المحاكم المختصة الكائنة في محلها.
3- يوثق كل من مديري وماموري اموال القاصرين ومحاسبيها وجباتها بكفالة مالية حسب قانون الكفالات المرعي في وقت اخذها وتحفظ سندات الكفالات في وزارة العدلية.
4- ترتبط مديرية اموال القاصرين في مراكز المحاكم البدائية بالحاكم الذي يعينه وزير العدلية وماموريه اموال القاصرين في الاماكن الاخرى بحاكم المحكمة المختصة وللحكام المذكورين حق الاشراف على اعمالها.
المادة 2
1- وظائف مديرية اموال القاصرين الاصلية هي: -
ا- طلب تحرير التركة عند وجود قاصر او غائب بين الورثة.
ب – جمع وحفظ وادارة اموال الصغار والمحجورين والانفاق عليهم.
ج- جمع اموال الغائبين وحفظها.
د – انماء ما لديها من النقود وفق احكام هذا القانون.
2- وظائف مامورية اموال القاصرين هي عين الوظائف المذكورة في الفقرة السابقة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
المادة 3
1- يؤسس في مديريات اموال القاصرين صندوق باسم (صندوق اموال القاصرين) لانماء اموال القاصرين.
2- لوزير العدلية ان يستعيض عن تاسيس صندوق اموال القاصرين في اية مديريات اموال القاصرين بطريقة اعطاء اموال القاصرين هناك الى احد المصارف لقاء ربح يتفق عليه عندما يرى ذلك او وفق لمصلحة القاصرين او عندما لا يمكن تاسيس الصندوق على الوجه المطلوب. كما ان له ايداع جميع اموال القاصرين في مصرف واحد اذا اقتضت المصلحة ذلك.
الفصل الثاني
تحرير التركات وتصفيتها
المادة 4
يجب تحرير تركة المتوفي في الاحوال الاتية:-
1- وجود صغير او محجور او وجود غائب بين الورثة.
2- كون المتوفي مدينا ولم تقبل ورثته الدين وذلك لتخليص التركة.
3- عدم وجود وارث في الظاهر للمتوفي.
4- طلب احد الورثة تحرير التركة بغض النظر عن الاحوال الانفة الذكر.
المادة 5
- ان تحرير التركة وبيعها وتصفيتها من وظائف المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية حسب ما تقتضيه حالة المتوفي.
2- كل محكمة مختصة في محل ما تكون ذات صلاحية لتحرير تركة المتوفي الموجودة في ذلك المحل وبيع ما يجوز بيعه وفق هذا القانون.
3- تنحصر صلاحية تصفية التركة واداء الديون وتوزيع الحصص وايصالها الى مستحقيها بالمحكمة المختصة الكائنة في محل الاقامة الدائم للمتوفي وعلى المحاكم التي قامت بتحرير تركة المتوفي وبيعها ان ترفع نتائج ذلك الى المحكمة المختصة وتعمل بما تقرره هذه المحكمة من لزوم ارسال المبالغ والاشياء المقرر حفظها اليها او دفعها الى الدائنين والمستحقين الموجودين في المحل الذي حررت فيه تلك التركة.
المادة 6
1- على المختارين واصحاب الفنادق والخانات وما يماثلها حسب ما تقتضي الحال ان يقوموا باخبار المحاكم المختصة عن وفاة الشخص الذي يعلمون ان تركته واجبة التحرير ويجب ان لا يتاخر الاخبار المذكور من غير عذر اكثر من 24 ساعة من تاريخ الوفاة. على ان يعفوا في هذا الاخبار من دفع اي رسم او طابع.
3- يعاقب من يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة 7
كل مدير او مامور لاموال القاصرين علم باي طريقة كانت ما يستوجب طلبه تحرير تركة عليه ان يتقدم الى المحكمة المختصة بالطلب المذكور فورا.
المادة 8
على المحكمة التي يقدم اليها الاخبار او الطلب بتحرير التركة ان تقوم بالاجراءات اللازمة لذلك فورا وفق هذا القانون.
المادة 9
يتضمن تحرير التركة ما يلي: -
1- تثبيت جميع الاموال المنقولة العائدة للمتوفي وجمعها وحفظها وتصفيتها.
2- تثبيت جميع اموال المتوفي غير المنقولة.