استناد
استنادا الى المادة السادسة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 55 ) لسنة 1956 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة 1
يجوز منح الموظف اجور الخدمات الخاصة المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر بموافقة وزير المالية بنسبة لا تزيد عن 15 في المائة من راتبه بعد توفر الشرطين التاليين : -
أ – ان تكون الاعمال التي تناط بالموظف وخدماته في اللجان التي تطلب المخصصات عنها مختلفة عناعمال وظيفته التي يجب عليه القيام بها ضمن اوقات الدوام الرسمي بحيث ان تلك الاعمال الا يكن ان تعد جزءا من واجباته الاعتيادية.
ب – ان لا تكون للاعمال اوالخدمات التيتطلب عنها المخصصات علاقة بالوظائف الداخلة في الملاك وتعتلف عن واجبات الدائرة التي ينتمي اليها الموظف.
المادة 2
تمنح اجور الخدمات الخاصة بنسبة تتكافأ والخدمات التي يؤديها الموظف تبعا لاهميتها والجهود التي يبذلها في سبيا ادائها حسبما يقرره وزير المالية ولا تمنح المخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من وجبات وظيفة لاموظف.
المادة 3
تلغى اجور الخدمات الخاصة المصادق على منحها قبل صدور هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 6 / 1956 ويلغى كذلك كل طلب لاعطاء هذه الاجور قبل تأريخه وعلى الوزارات والدوئر المختصة مفاتحة هذه الوزارة في أمر منح هذه الاجور مجددا في كل قضية علىحدة بعد بيان الاسباب التي توجب اعطاء الاجور ومقدار ما تقترح منحه بالنسبة الى راتب الموظف.
27 / 6 / 1956
خليل كنه
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 3844 في 14 / 8 / 1956.