البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 198 تاريخ التشريع : 26-02-1979 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار رقم 198 استحداث عنوان ممرض فني المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2699| تاريخ العدد :26-02-1979| رقم الصفحة : 230| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 2 – 1979 ما يلي : -
1- نقل المضمدين خريجي الدراسة الثانوية، الى عناوين ممرض فني، بعد نجاحهم في الدورات التاهيلية التي تعدها وزارة الصحة، لمدة ثلاثة اشهر.
2- رفع الحد الاعلى لعنوان وظيفة ممرض فني، من راتب 95 دينار، الى راتب 125 دينارا.
3- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة