استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : -
المادة 1
ا – تضاف الى الفقرة ( 1 – ا ) من المادة الخامسة من نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 جملة ( 6 – المنطقة الخاصة ) بعد جملة ( 5 – المنطقة الممتازة ).
ب – تحذف الفقرة ( 1 – ه ) من المادة الخامسة من النظام المذكور ويستعاض عنها بما يلي : -
ه – تعتبر البلدة التي بلديتها من الدرجة الاولى اربع مناطق اولى وثانية وثالثة ورابعة وللمجلس البلدي ان يقرر منطقة ممتازة فيها ويجوز في العاصمة ان يقرر مجلس الامانة منطقة خاصة فيها على ان يتم تقرير المناطق الخاصة واعداد التصاميم لها خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام.
ج – تضاف كلمة " والخاصة " بعد جملة ( ضمن المناطق الثالثة والرابعة والممتازة ) الواردة في الفقرة ( 3 ) من نفس المادة.
المادة 2
تضاف كلمة ( والخاصة ) بعد جملة ( في المناطق الثالثة والرابعة والممتازة ) في مقدمة الفقرة ( ه ) من المادة الخامسة والعشرين المعدلة من النظام المذكور وكذلك تضاف جملة ( المناطقة الخاصة ) في اخر الفقرة المذكورة.
المادة 3
تضاف جملة ( المنطقة الخاصة ) بعد جملة ( المنطقة الممتازة ) من المادة الحادية والخمسين من النظام المذكور.
المادة 4
ا – تضاف جملة ( و 2000 الفي متر مربع في المنطقة الخاصة ) بعد جملة ( و 8000 متر في المنطقة الممتازة في الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والخمسين المعدلة من النظام وتضاف ايضا جملة ( والمنطقة الخاصة ) بعد جملة ( في المنطقة الممتازة ) في الفقرة المذكورة.
ب – تضاف جملة ( والخاصة بعد جملة ( والممتازة ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية والخمسين المعدلة من النظام.
المادة 5
تضاف جملة ( والمنطقة الخاصة ) الى اخر الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة والخمسين من النظام المذكور وكذلك تضاف الى اخر المادة المذكورة الفقرة ( ج ) التالية :
ج – يجب ان لا تزيد مساحة البناء عدا مشتملاته في المنطقة الخاصة عن ربع مجموع مساحة العرصة.
المادة 6
تستبدل جملة " او عرض العرصات الدور " الواردة بعد جملة " اذا كانت مساحات " فس صدر المادة الستين المعدلة ب النظام رقم 16 لسنة 1938 بجملة ( او عرض العرصات ) كما تستبدل كلمة ( الدور ) الواردة بعد جملة ( ويجوز انشاء ) بكلمة ( المباني ) من نفس المادة.
المادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة 1375 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر شباط سنة 1956.
فيصل
احمد مختار بابان
نائب رئيس الوزراء
نوري السعيد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
علي الشرقي وزير بلا وزارة
ضياء جعفر
وزير الاعمار
نديم الباجه جي
وزير الاقتصاد
خليل كنه
وزير المالية
سعيد قزاز
وزير الداخلية
صالح صائب الجبوري
وزير المواصلات والاشغال
رشدي الجلبي
وزير الزراعة
منير القاضي
وزير المعارف
عبد الرسول الخالصي
وزير الشؤون الاجتماعية
عبد الامير علاوي
وزير الصحة
برهان الدين باش اعيان
وزير الخارجية
عبد الجبار التكرلي
وزير العدلية
نشر في الوقائع العراقيةعدد 3779 بتاريخ 18 / 3 / 1956